برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي نواب
رئيس المحكمة ود. فتحي المصري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلبات
رجال القضاء " مرتبات " " بدل طبيعة العمل".
بدل طبيعة العمل للعاملين المدنيين
بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة المقرر لهم بالمحافظات النائية . مناط
استحقاقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 28/6/1990 تقدم كل من
المستشار ... والمستشار ... والمستشار ... بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بإلزامه
بصفته بأن يؤدي لكل منهم بدل طبيعة العمل المقرر للعاملين بمحافظة سيناء بواقع 75%
من بداية مربوط درجته الوظيفية وذلك اعتباراً من 1/11/1989 .
وقالوا
بياناً لطلبهم إن كلاً منهم يشكلون الدائرة الأولى بمحكمة استئناف الإسماعيلية
التي تختص - عملاً بقرار الجمعية العمومية للمحكمة - بنظر الاستئنافات المقامة عن
الأحكام الصادرة من كل من محكمتي السويس وجنوب سيناء الابتدائية وذلك اعتباراً من
أول نوفمبر سنة 1989 ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1976 قد
تضمنت النص على منح العاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بمحافظة سيناء بدل
طبيعة عمل بنسبة 75% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل شهرياً طوال
مدة الطوارئ على ألا يزيد وغيره من البدلات عن نسبة 100% من الأجر الأساسي وكانوا
قد باشروا العمل المناط بهم ونظروا الاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من
محكمة جنوب سيناء الابتدائية وفصلوا في العديد منها فإنهم يستحقون هذا البدل ولا
يحول دون ذلك تحديد مقر نظر تلك الاستئنافات بمقر محكمة السويس الابتدائية بقرار
من وزير العدل والجمعية العمومية للمحكمة ، هذا وقد تقرر منح هذا البدل لرئيس
محكمتي السويس وجنوب سيناء الابتدائيتين رغم أن مقر عمله هو محكمة السويس
الابتدائية وإذ امتنعت وزارة العدل دون حق عن منحهم هذا البدل فقد تقدموا بطلبهم.
قدم
الحاضر عن الحكومة مذكرة فوض فيها الرأي للمحكمة في حالة موافقة الوزارة على منح
الطالبين البدل موضوع الطلب. وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1976 على تقرير بدل طبيعة عمل
بنسبة 75% من بداية ربط الفئة الوظيفية للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام
بالمناطق المحررة أو التي تحرر من سيناء طوال مدة الطوارئ في تلك المحافظة ، يدل -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن هذا البدل يعتبر تعويضاً للموظف المغترب
المعين بمحافظة سيناء عما يتحمله من مشقة العمل والإقامة بها باعتبارها من المناطق
النائية ومن ثم فإن استحقاقه يكون مرهوناً باضطلاع الموظف فعلاً بأعباء تلك
الوظيفة في تلك المحافظة وما يستتبعه ذلك من تجشم مصاعب مباشرة العمل بها بحيث إذا
لم يباشر الموظف أعمال وظيفته في تلك المحافظة ينتفي موجب استحقاقه لهذا البدل.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالبين قد باشروا أعمال وظيفتهم المناط
بهم من قبل الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الإسماعيلية بمقر محكمة السويس
الابتدائية ولم يباشروها بمحافظة سيناء بما ينتفي معه موجب استحقاقهم لهذا البدل
ويكون الطلب على غير أساس خليق بالرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق