الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 مارس 2018

الطعن 1322 لسنة 58 ق جلسة 15 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 150 ص 769


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
----------
- 1  استيراد . جمارك " الرسوم الجمركية . الاعفاء من الرسوم الجمركية". معاهدات "بروتوكول تعديد أحكام الاتفاق الجمركي بين مصر والسودان".
البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية . خضوعها لضرائب الواردات والضرائب الاخرى المقررة الا ما استثنى بنص خاص .م 1/5 ق الجمارك 66 لسنة 1963 . تمتع سلعتي حب البطيخ والمخلفات الحيوانية الواردتين لمصر من السودان بمقتضى بروتوكول تعديل أحكام الاتفاق الجمركي المبرم بينهما بإعفاء جمركي . مفاده عدم جواز اخضاع هاتين السلعتين لأى ضريبة جمركية بما فيها ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الاحصاء الجمركي . علة ذلك .
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه (تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص) وكان البين من الجدول الثاني الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركي المبرم في 1965/1/30بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والموقع في الاسكندرية بتاريخ 1978/6/29 والذي تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 تمتع سلعتي حب البطيخ والمخلفات الحيوانية الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان موضوع الدعوى بإعفاء جمركي بنسبة 100% وكانت عبارة الإعفاء الجمركي قد وردت في هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ عدم جواز إخضاع هذه السلع لأي ضريبة جمركية وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركي هي مسميات مختلفة للضريبة الجمركية، فإن ذلك يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم إخضاع هذه السلع لرسم الدعم ورسم الإحصاء والقول بقصر مدلول الإعفاء الجمركي على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص باعتبار أن كل من رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، وذلك أنه متى كان هذا النص عاما صريحا في الدلالة على المراد منه فلا محل لتعييبه، أو تأويله.
- 2  نقض " اسباب الطعن - الاسباب القانونية التي يخالطها واقع".
دفاع قانوني يخالصه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب تقديم صاحب الشأن شهادة منشأ للسلعة المعفاة أعمالا لأحكام القرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1978 وكان هذا الدفاع مما يخالطه واقع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 15440 لسنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بعدم أحقية المصلحة الطاعنة في تحصيل مبلغ 1833.575 ج وقال بيانا لذلك أنه استورد رسالتي سن الفيل وحب بطيخ من السودان وبعد الإفراج عنهما فوجئ بالطاعنة تطالبه بالرسوم الجمركية رغم أنها من السلع المعفاة من تلك الرسوم بموجب البروتوكول التجاري بين مصر والسودان الموقع في 30/1/1965 والمعدل بموجب القرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1978، وبتاريخ 24/6/1986 أجابت محكمة أول درجة المطعون ضده إلى طلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 8460 سنة 103 ق القاهرة. بتاريخ 20/1/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانونا
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على أن القرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1978 المعدل لبروتوكول التعاون التجاري بين مصر والسودان نص فيه صراحة على أن كل من حب البطيخ والمخلفات الحيوانية ومن بينها سن الفيل تتمتع بإعفاء جمركي بنسبة 100% وهو يشمل ضريبة الوارد ورسمي الدعم والإحصاء في حين أن هذا الإعفاء قاصر على ضريبة الوارد فحسب نظرا لأن رسم الدعم ورسم الإحصاء قد تقررا في تاريخ لاحق على صدور القرار الجمهوري سالف الذكر
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه (تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص) وكان البين من الجدول الثاني الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركي المبرم في 30/1/1965 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والموقع في الإسكندرية بتاريخ 29/6/1978 والذي تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 تمتع سلعتي حب البطيخ والمخلفات الحيوانية الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان موضوع الدعوى بإعفاء جمركي بنسبة 100% وكانت عبارة الإعفاء الجمركي قد وردت في هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم جواز إخضاع هذه السلع لأي ضريبة جمركية وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركي هي مسميات مختلفة للضريبة الجمركية، فإن ذلك يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم إخضاع هذه السلع لرسم الدعم ورسم الإحصاء والقول بقصر مدلول الإعفاء الجمركي على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص باعتبار أن كل من رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، ذلك أنه متى كان هذا النص عاما صريحا في الدلالة على المراد منه فلا محل لتعييبه، أو تأويله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بإعفاء السلعتين محل النزاع من رسم الدعم ورسم الإحصاء استنادا إلى شمول الإعفاء الوارد بالقرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1978 إلى كافة الرسوم الجمركية المستحقة، دون أن يبين مدى توافر الشروط الواردة بالقرار الجمهوري سالف الذكر على السلعتين محل النزاع والخاصة بوجوب تقديم صاحب الشأن شهادة منشأ معتمدة من جهة حكومية مختصة على مضمون كل سلعة تتمتع بهذا الإعفاء
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب تقديم صاحب الشأن شهادة منشأ للسلعة المعفاة إعمالا لأحكام القرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1978 وكان هذا الدفاع مما يخالطه واقع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي يكون النعي غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق