برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني ومحمد على عبد
الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاش
.
الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب
الوزير وتعامل معاملته من حيث المعاش . ماهيتها . عدم اتساعها للوظائف الأدنى منها
أياً ما بلغ مرتب من يشغلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن ... المستشار السابق بمحكمة
استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب في 25/12/1991 للحكم بتسوية معاشه عن الأجرين
الأساسي والمتغير على أساس المقرر لنائب الوزير، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال
بيانا لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن اعتبارا من 5/3/1991، وقامت الهيئة
القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 213.05 جنيها. وعن الأجر المتغير بمبلغ 353.10 جنيها وإذ بلغ مرتبه الأساسي 2585
جنيها سنويا أي ما يزيد عن نهاية الربط المالي المقرر لوظيفة نائب رئيس محكمة
الاستئناف، فإنه إعمالا لحكم التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية عليا الصادر بتاريخ
3/3/1990 بمعادلة درجات أعضاء الهيئات القضائية بالوزير ونائب الوزير من حيث
المعاش فإنه كان يستحق أن يعامل معاملة شاغل منصب نائب الوزير من حيث المعاش، وإذ
تظلم للهيئة القومية للتأمين والمعاشات إلا أنها أخطرته في 13/11/1991 برفض تظلمه.
فقد تقدم بطلبه.
طلب
الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات برفض الطلب.
ودفع
الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده
الثاني بصفته وفي موضوع الطلب برفضه.
وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية
للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب. ومن ثم فإن اختصام من عداهما
يكون غير مقبول.
وحيث
إن الطلب – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية
الصادر بتاريخ 3/3/1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من
أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش
المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب
الوزير ... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد
تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين
الهيئات القضائية". لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطالب – وإن بلغ
مرتبه مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف – إلا أنه لم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة
الاستئناف حتى إحالته إلى التقاعد في 5/3/1991 لبلوغه سن الستين وهي مناط استحقاقه
معاش نائب الوزير، ومن ثم فإن طلبه معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث
المعاش يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق