الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطلب 1 لسنة 57 ق جلسة 18/ 7 /1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 8 ص 21

جلسة 18 من يوليو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف.

----------------

(8)
الطلب رقم 1 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء"

(1) رجال القضاء "استقالة".
استقالة القاضي الغير مقترنة بقيد أو شرط. اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل سواء قدمها القاضي بنفسه أو عن طريق رئيسه.
(2، 3) عقد "عيوب الإرادة".
(2) الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم يحدق بالنفس أو المال أو باستعمال وسائل لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدي إلى قبول المتعاقد ما لا يقبله اختياراً.
(3) تقدير الإكراه. مقتضاه. مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

---------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط" مؤداه أن تقديم رجل القضاء أو النيابة استقالته لوزير العدل قد يكون بنفسه أو عن طريق رئيسه.
2 - الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
3 - ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً للمادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه - وإذ كان الطالب وهو وقت أن قدم استقالته وكيل نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء والنيابة العامة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، فإن مثله لا تأخذه رهبة أو يقع تحت تأثير أدبي أو معنوي من مجرد استدعائه إلى مكتب النائب العام، وأن هذا الاستدعاء بذاته ليس من شأنه أن يسلبه حرية القصد والاختيار وتكون الاستقالة الصادرة منه حرة مختارة بما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبول استقالته على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/ 1/ 1987 تقدم الطالب بهذا الطلب ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالته من عمله بالنيابة العامة اعتباراً من 14/ 12/ 1986 واعتبار هذا القرار منعدماً مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان يعمل وكيل نيابة بالدرب الأحمر، وقد استدعاه المستشارون بمكتب النائب العام بتاريخ 24/ 12/ 1986 وأجبروه على تقديم استقالته على سند من أقوال غير صحيحة هي أنه طلب لنفسه مبلغاً من المال على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، وإذ فقدت الاستقالة شرطاً من شروط قبولها بأن قدمها للنائب العام وليس لوزير العدل خلافاً لما يقضي به نص المادة 70/ 2 من قانون السلطة القضائية وعلقت الاستقالة على شرط ضمني هو عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية، وهو ما يمنع اعتبارها مقبولة من يوم تقديمها، كما ورد بالقرار المطعون فيه، هذا إلى أنه قدم الاستقالة تحت إكراه يؤدي إلى بطلانها مطلقاً، ومن ثم فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني ورفضه موضوعاً. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب، فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 على أن "تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط" مؤداه أن تقديم رجل القضاء أو النيابة استقالته لوزير العدل قد يكون بنفسه أو عن طريق رئيسه، وكان الطالب قد قدم استقالته للنائب العام بوصفه رئيساً له ثم أحليت من بعد لوزير العدل، وكان الواضح من كتاب الاستقالة أنها منجزة غير مقترنة بقيد ولا هي معلقة على شرط، وكان الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، وإن ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً للمادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه، وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، لما كان ذلك وكان الطالب وهو وقت أن قدم استقالته وكيل نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء والنيابة العامة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، فإن مثله لا تأخذه رهبة أو يقع تحت تأثير أدبي أو معنوي من مجرد استدعائه إلى مكتب النائب العام، وأن هذا الاستدعاء بذاته ليس من شأنه أن يسلبه حرية القصد والاختيار وتكون الاستقالة الصادرة منه قد صدرت عن إرادة حرة مختارة بما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبول استقالته على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق