برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس
المحكمة وعلي بدوي.
-----------
- 1 إثبات " اجراءات الاثبات : في ندب
الخبراء. مباشرة الخبير المأمورية". بطلان "بطلان الأحكام . ما لا يؤدى إلى بطلان الأحكام".
الاصل في الاجراءات أنها روعيت . اثبات الخبير بمحضر اعماله أنه أخطر
الخصوم بمباشرته المأمورية . اغفاله إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن
. لا بطلان . علة ذلك .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن
الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية
فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا
ينفي واقعة الإخطار في ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات
الإخطارات الموصى عليها التي يرسلها للخصوم أو ذكر ارقامها وتواريخها ومن ثم يكون
النعي على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس.
- 2 شركات " شركات الاستثمار". ضرائب " أحكام عامة . الاعفاء من
الضرائب".
قيام الشركة طبقا لأحكام قانون الاستثمار والمناطق الحرة . وجوب أن
يتضمن الترخيص بيان الانشطة والاغراض التي منح من أجلها حتى تتمتع الشركة بالإعفاءات
المقررة ومنها الاعفاء الضريبي في حدود هذه الاغراض التي تضمنها الترخيص . اضافة
نشاط تأجير الآلات والمعدات الى أنشطة الشركة وأغراضها بمقتضى قرار هيئة الاستثمار
المنوط بها ذلك في 1983/9/6 . أثره . عدم خضوع هذا النشاط للإعفاءات الا بعد هذا
التاريخ .
لما كان الثابت من الوراق أن الشركة الطاعنة منشأة بنظام المناطق
الحرة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977،
وقد نصت المادة 34 منه على "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي
جزء منها بيان الأغراض التي فتح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي
يؤديه المرخص له، ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا
الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه ......." وطبقا للقرار رقم 6 لسنة
1978 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فإن نشاط الشركة التي
يتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الإعفاء الضريبي هو
ما حددته المادة الثانية من القرار سالف الإشارة على سبيل الحصر في "1"
القيام بصيانة آبار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة "2"
توريد وتخزين أدوات الحفر البترولي "3" توريد وتحزين وصيانة أجهزة فصل
الشوائب من الطفلة المستعملة في آبار البترول "4" إنشاء ورشة لصيانة
الأجهزة والمعدات والمواد التي تلزم شركات البترول، مما يدل على أن نشاط تأجير
الآلات والمعدات ليس من بين الأغراض التي تضمنها الترخيص. ولما كانت المادة 33 من
القانون رقم 43 لسنة 1974 قد أناطت بمجلس إدارة المنطقة الحرة إصدار الترخيص في
شغل المناطق الحرة وبيان الأغراض التي منح من أجلها، وكان مجلس إدارة الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم 26/82 الصادر بتاريخ 1983/9/6
على إضافة نشاط تأجير الآلات والمعدات للشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب عن
البترول، فقد أكد على أن هذا النشاط الأخير لم يكن من أغراض الشركة قبل إضافته في
1983/9/6 ومن ثم فلا يخضع للإعفاء الضريبي إلا بعد هذا التاريخ، لما كان ذلك فإن
كتاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 10248 المؤرخ
1985/6/23 باشتمال الغرض المرخص به أصلا للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو
أن يكون وجهة نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تعديله.
- 3 حكم " مالا يعيب تسبيب الأحكام .
القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة". نقض " سلطة محكمة النقض".
ما يقع في أسباب الحكم من تقريرات قانونية خاطئة . لا تبطله طالما لم
تؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها . لمحكمة النقض تصحيح ما وقع من
تقريرات خاطئة .
انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحا إلى القضاء بأن تأجير المعدلات لا
يدخل ضمن نشاط الشركة الضامنة عامي 1980، 1981 فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من
تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى
إليها، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع في تقريرات الحكم القانونية من خطأ.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت وعاء
الضريبة النوعية على الأرباح التجارية والصناعية للشركة الطاعنة عن عامي 80/1981
بمبلغ 43718.51، 216422.12 دولار أمريكي، يعادلان مبلغ 30602.957، 185794.583 على
التوالي وأخطرتها بذلك، فطعنت على هذا التقدير أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها
في 12/10/1985 برفض الطعن. أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1353 لسنة 1985 ضرائب
الإسكندرية طعنا على قرار اللجنة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت
بتاريخ 10/12/1986 برفض الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف
الإسكندرية بالاستئناف رقم 1469 لسنة 42 ق، وبتاريخ 20/1/1988 قضت بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن عمل الخبير قد
جاء باطلا لعدم إخطاره بميعاد مباشرته للمأمورية بكتب مسجلة تذكر أرقامها
وتواريخها بمحضره مما يستتبع بطلان الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت
وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه
أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال
الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها ذلك أن المشرع
لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصى عليها التي يرسلها للخصوم أو
ذكر أرقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعي على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في
الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه
بخضوع نشاط تأجير معدات البترول لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على عدم تقيد
الشركة الطاعنة بالترخيص الممنوح لها وخروجها عن الغرض المحدد لها بإضافة ذلك
النشاط الذي لم يذكر في الترخيص. وقرر بأن الإدارة المركزية للمناطق الحرة ليس لها
تعديل أو تفسير أغراض الشركة بعد إنشائها ثم عاد وقرر بأن كتاب الجهة المذكورة رقم
10248 الصادر في 23/6/1985 يسري من تاريخ صدوره على السنوات اللاحقة وليس بأثر
رجعي لإضافته غرض جديد للشركة وهو التأجير مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة
منشأة بنظام المناطق الحرة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون
رقم 32 لسنة 1977، وقد نصت المادة 34 منه على "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل
المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي فتح من أجلها ومدة سريانه ومقدار
الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا
المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه...."
وطبقا للقرار رقم 6 لسنة 1978 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
فإن نشاط الشركة الذي يتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون
ومنها الإعفاء الضريبي هو ما حددته المادة الثانية من القرار سالف الإشارة على
سبيل الحصر في (1) القيام بصيانة آبار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة
(2) توريد وتخزين أدوات الحفر البترولي (3) توريد وتخزين وصيانة أجهزة فصل الشوائب
من الطفلة المستعملة في آبار البترول (4) إنشاء ورشة لصيانة الأجهزة والمعدات
والمواد التي تلزم شركات البترول، مما يدل على أن نشاط تأجير الآلات والمعدات ليس
من بين الأغراض التي تضمنها الترخيص. ولما كانت المادة 33 من القانون رقم 43 لسنة
1974 قد أناطت بمجلس إدارة المنطقة الحرة إصدار الترخيص في شغل المناطق الحرة
وبيان الأغراض التي منح من أجلها، وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم 26/82 الصادر بتاريخ 6/9/1983 على إضافة نشاط
تأجير الآلات والمعدات للشركات العامة في مجال البحث والتنقيب عن البترول، فقد أكد
على أن هذا النشاط الأخير لم يكن من بين أغراض الشركة قبل إضافته في 6/9/1983 ومن
ثم فلا يخضع للإعفاء الضريبي إلا بعد هذا التاريخ، لما كان ذلك فإن كتاب رئيس
الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 10248 المؤرخ 23/6/1985
باشتمال الغرض المرخص به أصلا للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو أن يكون
وجهه نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من غير الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تعديله،
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى القضاء بأن تأجير المعدات لا يدخل ضمن نشاط
الشركة الطاعنة عامي 1980، 1981 فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من تقريرات
قانونية خاطئة مادام هذا الخطأ لم يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها،
ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع في تقريرات الحكم القانونية من خطأ.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق