الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 30411 لسنة 59 ق جلسة 4 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 157 ص 1080


برئاسة السيد المستشار /ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /احمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة وهاني خليل وعبد الرؤوف عبد الظاهر.
------------
- 1  جريمة " اركانها ". خطأ . قتل " قتل خطأ".    
اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمة القتل الخطأ. شرطه : أن تكون المخالفة هي سبب الحادث
لما كان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ، وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها .
- 2  قتل " قتل خطأ". حكم " بياناته" .
صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ. توجب بيان الواقعة وكيفية حصولها وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث.
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ ، أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث .
- 3  جريمة " اركانها ". قتل خطأ . رابطة السببية . خطأ .
رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب اسناد النتيجة الى خطأ الجاني ومساءلته عنها. مادامت تتفق والسير العادي للأمور. خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا لإحداث النتيجة.
رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : اولا : تسبب خطأ في موت ...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة خطرة فصدم المجنى عليه وأحدث اصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي اودت بحياته. ثانيا : قاد سيارته بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/1، 67، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980. وادعى ورثة المجنى عليه مدنيا قبل المتهم وشركة الشرق للتامين بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح المنتزه قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه وشركة الشرق للتأمين بالتضامن بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن الاستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم اتخذ من قيادة الطاعن للسيارة بسرعة ما يوفر ركن الخطأ في جانبه, دون أن يعنى ببحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه وقت الحادث, برغم أن دفاعه قام على أن المجني عليه نزل من الرصيف وعبر الطريق فجأة أمام السيارة بدون احتياط أو تبصر, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى, استدل على توافر ركن الخطأ في جانب الطاعن من قيادته للسيارة بسرعة كبيرة وعدم استعماله لآلة التنبيه. لما كان ذلك, وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها, وكان من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ, أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم, وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث, وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها, طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور. كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة بسرعة ودون استعمال آلة التنبيه ما يوفر الخطأ في جانبه, دون أن يستظهر قدر الضرورة التي كانت توجب عليه استعمال آلة التنبيه وكيف كان عدم استعماله لها مع القيادة السريعة سببا في وقوع الحادث, كما أغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدره الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه, وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية, فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق