الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 30411 لسنة 59 ق جلسة 4 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 157 ص 1080

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة وهاني خليل وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

-----------------

(157)
الطعن رقم 30411 لسنة 59 القضائية

(1) قتل خطأ. جريمة "أركانها". خطأ.
اعتبار مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة خطأ في جريمة القتل الخطأ. شرطه: أن تكون المخالفة هي بذاتها سبب الحادث.
(2) قتل خطأ. حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
صحة الحكم في جريمة القتل الخطأ. توجب بيان الواقعة وكيفية حصولها وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقفه وموقف المجني عليه حين وقوع الحادث.
(3) قتل خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها. ما دامت تتفق والسير العادي للأمور.
خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة.

-----------------
1 - لما كان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.
2 - من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ، أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث.
3 - رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تسبب خطأ في موت.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة خطرة فصدم المجني عليه وأحدث إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته. ثانياً: قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/ 1، 67، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهم وشركة الشرق للتأمين بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه وشركة الشرق للتأمين بالتضامن بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم اتخذ من قيادة الطاعن للسيارة بسرعة ما يُوفر ركن الخطأ في جانبه، دون أن يُعني ببحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه وقت الحادث، برغم أن دفاعه قام على أن المجني عليه نزل من الرصيف وعبر الطريق فجأة أمام السيارة بدون احتياط أو تبصر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، استدل على توافر ركن الخطأ في جانب الطاعن من قيادته للسيارة بسرعة كبيرة وعدم استعماله لآلة التنبيه. لما كان ذلك، وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ، أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم، وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها، طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور. كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة بسرعة ودون استعمال آلة التنبيه ما يُوفر الخطأ في جانبه، دون أن يستظهر قدر الضرورة التي كانت توجب عليه استعمال آلة التنبيه وكيف كان عدم استعماله لها مع القيادة السريعة سبباً في وقوع الحادث، كما أغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه ليتسنى - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه، وأثر ذلك كله على قيام ركن الخطأ ورابطة السببية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى مما يعيبه ويُوجب نقضه والإعادة وإلزام المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق