جلسة 17 من أكتوبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(162)
الطعن رقم 26105 لسنة 63 القضائية
حكم "إصداره والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقه. أثره: بطلان الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنهما: المتهم (الطاعن) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو "عقد الزواج رقم.... الصادر من مأذون الإمامين" وذلك بأن قام بمحو البيان الثابت أصلاً "اسم...." وأضاف بدلاً منه بيان آخر هو "اسم...." منتحلاً بذلك شخصيته على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمان: - استعملا المحرر المزور سالف الذكر مع علمهما بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان لخلوه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصفحة الأخيرة المتضمنة نهاية أسبابه ومنطوقه لما كان ذلك وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة لمنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق