الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

الطلب 194 لسنة 61 ق جلسة 7 /6 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 11 ص 43


برئاسة السيد المستشارممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وحسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرتبات .
استحقاق العضو علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى بمقتضى البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 . شرطه . شغله للوظيفة التي تسبقها مباشرة . مؤدى ذلك. رفض طلب المستشار بمحاكم الاستئناف استحقاق مرتب وبدلات رئيس بمحاكم الاستئناف .
(2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . مرتبات "المبلغ الشهري".
المبلغ الشهري المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بواقع 40 %. حساب تلك النسبة من بداية مربوط الدرجة التي يشغلها العضو . قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 . طلب المستشار بمحاكم الاستئناف حسابها من بداية مربوط الدرجة الأعلى . على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30/11/1991 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم أولاً: بأحقيته للعلاوات والبدلات المقررة لنائب رئيس محكمة استئناف اعتباراً من 1/7/1991 ومبلغ الـ40% المنصرف من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية والقدر الذي زيد إليه .. ثانياً: إلزام السيد وزير العدل بصفته بأن يؤدي له مبلغ 1000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.
وقال بياناً لطلبه إنه رقي إلى درجة مستشار اعتباراً من 19/8/1990 وبلغ مرتبه السنوي مبلغ 2502 جنيه اعتباراً من 1/7/1991 وهو ما يجاوز نهاية مربوط المرتب المقرر لدرجة المستشار ويحق له من ثم تقاضي مبلغ 125 جنيهاً شهرياً بدل تمثيل ، 72.60 جنيه 40% من أول مربوط نائب الاستئناف ، وإذ أغفلت وزارة العدل صرف مستحقاته على هذا الأساس فإنها تكون قد أخطأت بما يوجب تعويضه عما حاق به من ضرر مادي تمثل في عدم استيفائه لحقوقه المالية في مواعيد استحقاقها فضلاً عن ضياع وقته وتبديد طاقته في إجراءات المطالبة القضائية فقد تقدم بطلبه.
طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب حاز أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها ، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة" مقتضاه استحقاق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى بشرط عدم تجاوزه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب يشغل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف وبلغ مرتبه السنوي مبلغ 2502 جنيهاً اعتباراً من 1/7/1991 متجاوزاً نهاية مربوط المستشار وتقاضى كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى وهي نائب رئيس محكمة الاستئناف وكذا بدل التمثيل المقرر لهذه الوظيفة 100 جنيه شهرياً فإن طلبه رفع هذا البدل إلى 125 جنيه أسوة بنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف وهي الدرجة التي تعلو الدرجة التي يشغلها بدرجتين يكون على غير أساس
وحيث إنه لما كان نص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 على أنه "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية ... مبلغ شهري ... 40% من بداية ربط الوظيفة التي يشغلها العضو ..." مؤداه أن صرف هذه النسبة يكون من بداية ربط الدرجة التي يشغلها العضو بالفعل وكان الطالب يشغل درجة مستشار بمحاكم الاستئناف ولم يرق بعد إلى درجة نائب رئيس استئناف فإن طلبه صرف هذا المبلغ من بداية ربط هذه الدرجة الأخيرة يكون على غير أساس
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم أحقية الطالب في طلبيه سالفي الذكر وعدم توافر ثمة خطأ من جانب الوزارة في حجب الحق موضوع هذين الطلبين فإن طلب التعويض يكون على غير أساس ويتعين الحكم برفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق