جلسة 27 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(115)
الطعن رقم 40182 لسنة 59 القضائية
قذف. سب. دعوى جنائية "سقوط الحق في تحريكها". دعوى مدنية. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
حق المجني عليه في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303، 306 عقوبات في الشكوى. انقضاؤه. بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون تقديمها. اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوم. عدم جواز تعرضها لموضوعها وإلا كان حكمها معدوم الأثر. أساس ذلك؟
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور.
رجوع وجه النعي إلى سبب متعلق بالحكم ذاته ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه آخر. متى كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول أسيوط ضد الطاعنة بوصف أنها سبتها وقذفت في حقها بطريق العلانية ونسبت إليها أموراً لو صحت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابها بالمادتين 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما أقامت الطاعنة دعوى أخرى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول أسيوط ضد كل من كل من.... و.... بوصف أنهما سباها وقذفا في حقها بأن نسبا إليها أموراً لو صدقت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها. وطبت عقابهما بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة بعد أن أمرت بضم الدعويين للارتباط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وفي الدعوى المدنية بإلزام كل من المتهمين بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثالث لوفاته. استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السب والقذف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنها دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على الجريمة المسندة إليها وعلم المجني عليها بذلك وتمسكت بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية غير أن محكمة الموضوع بدرجتيها التفتت عن هذا الدفع الجوهري ولم تعن بالرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المتهمة دفعت بعدم قبول الدعوى لتحريكها بعد انقضاء ثلاثة أشهر دون أن يورد الحكم هذا الدفع أو يرد عليه. لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهري فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق