الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 670 لسنة 54 ق جلسة 2 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 162 ص 15


برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، محمد ممتاز متولي وحسين حسني دياب.
--------------
عمل " عقد العمل : عناصر عقد العمل . الأجر".
ميعاد استحقاق العلاوات الدورية. خلو القانون 11 لسنة 75 من النص عليه. مؤداه عدم جواز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الترقية. علة ذلك. م24ق 61 لسنة 1971.
لما كان البين من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع - العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام خلوها من النص على الميعاد الذى تستحق فيه العلاوات الدورية المترتبة على تطبيق أحكامه ، باستثناء ما نصت عليه المادة 23 منه بالنسبة للعامل الذى يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية في نهاية المستوى و لا يستحق الترقية إلى المستوى الأعلى ، فإن مؤدى ذلك وجوب الرجوع في شأن هذا الميعاد إلى القواعد الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار رقم 61 لسنة 1971 إعمالاً لنص المادة 2/5 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 ......... المادة 24 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا تجيز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ صدور قرار الترقية .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 522 سنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف العلاوة الدورية المستحقة في 1/1/1975, والفروق المالية المترتبة على ذلك, وقالوا بياناً لدعواهم أنهم من العاملين لدى المطعون ضدها, وإذ قامت بتسوية حالاتهم بالفئة الرابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975, وامتنعت دون وجه حق عن منحهم العلاوة الدورية المقررة بهذا القانون والمستحقة لهم في 1/1/1975, فقد أقاموا الدعوى بالطلبات آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره قضت في 23/2/1982 بأحقية الطاعنين للعلاوة المطالب بها وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي لكل منهم مبلغ 216 جنيهاً قيمة العلاوة الدورية المستحقة لهم حتى 1/1/1981 وما يستجد حتى تاريخ الحكم بواقع ثلاثة جنيهات شهرياً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 567 لسنة 99ق, وبتاريخ 5/1/1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقولون أن القانون رقم 11 لسنة 1975 اقتصر في المادة الثانية فقرة (ح) من مواد إصداره على وضع القيود الخاصة باستحقاق العامل للعلاوة الدورية عن سنة 1976, دون النص على حرمانه من العلاوة المستحقة عن سنة 1975, وأن المشرع لو شاء حرمانه من العلاوة الأخيرة لنص على ذلك صراحة, ولأوجه في هذا الصدد لأعمال المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والتي حظرت منح العلاوة قبل انقضاء سنة من تاريخ الترقية لأن الترقية تختلف من حيث طبيعتها في كل من القانونين إذ تعد طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 صورة من صور التسوية الهادفة إلى رفع الغبن عن العامل, كما أن حرمانه من العلاوة عن سنة 1975, فيها انتقاص لمرتبه وقت نشر هذا القانون في 10/5/1975 وهو ما يتعارض مع ما نص عليه في المادة الثانية فقرة (ج) من مواد إصداره من أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكامه تخفيض الفئة المالية أو تخفيض المرتب المستحق للعامل في تاريخ نشر القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواهم استناداً إلى نص المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1971, ودون أن يرد على ما تمسكوا به من أن الأصل هو استحقاق العلاوة وأن الحرمان منها هو استثناء لا يكون إلا بنص, وأن أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 خلت من النص على حرمانهم من العلاوة المطالب بها, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن النعي بسببيه مردود, ذلك أنه لما كان البين من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام خلوها من النص على الميعاد الذي تستحق فيه العلاوات الدورية المترتبة على تطبيق أحكامه, باستثناء ما نصت عليه المادة 23 منه بالنسبة للعامل الذي يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية في نهاية المستوى ولا يستحق الترقية إلى المستوى الأعلى, فإن مؤدى ذلك وجوب الرجوع في شأن هذا الميعاد إلى القواعد الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 إعمالاً لنص المادة 5/2 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 والذي يجرى على أنه وتسري فيما لم يرد به نص في القانون المرافق أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 وأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار – إليهما حسب الأحوال, يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 من أنه لا جدال من أن الترقيات الحتمية طبقاً لأحكام المشروع تخضع للقواعد الواردة في أنظمة العاملين والمنظمة لاستحقاق العلاوات الدورية في حالة الترقية والتي تقضي بعدم استحقاق العلاوة الدورية إلا في أول يناير من السنة التالية للترقية طبقاً للمادة 18 فقرة أ, ب من القانون رقم 58 لسنة 1971 وطبقاً للمادة 14 فقرة (3) (أ) من القانون رقم 61 لسنة 1971 لما كان ذلك وكانت المادة 24 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا تجيز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ صدور قرار الترقية, وكان الثابت في الدعوى – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها قامت بترقية الطاعنين إلى الفئة الرابعة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 اعتباراً من 1/8/1974 بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع والخامس, واعتباراً من 1/10/1974, 1/12/1974 بالنسبة للطاعنين الأول - والثاني على التوالي, بما مفاده أن أياً منهم لم يكن مستوفياً بعد المدة المقررة لاستحقاق العلاوة منذ تاريخ ترقيته, حتى 1/1/1975 ومن ثم فإن القول بأنهم وقت نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10/5/1975 قد خفضت مرتباتهم بمقدار العلاوة الدورية عن سنة 1975 بالمخالفة لنص المادة 2 فقرة (ج) من مواد إصداره يضحى ولا محل له لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن القانون رقم 11 لسنة 1975 لم يضع نظاماً متكاملاً للعلاوات الدورية التي تستحق بعد إجراء الترقيات ...... ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد العامة ولاسيما أن المادة الخامسة منه ...... قد نصت على أن تسري أحكام القانون ...... وأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 فيما لم يرد به نص وإذ كانت المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1971 تشترط انقضاء سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة أو من تاريخ صدور قرار الترقية حتى تمنح العلاوة, وكان المستأنفون قد رقوا حسب القرار الوزاري رقم 625 سنة 1981 الصادر من الشركة المستأنفة نفاذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 والمقدم صورته للخبير المنتدب ....... في غضون أشهر أغسطس وأكتوبر وديسمبر 1974 أي لم تمض سنة ميلادية كاملة من تاريخ الترقية حتى حلول علاوة 1975 ومن ثم فإنهم جميعاً لا يستحقون تلك العلاوة ...... وكان ما أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ويكفي للرد على دفاع الطاعنين, فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق