الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 مارس 2018

الطعن 17440 لسنة 80 ق جلسة 26 / 12 / 2012


برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي، طارق تميرك وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد/ هيثم نافع
وأمين السر السيد/ ناصر عرابي.

---------
الوقائع
في يوم 10/11/2010 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 15/9/2010 في الاستئناف رقم 311 لسنة 35 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
وفي 2/12/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/12/2012 للمرافعة. وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة – حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ زكريا عوض الله "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 831 لسنة 2009 عمال الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة – شركة القناة لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل للمعاش في 21/1/2009 وله رصيد من الإجازات الاعتيادية يزيد عن أربعة أشهر. وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي عنها. فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/2/2010 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 311 لسنة 35 ق. وبتاريخ 15/9/2010 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 32563.95 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر المنصوص عليها بالمادة 77 من لائحة نظام العاملين بها ودون أن يستظهر ما إذا كان الحرمان منها كان بسبب حاجة العمل أم لا مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون. وبالتالي لا يجوز لنص في اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص القانون باعتباره أدنى منه في مدارج التشريع. ولما كان مؤدى نص المادتين الأولى والرابعة من القانون 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها وقد خلت مواد القانون سالف الذكر من إجازة التفويض في سلطة اعتماد لوائح نظام العاملين بهذه الشركات لغير وزير الكهرباء والطاقة ومن ثم فإن صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم 37 لسنة 2003 دون اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة اكتفاء بموافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها يجعلها معدومة الأثر ولا يجوز تطبيقها ولا يغير من ذلك أن يتضمن النظام الأساسي للشركة حكماً على خلاف ذلك إذ لا يجوز مخالفة هذا النظام للقانون لكونه سلطة أدنى في مدارج التشريع. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن أعمال لائحة الطاعنة فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص إلا أنه لما كان انعدام هذه اللائحة يترتب عليه تطبيق اللائحة السابقة للشركة إذا كانت قد صدرت طبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون 18 لسنة 1998 المشار إليه صحيحة ومعتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فإن لم تكن قد صدرت فتطبق أحكام لائحتها الصادر قبل العمل بالقانون المذكور، ولا يطبق قانون العمل إلا إذا خلت اللائحة المنطبقة من نص ينظم مقابل رصيد الإجازات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قانون العمل مباشرة دون الرجوع إلى أحكام اللائحة السابقة على نحو ما سلف بيانه واستظهار ما إذا كان عدم حصول المطعون ضده على إجازاته فيما جاوز الحد الأقصى الوارد بها كان بسبب حاجة العمل أم لا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق