الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 مارس 2018

الطعن 6431 لسنة 66 ق جلسة 13 / 7/ 2011 مكتب فني 62 ق 149 ص 915

برئاسة السيـد القاضي / نبيـل أحمد عثمان نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجي ، أشرف عبد الحى القباني نواب رئيس المحكمة وعمرو ماهر مأمون .
--------

( 1 – 3 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها " .
(1) لجان تقدير الأجرة . هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي للفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد القيمة الإيجارية . المواد 6 – 15 ق 52 لسنة 1969 .
(2) التزام المالك بإخطار اللجنة المختصة بتحديد الأجرة خلال 30 يوماً من تاريخ نفاذ عقد الإيجار أو شغل العين المؤجرة لأول مرة . تعلقه بالنظام العام . علة ذلك . المواد 7 ، 9 ، 44 ق 52 لسنة 1969 ، المادتان 2 ، 6 من اللائحة التنفيذية . عدم مراعاة الميعاد المذكور . أثره . سقوط حق المالك في طلب تقدير الأجرة .
 (3) عدم إخطار أي من الطاعنة والمطعون ضدهم لجنة تحديد الأجرة لتقدير أجرة أعين النزاع وفوات الميعاد المحدد لذلك . مؤداه . صيرورة الأجرة الاتفاقية أجرة قانونية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن أجرة أعين النزاع هي الأجرة التعاقدية . لا خطأ .
(4) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
 سبب النعي . وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم قضاءه عليها . النعي الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لجان تقدير الأجرة المشكلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن لا تعدو أن تكون من الهيئات الإدارية التي خولها المشرع ولاية الفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر بشأن تقدير القيمة الإيجارية وقد تضمنت
المواد من 6 إلى 15 من القانون رقم 52 لسنة 1969 كيفية تشكيل اللجان وقواعد وإجراءات عملها وعناصر تقدير أجرة الأماكن وكيفية تحريك الخصومة أمام اللجنة والفصل فيها والطعن في قراراتها فأوجبت المادة السادسة من القانون على المالك أن يرفق بطلب ترخيص البناء بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء وتقديره للأجرة وتوزيعها على وحدات العقار واعتبر المشرع هذه البيانات متممة لمستندات الترخيص .
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المادة السابعة من القانون 52 لسنة 1969 أوجبت على الجهة المختصة بشئون التنظيم أن تحدد مع الترخيص بالبناء الأجرة المبدئية للوحدات المرخص بناؤها والتي يتم التعاقد على أساسها إلى أن يتم تحديد الأجرة بمعرفة اللجان المختصة وهدف المشرع من ذلك – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور – أنه إذا ما تم تحديد الأجرة النهائية بزيادة أو بنقص فإنما يكون بفروق طفيفة لا ترهق أياً من المؤجر أو المستأجر ، والبين من نص المادتين 9 ، 44 من القانون المشار إليه والمادتين الثانية والسادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 أن المشرع أوجب على المالك والمستأجر إخطار اللجنة المختصة بالنسبة للمالك أوجب أن يكون الإخطار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقد الإيجار أو شغل العين المؤجرة وإلا تعرض المالك للعقوبة الجنائية المنصوص عليها في القانون مما يدل على أن التزام المالك بإخطار اللجنة في الميعاد يتعلق بالنظام العام ومرد ذلك أن المالك هو وحده الذى يوجد تحت يده كافة المستندات المثبتة للتكاليف والتي تساعد اللجنة على عملها في تحديد الأجرة ويعد الإخطار بمثابة صحيفة الدعوى التي تودع قلم الكتاب لتحريك الخصومة أمام اللجنة وقد قيده المشرع بموعد حتمي يتعين أن يتم الإخطار خلاله لا يجوز الاتفاق على إنقاصه أو زيادته ويترتب على تجاوزه سقوط حق المالك في طلب تقدير الأجرة ويعتبر من المواعيد التنظيمية وإلا لما أوجب المشرع عقاب المالك على مخالفته حسبما يبين بوضوح من المادة 44 من القانون والمادة السادسة من اللائحة التنفيذية .
3 - إذ كان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين طرفيها – أن أعيان التداعي قد أنشئت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وأن أياً منهما لم يخطر لجنة تقدير الأجرة المنصوص عليها في ذلك القانون لإعمال سلطتها في تقدير أجرة تلك الوحدات وكان فوات ميعاد إخطار تلك اللجنة ينبني عليه صيرورة الأجرة التعاقدية هي الأجرة القانونية وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه – بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة قد خلص إلى أن الأجرة التعاقدية لكل وحدة من وحدات النزاع مقدارها خمسة جنيهات أخذاً بأقوال شاهدي المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض- أنه يجب ورود النعى على الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه ، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد عول في قضائه في ثبوت العلاقة الإيجارية ومقدار الأجرة لوحدات النزاع على أقوال شاهدي المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة ولم يركن في ذلك إلى الإنذار المشار إليه بوجه النعي فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعاوى أرقام ... ، ... ، .. لسنة 1978 أمام محكمة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بينهم وبين الطاعنة عن الوحدات محل التداعي لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات لكل وحدة بعد أن امتنعت الأخيرة عن تحرير عقود إيجار لهم عن تلك الوحدات . أحالت المحكمة الدعاوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 109 ق لدى محكمة استئناف ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23/4/1996 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن أجرة أعيان النزاع مقدارها خمسة جنيهات لكل منها وذلك أخذاً من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون إحالة الدعوى إلى لجنة تقدير الأجرة أو تكليفها بالتقدم إلى تلك اللجنة إعمالاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 الذى أنشئت الأعيان المشار إليها في ظله .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لجان تقدير الأجرة المشكلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن لا تعدو أن تكون من الهيئات الإدارية التي خولها المشرع ولاية الفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر بشأن تقدير القيمة الإيجارية وقد تضمنت المواد من 6 إلى 15 من القانون رقم 52 لسنة 1969 كيفية تشكيل اللجان وقواعد وإجراءات عملها وعناصر تقدير أجرة الأماكن وكيفية تحريك الخصومة أمام اللجنة والفصل فيها والطعن في قراراتها فأوجبت المادة السادسة من القانون على المالك أن يرفق بطلب ترخيص البناء بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء وتقديره للأجرة وتوزيعها على وحدات العقار واعتبر المشرع هذه البيانات متممة لمستندات الترخيص وأوجبت المادة السابعة على الجهة المختصة بشئون التنظيم أن تحدد مع الترخيص بالبناء الأجرة المبدئية للوحدات المرخص بناؤهـــا والتي يتم التعاقد على أساسها إلى أن يتم تحديد الأجرة بمعرفة اللجان المختصة وهدف المشرع من ذلك – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور – أنه إذا ما تم تحديد الأجرة النهائية بزيادة أو بنقص فإنما يكون بفروق طفيفة لا ترهق أياً من المؤجر أو المستأجر ، ثم نصت المادة التاسعة على أن " على مالك البناء في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار عن أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء وترخيص المباني وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة ... " ونصت المادة 44 من هذا القانون على معاقبة المالك الذى يخالف نص الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والصادر بقرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 على أن " إخطار الملاك والمستأجرين للجنة تحديد الأجرة يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بطريق الإيداع في سكرتارية اللجنة مقابل إيصال " ، ونصت المادة السادسة من هذه اللائحة على أنه " على لجان تحديد الأجرة إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أولاً بأول بكل ما يتوافر لديها من بيانات عن الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ليتسنى لهذه الجهة مراقبة تنفيذ الملاك لميعاد الإخطار المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة في حالة المخالفة " والبين مما تقدم أن المشرع أوجب على المالك والمستأجر إخطار اللجنة المختصة بالنسبة للمالك أوجب أن يكون الإخطار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقد الإيجار أو شغل العين المؤجرة وإلا تعرض المالك للعقوبة الجنائية المنصوص عليها في القانون مما يدل على أن التزام المالك بإخطار اللجنة في الميعاد يتعلق بالنظام العام ومرد ذلك أن المالك هو وحده الذى يوجد تحت يده كافة المستندات المثبتة للتكاليف والتي تساعد اللجنة على عملها في تحديد الأجرة ويعد الإخطار بمثابة صحيفة الدعوى التي تودع قلم الكتاب لتحريك الخصومة أمام اللجنة وقد قيده المشرع بموعد حتمي يتعين أن يتم الإخطار خلاله لا يجوز الاتفاق على إنقاصه أو زيادته ويترتب على تجاوزه سقوط حق المالك في طلب تقدير الأجرة ويعتبر من المواعيد التنظيمية وإلا لما أوجب المشرع عقاب المالك على مخالفته حسبما يبين بوضوح من المادة 44 من القانون والمادة السادسة من اللائحة التنفيذية ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين طرفيها – أن أعيان التداعي قد أنشئت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وأن أياً منهما لم يخطر لجنة تقدير الأجرة المنصوص عليها في ذلك القانون لإعمال سلطتها في تقدير أجرة تلك الوحدات وكان فوات ميعاد إخطار تلك اللجنة ينبني عليه صيرورة الأجرة التعاقدية هي الأجرة القانونية وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه – بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة قد خلص إلى أن الأجرة التعاقدية لكل وحدة من وحدات النزاع مقدارها خمسة جنيهات أخذاً بأقوال شاهدي المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من أن الحكم قد اعتد بالإنذار الموجه منها في ثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضدهم دون أن يعتد به في خصوص مقدار الأجرة الخاصة بوحدات النزاع .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب ورود النعي على الدعامة التي أقام عليها الحكم قضاءه وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد عول في قضائه في ثبوت العلاقة الإيجارية ومقدار الأجرة لوحدات النزاع على أقوال شاهدي المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة ولم يركن في ذلك إلى الإنذار المشار إليه بوجه النعي فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق