الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطلب 257 لسنة 58 ق جلسة 16/ 5 /1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 5 ص 13

جلسة 16 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وسعيد غرياني.

-----------------

(5)
الطلب رقم 257 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "نقل".
المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث م 59/ 1 قانون السلطة القضائية. حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها. نقله قبل انقضائها. جائز. استقلال كل من الوظيفتين في حساب تلك المدد. مؤداه استيفاء القاضي الحد الأقصى المقرر للعمل بمنطقة قصية. لا يمنع من نقله إليها بعد ترقيته إلى رئيس محكمة.

--------------------
النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1974، 35 لسنة 1984 على أن "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان" مفاده أن المشرع قرر حداً أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة إلا أنه لم يجعل من ذلك الحد الأقصى المدة التي يجب أن يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من هذه المناطق بحيث يجوز نقله منها قبل انقضائها، وأنه قرر ذلك القيد الزمني بالنسبة للعمل بكل من الوظيفتين على حدة استقلالاً عن الأخرى فلا يمنع من نقل رئيس المحكمة إلى محاكم منطقة قصية أن يكون قد عمل بها من قبل وهو قاض حتى وإن استوفى الحد الأقصى للمدة المقررة للعمل بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم في 9/ 11/ 1988 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 383 لسنة 1988 فيما تضمنه من نقله إلى محكمة قنا الابتدائية وقال بياناً لطلبه أنه عمل وهو قاض بمحكمة قنا الابتدائية العام القضائي 1986/ 87 ثم نقل في العام القضائي التالي للعمل بالمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 383 لسنة 1988 بترقيته إلى وظيفة رئيس بالمحكمة من الفئة "ب" فقد تضمن نقله إلى محكمة قنا الابتدائية مرة أخرى وذلك بسبب التنبيه رقم 13 لسنة 85/ 1986 الموجه إليه من وزير العدل. ولما كان هذا التنبيه قد ألغي بتاريخ 25/ 6/ 1986 وقد سبق له العمل بمحكمة قنا الابتدائية فإن القرار المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1974 و35 لسنة 1984 على أن "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان" مفاده أن المشرع قرر حداً أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة. إلا أنه لم يجعل من ذلك الحد الأقصى المدة التي يجب أن يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في العمل بمحاكم كل منطقة من هذه المناطق بحيث يجوز نقله منها قبل انقضائها. وأنه قرر ذلك القيد الزمني بالنسبة للعمل بكل من الوظيفتين على حده استقلالاً عن الأخرى فلا يمنع من نقل رئيس المحكمة إلى محاكم منطقة قصية أن يكون قد عمل بها من قبل وهو قاض حتى وإن استوفى الحد الأقصى للمدة المقررة للعمل بها. إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القرار الجمهوري رقم 383 لسنة 1988 تضمن نقل الطالب للعمل بمحكمة قنا الابتدائية التابعة للمنطقة الثالثة والتي لم يسبق له العمل بها وهو في وظيفة رئيس بالمحكمة وكانت الأوراق خلواً من أي دليل على أن هذا النقل قصد به مجازاة الطالب أو أنه هدف إلى غير المصلحة العامة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بسوء استعمال السلطة ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق