الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 27320 لسنة 64 ق جلسة 10 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 159 ص 1095


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
---------
- 1  إعدام . محكمة النقض " سلطة محكمة النقض".
وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة .المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959. رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام : شمولها عناصر الحكم الموضوعية كانت او شكلية وجوب نقضها الحكم للخطأ في تطبيق القانون أو البطلان غير مقيدة بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة . المادتان 35/2 ، 39/ 2 ، 3 من القانون سالف الذكر.
المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " . ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية ، وتقضى بنقص الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ، ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه .
- 2  مسئولية " مسئولية جنائية".
فقد الإرادة او الإدراك لجنون او عاهة عقلية. اثره : انعدام مسئولية المتهم الجنائية. المادة 62 عقوبات. طلب المدافع عن الطاعنة امام قاضي المعارضات عرضها على طلب الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية. دفاع جوهري مطروح على المحكمة عند نظرها الموضوع.
لما كان البين من الاطلاع على الحكم المفروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنة الأولى طلب بجلسة 12/12/1993 أمام قاضى المعارضات عند النظر في أمر تجديد حبسها ــ إحالتها إلى الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الارادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم أيا كان نوع الجريمة المستندة إليه ، وسواء كانت عمدية أو غير عمدية ، فإن هذا الدفاع من الطاعنة الأولى وإن أبدى أمام قاضى المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها ، إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى ، وهو من بعد دفاع جوهري ، إذ أن مؤداه ــ او ثبتت إرادة الطاعنة الأولى بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة إليها ــ انتفاء مسئوليتها عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات .
- 3  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي. وجوب تعيين المحكمة خبيراً للبت فيها . وإلا بيان أسس رفض طليبه. مخالفة ذلك : قصور وإخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه . ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك . فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله .
- 4  محكمة النقض "سلطة محكمة النقض". نقض "اثار الطعن".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع في الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . أساس ذلك ؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . اثرهما : نقض الحكم للطاعن الآخر .
لما كان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنة الأولى المحكوم عليها بالإعدام ، وللطاعن الثاني لوحدة الواقعة ، وحسن سير العدالة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعنان في أوجه طعنهما .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما قتلا ...... عمدا مع سبق الاصرار و الترصد بان بيتا النية على قتله واعد لذلك بجسم صلب راض (عصا) واستدرجاه الى مكان الحادث وما ان تحينت لهما الفرصة للخلاص منه حتى انهال عليه المتهم الثاني ضربا بالأداة سالفة الذكر على رأسه بينما كانت المتهمة الاولى تشد من ازره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته . واحالتهما الى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وادعى كلا من .... و .... عن نفسه وبصفته وصيا على اولاد شقيقه المجنى عليه القصر مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال ملف القضية الى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة ...... للنطق بالحكم . وبالجلسة المذكورة قضت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا ومصادرة العصا المضبوطة وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة
فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها ..... الخ .

------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض إعمالا لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم بإعدام المحكوم عليهما
ومن حيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار ذكره تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية, وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان، ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام, وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنة الأولى طلب بجلسة 12/12/1993 أمام قاضي المعارضات عند النظر في أمر تجديد حبسها - إحالتها إلى الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية. لما كان ذلك, وكان من المقرر طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات أن فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم أيا كان نوع الجريمة المسندة إليه, وسواء كانت عمديه أو غير عمديه, فإن هذا الدفاع من الطاعنة الأولى وإن ابدي أمام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها, إلا أنه كان مطروحا على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى, وهو من بعد دفاع جوهري, إذ أن مؤداه - لو ثبتت إصابة الطاعنة الأولى بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة إليها - انتفاء مسئوليتها عنها عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات, وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا أو عدما لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم, فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابا سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئا من ذلك. فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ذلك, وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنة الأولى المحكوم عليها بالإعدام, وللطاعن الثاني لوحدة الواقعة, وحسن سير العدالة, وذلك بغير حالة إلى بحث ما يثيره الطاعنان في أوجه طعنهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق