برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم نائبي رئيس المحكمة وعبد الغفار
المنوفي وعبد الله عصر.
-----------
- 1 إيجار "
تشريعات إيجار الأماكن . التنازل عن المنشأة الطبية أو تأجير جزء منها". عقد " خضوع العقد للقانون المبرم في ظله". قانون " سريان القانون من حيث الزمان. في مسائل الايجار". نظام عام "القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية
الامرة . القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام".
خضوع العقود كأصل لأحكام القانون الذى أبرمت في ظله . الاستثناء .
صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام . تطبيق أحكامه على العقود السارية وقت العمل
به ولو كانت مبرمة قبله . تعلق أحكام القانون 51 لسنة 1981 بالنظام العام . أثره .
الأصل أن العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع للقانون
الذي أبرمت في ظله إلا أنه إذا صدر بعد ذلك قانون تضمن أحكاما آمرة متعلقة بالنظام
العام فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمه قبل ذلك مما
مفاده أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكام من هذا القبيل فإنها تسري بأثر فوري
على الآثار والنتائج التي ترتبت بعد نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز ووقائع قانونية
قبل ذلك، وإذا كانت أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية
والمعمول به من 26/9/1981 مما اقتضته المصلحة العامة واستجابة لاعتبارات النظام
العام فإنه يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه.
- 2 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن :الأجرة
في ظل تشريعات أيجار الأماكن . الزيادة في الأجرة مقابل قيام المستأجر بتأجير
المكان".
مستأجر العيادة الطبية . تأجيره جزءا منها لطبيب آخر . التزامه بسداد
زيادة 70 % من القيمة الإيجارية للمالك . عدم اشتراط مزاولته عمله في ذات الوقت مع
الطبيب المستأجر جزء منه أو يكون تخصصهما الطبي واحد . لا يغير من ذلك ما ورد
بالمادتين 1 / أ ، 6 / 2 ، 3 من ق 51 لسنة 1981 . علة ذلك .
مفاد نص الفقرة من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 أن
تحتسب الزيادة التي يلتزم المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة بدفعها للمالك مقابل
تأجيره جزءا منها لطبيب أو لأكثر بنسبة مقدارها 70% وإذا ورد النص في هذا الصدد
عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باشتراط أن يزاول الطبيب المستأجر الأصلي
للعيادة عمله في نفس الوقت مع الطبيب الذي أجر له جزءا منها أو أن يكون قد رخص
لهما بمزاولة تخصص طبي واحد وإلا كان في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص
ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 1/أ من هذا القانون من أن "العيادة
الخاصة هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب... كل حسب مهنته المرخص له في
مزاولتها ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات
التخصص" أو ما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة منه من
أنه "يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءا منها لطبيب أو أكثر للعمل معه
في نفس المقرر وبترخيص مستقل لكل منهم..... وفي جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة
على تخصص الطبيب المرخص له طبقا لجداول الاخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة"
إذا ما ورد بعجز الفقرة أ من المادة الأولى إنما ينصرف إلى الطبيب الذي يساعد
المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة أو المالك لها، كما أن ما ورد بالفقرة الثالثة من
المادة السادسة مؤداه أن يكون نشاط العيادة الخاصة مقتصرا على التخصص المرخص به
للطبيب الذي يزاول عمله بها سواء كان مستأجرا أصلياً للعيادة أو مستأجراً لجزء
منها من الأخير.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 4859 لسنة 1984 أمام محكمة
دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال
بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/8/1969 استأجر منه المطعون ضده الثاني العين محل
النزاع لاستعمالها عيادة طبية مقابل أجره مقدارها مبلغ ستة عشر جنيها شهريا طبقا
لقرار اللجنة المختصة، وقد سافر المذكور للعمل بالخارج اعتبارا من أول يناير 1984
وأجر العين من الباطن للمطعون ضده الأول الذي عرض عليه بصفته وكيلا عنه القيمة الإيجارية
عن الفترة من أول يناير حتى يونيه 1984 بعد خصم ما سبق دفعه بالزيادة اعتبارا من
سريان القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية، ولما كان الأخير
يستأجر العين المؤجرة مفروشة فقد أنذر المطعون ضدهما بسداد مبلغ 371 جنيه 600 مليم
أجرة الفترة من أول يناير حتى أغسطس سنة 1984 باعتبار القيمة الإيجارية بما مقداره
46 جنيها 450 مليم شهريا إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ لم
يستجب المذكوران لطلباته فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره
قضت بإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها للطاعن، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم
بالاستئناف رقم 548 لسنة 44 ق الإسكندرية، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى بعد أن
أودع تقريره قضت بجلسة 21/11/1995 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن
الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى لسداد الأجرة موضوعها تأسيسا على أن الزيادة
المستحقة له عن تأجير المطعون ضده الثاني جزء من العين المؤجرة له - التي يتخذها
عيادة خاصة - للمطعون ضده الأول تبلغ نسبتها 70 % من الأجرة القانونية للعين
بالتطبيق لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية، في حين أن واقعة
التأجير بين المطعون ضدهما تمت سنة 1981 قبل سريان القانون سالف الذكر وأنه يشترط
لتطبيق أحكام هذا القانون أن يتم التأجير الجزئي للعيادة الخاصة لطبيب يعمل في ذات
تخصص الطبيب صاحب العيادة وأن يكون الأخير قائما بالعمل بها، وهو الأمر الغير
متوافر في الدعوى الثابت بأوراقها وبتقارير الخبرة فيها أن المطعون ضده الثاني -
المستأجر الأصلي بزوال مهنته بالعين لإقامته بدولة عربية، وأن تخصص كل من المطعون
ضده مخالف عن الآخر، إذ يتخصص الأول في طب العظام ويتخصص الثاني في طب الأذن
والحنجرة مما تكون معه المادتان 40، 41 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واجبتي النص
واقعة النزاع وتضحي نسبة الزيادة في الأجرة المستحقة له مقدارها 150 % من الأجرة القانونية
وإذ يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ملتفتا عن دفاعه بخصوص - الذي تمسك به
أمام محكمة الموضوع وبعدم توق المطعون ضدهما الإخلاء بسداد الأجرة المستحقة قانونا
عن المدة موضوع التداعي والمصروفات حتى الحكم في الدعوى وتكرار هذا التأخير، فإنه
يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان الأصل أن العقود - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع للقانون الذي أبرمت في ظله إلا أنه إذا صدر بعد
ذلك قانون تضمن أحكاما أمره متعلقة بالنظام العام فإنها تطبق على العقود السارية
وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبل ذلك مما مفاده أنه إذا استحدث القانون الجديد
أحكام من هذا القبيل فإنها تسري بأثر فوري على الآثار والنتائج التي ترتبت بعد
نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز ووقائع قانونية قبل ذلك، وإذا كانت أحكام القانون
رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية والمعمول به من 26/9/1981 مما اقتضته
المصلحة العامة واستجابة لاعتبارات النظام العام فإنه يسري بأثر فوري على المراكز
والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه، ويكون بالتالي هو الواجب التطبيق على أجرة
الفترة موضوع التداعي التي تبدأ من أول يناير سنة 1984 ولو كانت ناشئة عن عقد مبرم
قبل نفاذ القانون. ولما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من
القانون المذكور على أنه يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءا منها لطبيب أو
لأكثر للعمل معه في نفس المقر بترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه
للنقابة الفرعية المختصة وفي هذه الحالة يكون المستأجر الأصلي ملزما بدفع زيادة
قدرها 70 % من القيمة الإيجارية للمالك مفاده أن تحتسب الزيادة التي يلتزم
المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة بدفعها للمالك مقابل تأجيره جزءا منها لطبيب أو
لأكثر بنسبة مقدارها 70 %، وإذ ورد النص - في هذا الصدد عاما مطلقا فلا محل
لتخصيصه أو تقييده باشتراط أن يزاول الطبيب المستأجر الأصلي للعيادة عمله في نفس
الوقت مع الطبيب الذي أجر له جزءا منها أو أن يكون قد رخص لهما بمزاولة تخصص طبي
واحد وإلا كان في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص ولا يقدح في ذلك ما نصت
عليه المادة 1/ أ من هذا القانون من أن "العيادة الخاصة...... هي كل منشأة
يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب....... كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها.........
ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص" أو ما
نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة منه من أنه "يجوز لمن
يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزأ منها لطبيب أو أكثر للعمل معه في نفس المقر وبترخيص
مستقل لكل منهم....... وفي جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب
المرخص له طبقا لجداول الأخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة" إذ أن ما
ورد بعجز الفقرة أ من المادة الأولى إنما ينصرف إلى الطبيب الذي يساعد المستأجر
الأصلي للعيادة الخاصة أو المالك لها، كما أن ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة
السادسة مؤداه أن يكون نشاط العيادة الخاصة مقتصرا على التخصص المرخص به للطبيب
الذي يزاول عمله بها سواء كان مستأجرا أصليا للعيادة أو مستأجرا لجزء منها من
الأخير. وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر السابق وأقام قضاءه برفض الدعوى على
سند من أن المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - قد أوفى أجرة العين محل النزاع
عن الفترة موضوع التداعي ابتداء من أول يناير سنة 1984 حتى أغسطس سنة 1984،
بالإضافة إلى الزيادة المقررة بقانون رقم 51 لسنة 1981:- بنسبة 70 % من الأجرة
مقابل التأجير الجزئي للمطعون ضده الأول - وذلك قبل إقامة الدعوى بتاريخ
18/12/1984 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور، ويكون النعي
عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق