الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

الطلب 87 لسنة 63 ق جلسة 7 /6 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 12 ص 47

جلسة 7 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وحسين السيد متولي - نواب رئيس المحكمة.

------------

(12)
الطلب رقم 87 لسنة 63 القضائية "رجال القضاء"

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. مرتبات "المبلغ الشهري".
المبلغ الشهري المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بواقع نسبة 40% ثم 60%. احتساب تلك النسبة من بداية مربوط الدرجة التي يشعلها العضو. قرار وزير العدل أرقام 7717 لسنة 89، 6916 لسنة 91، 1118 لسنة 1993. لا عبرة بما يصل إليه مرتبه ليتساوى مع مرتب الدرجة الأعلى إعمالاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات. علة ذلك. أثره. طلب الطالب (رئيس محكمة استئناف) أحقيته في احتساب المبلغ بنسبة 60% من مرتبه الأساسي الفعلي ومقداره 442.550 جنيه. على غير أساس.

--------------------
لما كان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 على أن "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية - من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مبلغ شهري بنسبة مقدارها أربعون في المائة من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو. ولا يصرف هذا المبلغ الشهري لمن يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته ولا لكل من يتقاضى راتب وبدلات وحوافز هذه الدرجة" ثم صدر قرار وزير العدل رقم 6916 لسنة 1991 برفع نسبة المبلغ المقتضى صرفه إلى 60% وبذات الشروط السابقة، وتلى ذلك صدور القرار رقم 1118 لسنة 1993 متضمناً النص في المادة الأولى منه على أن "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية...... مبلغ شهري بنسبة مقدارها ستون في المائة من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو" وكان وزير العدل عملاً بالتفويض المقرر له بالقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد حدد في هذه القرارات المشار إليها قواعد وضوابط ومقدار المبلغ الشهري الذي تقرر صرفه بموجبها لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصيحة والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بواقع نسبة 40% ثم 60% من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو فعلاً وهي نسبة ثابتة لا تتغير بما قد يطرأ على مرتب العضو من إضافات بسبب العلاوات الاجتماعية أو العلاوات الدورية أو بسبب استحقاق العضو للعلاوة المقررة للوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها لبلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها إعمالاً للبند عاشراً من قواعد جدول المرتبات المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طالما بقي العضو على وظيفته ولم يرق إلى الوظيفة الأعلى مباشرة. فالعبرة إذن في تحديد هذا المبلغ هي ببداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو فعلاً وليس بالراتب الفعلي الأساسي الذي يتقاضاه فيتعين في هذا المجال التفرقة بين المستوى الوظيفي والمستوى المالي فالعضو يبقى على مستواه الوظيفي إلى أن يرقى إلى الدرجة الأعلى في حين أن المستوى المالي يتغير وقد يصبح العضو في ذات المستوى المالي للدرجة الأعلى دون أن يؤثر ذلك على مستواه الوظيفي أو على بداية مربوط الدرجة التي يشغلها حسبما وردت في جدول المرتبات. وإذ كانت درجة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى والنواب العامين المساعدين قد أدرج لها في جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين 35 لسنة 1984، 57 لسنة 1988 راتباً متدرجاً من 2380 - 2928 جنيهاً سنوياً وقد أدرج لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام راتباً ثابتاً 4800 جنيهاً سنوياً ومن ثم فإن العضو. الذي يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها يستحق المبلغ المنصوص عليه في قرارات وزير العدل سالفة البيان وبالنسب المقررة فيها من بداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها ولا عبرة بما قد يصل إليه مرتبه ليتساوى مع مرتب الدرجة الأعلى وهي درجة رئيس محكمة النقض وما يعادلها إعمالاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات طالما بقي على درجته ولم يرق إلى الدرجة الأعلى.......... فإن طلب الطالب احتساب نسبة المبلغ المشار إليه على أساس الراتب الأساسي الفعلي الذي يتقاضاه يكون على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار....... "رئيس محكمة الاستئناف" تقدم بهذا الطلب في 20/ 2/ 1993 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في احتساب المبلغ الشهري المقرر لأعضاء الهيئات القضائية من موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الصادر به قرارات وزير العدل أرقام 7717 لسنة 1989 و6916 لسنة 1991 و1118 لسنة 1993 بنسبة 40% ثم بنسبة 60% من المرتب الأساسي الذي يتقاضاه ومقداره 442.550 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1990 مع ما يترتب على ذلك ومن آثار وقال بياناً لطلبه إن ثم وزير العدل أصدر القرارات المشار إليها بصرف مبلغ نقدي يعادل نسبة 40% ثم زيدت لنسبة 60% من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإذ كان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف ويتقاضى مرتباً أساسياً مقداره 442.550 جنيهاً شهرياً فإنه يستحق نسبة 40% ثم نسبة الـ 60% من هذا المرتب والذي يتقاضاه وإذ امتنعت وزارة العدل - دون حق - عن منح هذا المبلغ فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه أيضاً.
وحيث إنه عن موضوع الطلب ولما كان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 على أن "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية - من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية - مبلغ شهري بنسبة مقدارها أربعون في المائة من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو. ولا يصرف هذا المبلغ الشهري لمن يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته ولا لكل من يتقاضى راتب وبدلات وحوافز هذه الدرجة" ثم صدر قرار وزير العدل رقم 6916 لسنة 1991 برفع نسبة المبلغ المقتضى صرفه إلى 60% وبذات الشروط السابقة، وتلي ذلك صدور القرار رقم 1118 لسنة 1993 متضمناً النص في المادة الأولى منه على أن "يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية...... مبلغ شهري بنسبة مقدارها ستون في المائة من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو" وكان وزير العدل عملاً بالتفويض المقرر له بالقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد حدد في هذه القرارات المشار إليها قواعد وضوابط ومقدار المبلغ الشهري الذي تقرر صرفه بموجبها لأعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصيحة والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بواقع نسبة 40% ثم 60% من بداية ربط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو فعلاً وهي نسبة ثابتة لا تتغير بما قد يطرأ على مرتب العضو من إضافات بسبب العلاوات الاجتماعية أو العلاوات الدورية أو بسبب استحقاق العضو للعلاوة المقررة للوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها لبلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها إعمالاً للبند عاشراً من قواعد جدول المرتبات المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طالما بقي العضو على وظيفته ولم يرق إلى الوظيفة الأعلى مباشرة. فالعبرة إذن في تحديد هذا المبلغ هي ببداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو فعلاً وليس بالراتب الفعلي الأساسي الذي يتقاضاه فيتعين في هذا المجال التفرقة بين المستوى الوظيفي والمستوى المالي فالعضو يبقى على مستواه الوظيفي إلى أن يرقى إلى الدرجة الأعلى في حين أن المستوى المالي يتغير وقد يصبح العضو في ذات المستوى المالي للدرجة الأعلى دون أن يؤثر ذلك على مستواه الوظيفي أو على بداية مربوط الدرجة التي يشغلها حسبما وردت في جدول المرتبات. وحيث إن درجة نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى والنواب العامين المساعدين قد أدرج لها في جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين 35 لسنة 1984 و57 لسنة 1988 راتباً متدرجاً من 2380 - 2928 جنيهاً سنوياً وقد أدرج لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام راتباً ثابتاً 4800 جنيهاً سنوياً ومن ثم فإن العضو الذي يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها يستحق المبلغ المنصوص عليه في قرارات وزير العدل سالفة البيان وبالنسب المقررة فيها من بداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها ولا عبرة بما قد يصل إليه مرتبه ليتساوى مع مرتب الدرجة الأعلى وهي درجة رئيس محكمة النقض وما يعادلها إعمالاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات طالما بقي على درجته ولم يرق إلى الدرجة الأعلى، إلا أنه لا يفوت المحكمة في هذا المقام أن تنوه إلى أن الأعضاء شاغلي درجة نائب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى والنواب العاملين المساعدين أصبحوا في الواقع الفعلي منذ تاريخ ترقيتهم إلى هذه الدرجات في ذات المستوى المالي للدرجة الأعلى مباشرة وهي درجة رئيس محكمة النقض وما يعادلها ويتقاضون الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين لها، وكان يتعين مساواتهم بشاغليها في استحقاق المبلغ موضوع الدعوى وبذات المقدار إلا أن ذلك يصطدم بما ورد في قرارات وزير العدل بتحديد نسبة المبلغ منسوبة لبداية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها العضو وما ورد بجدول المرتبات من تقرير مرتب متدرج لشاغلي درجة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها يختلف عن الراتب الفعلي الذي يتقاضونه، ولما كان الجدول الحالي لمرتبات رجال القضاء لم يلحقه التعديل منذ سنوات ارتفعت في أثنائها نفقات المعيشة وأعباؤها ارتفاعاً كبيراً، ونظراً لما تتسم به طبيعة العمل القضائي من مشقة وما يقتضيه من جهد بالغ بما يتعين معه على المشرع أن يتدخل لتعديل جدول المرتبات بالتسوية بين مرتبات شاغلي هذه الدرجة وما يعادها ومرتب الدرجة الأعلى ليتطابق مع الواقع الفعلي على ما سلف بيانه أو تعديل القرارات الوزارية سالفة البيان بتحديد المبلغ الذي يصرف لشاغلي درجة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها بما يتساوى والمبلغ الفعلي الذي يصرف لدرجة رئيس محكمة النقض طالما أنهم في ذات المستوى المالي منذ ترقيتهم إلى الدرجة التي يشغلونها إذ أنه لا محل للتفرقة بينهما في خصوص هذا المبلغ لانتفاء المبرر، خاصة وأن شاغلي هذه الدرجات يستمرون على درجاتهم لفترات طويلة حتى أقرب الأجلين الوفاة أو بلوغ سن الإحالة إلى المعاش دون تغيير مع ثبات مرتباتهم وبقائها على حالها.
وحتى يتم هذا التعديل فإن طلب الطالب احتساب نسبة المبلغ المشار إليه على أساس الراتب الأساسي الفعلي الذي يتقاضاه يكون على غير أساس متعيناً رفضه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق