الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 340 لسنة 52 ق جلسة 5 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 165 ص 28


برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.
----------------
- 1  إيجار " القواعد العامة في الإيجار . عقد الإيجار والعلاقة الإيجارية".
تحديد نطاق العقد. وجوب الرجوع إلى النية المشتركة للمتعاقدين. ورود عقد الإيجار على حصة من دكان النزاع الذي لا يقبل الانقسام بطبيعته وإقرار المستأجر باستلامه له كاملا. اعتبار العقد منصبا على كامل مساحة العين.
تحديد نطاق العقد يرجع فيه إلى النية المشركة للمتعاقدين فلا يقتصر على ما ورد فيه بل يجاوز إلى ما هو من مستلزماته بحسب طبيعة الالتزام ، لما كان ذلك و كان البين بمطالعة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ " .... " أنه و إن كان قد ورد في صدره أن المستأجر " ..... " مورث المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع قد استأجر حصة قدرها 28 س 2 ط من الدكان محل النزاع إلا أنه أقر في نهاية العقد باستلامه للدكان المؤجر كاملاً بجميع مشتملاته بما ينبئ بجلاء أن الإيجار قد انصب في حقيقته على كامل مساحة العين بحسب طبيعتها التي لا تقبل الانقسام .
- 2  إيجار "القواعد العامة في عقد الإيجار : بعض أنواع الإيجار . إدارة المال الشائع".
تأجير أصحاب الأغلبية في المال الشائع كامل العين المؤجرة. سريان هذه الإجارة في حق مالكه الحصة الباقية. تأجير الخيرة حصتها في ذات العين. اعتبار الإجارة غير نافذة في حقهم. م828 مدني.
إذ كان لا خلاف بين الخصوم في أن المؤجرات بهذا العقد يمتلكن تلك الحصة وهي تمثل أغلبية الأنصباء في المال الشائع ومن ثم فإن إجارتهن لكامل العين المؤجرة تكون ملزمة لمالكة الحصة الباقية وقدرها 16 س 3 ط مورثة المطعون ضدهم من الثامن للأخير وذلك وفقاً لنص المادة 828 من القانون المدني فإذا ما أجرت الأخيرة هذه العين فلا تكون إجارتها سارية في مواجهة باقي الشركاء أصحاب الأغلبية سواء فيما يتعلق بحصتها أو بحصتهم فيها ويحق لهم اعتبار هذه الإجارة غير نافذة في حقهم ولا أثر لها ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن الاحتجاج قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأوليات بعقد الإيجار المؤرخ "..... " الصادر له من مورثه المطعون ضدهم من الثامن للأخير.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين ومورثة المطعون ضدها الثالثة أقمن على الطاعن والمطعون ضدهم من الرابع إلى السابع الدعوى رقم 831 لسنة 1973 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه إليهن خاليا، وقلن شرحا لدعواهن أن مورث المطعون ضدهم المذكورين استأجر منهن حصة قدرها 8 س 20 ط من 24 ط في الدكان المذكور بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/5/1960، وإذ تخلف ورثته عن سداد الأجرة منذ أول يناير سنة 1969 رغم تكليفهم بالوفاء بها، كما قاموا بتأجيره من الباطن إلى الطاعن دون إذن كتابي منهن فقد أقمن الدعوى. وبتاريخ 20/2/1977 ندبت المحكمة خبيرا لمعاينة عين النزاع وتحقيق عناصر الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره أمرت المحكمة باختصام ورثة ...... (المطعون ضدهم من الثامن حتى الأخير) باعتبارهم شركاء على الشيوع في ملكية العين المؤجرة، ثم قضت بتاريخ 28/12/1978 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات هذا الحكم بالاستئناف رقم 61 لسنة 94 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 12/12/1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه إليهن خاليا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/5/1960 أن محل الإيجار حصة قدرها 4 س 20 ط في العين محل النزاع أما الحصة الباقية وقدرها 18 س 3 ط فقد استأجرها الطاعن من مورث المطعون ضدهم من الثامن للأخير ........ بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/10/1969 ومن ثم فإنه يعد مستأجرا أصليا لهذه الحصة لا يجوز انتزاعها منه ولا يحول دون ذلك أن يكون المستأجر في العقد المؤرخ 1/5/1960 قد وضع يده على كامل الدكان محل النزاع وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن هذا العقد صادر من أغلبية الشركاء الذين لهم حق إدارة المال الشائع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن تحديد نطاق العقد يرجع فيه إلى النية المشتركة للمتعاقدين فلا يقتصر على ما ورد فيه بل يجاوز ذلك إلى ما هو من مستلزماته بحسب طبيعة الالتزام، لما كان ذلك وكان البين بمطالعة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/5/1960 أنه وإن كان قد ورد في صدره أن المستأجر ...... مورث المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع) قد استأجر حصة قدرها 8 س 20 ط من الدكان محل النزاع إلا أنه أقر في نهاية العقد باستلامه للدكان المؤجر كاملا، بجميع مشتملاته بما ينبئ بجلاء عن أن الإيجار قد انصب في حقيقته على كامل مساحة العين بحسب طبيعتها التي لا تقبل الانقسام وكان لا خلاف بين الخصوم في أن المؤجرات بهذا العقد يمتلكن تلك الحصة وهي تمثل أغلبية الأنصباء في المال الشائع ومن ثم فإن إجارتهن لكامل العين المؤجرة تكون ملزمة لمالكة الحصة الباقية وقدرها 16 س 3 ط (وهي المرحومة .......... مورثة المطعون ضدهم من الثامن للأخير وذلك وفقا لنص المادة 828 من القانون المدني، فإذا ما أجرت الأخيرة هذه العين فلا تكون إجارتها سارية في مواجهة باقي الشركاء أصحاب الأغلبية سواء فيما يتعلق بحصتها أو بحصصهم فيها، ويحق لهم اعتبار هذه الإجارة غير نافذة في حقهم ولا أثر لها، ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن الاحتجاج قبل المطعون ضدهن الثلاثة الأوليات بعقد الإيجار المؤرخ 15/10/1969 الصادر من مورثة المطعون ضدهم من الثامن للأخير، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة على ما استخلصه من وقائع الدعوى رقم 406 لسنة 1971 مدني كلي سوهاج المنضمة من أن الطاعن قد استأجر الدكان محل النزاع من الباطن بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/9/1964 صادر له من ابن المستأجر الأصلي (....... مخالفا بذلك ما اتفق عليه الطرفان بعقد الإيجار الأصلي المؤرخ 1/5/1960 من حظر تأجير العين من الباطن، فضلا عن عدم سداد ورثة المستأجر الأصلي للأجرة المستحقة، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي برمته يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الدعوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق