برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني ومحمد على عبد
الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
أقدمية . مرتبات .
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى
الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية . شرطه . اتحاد الأقدم
والأحدث في الوظيفة . ضم إعانة التهجير إلى الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الأحدث
وصيرورتها جزءاً من المرتب الأساسي . أثره . مساواة الأقدم به واستحقاقه المرتب
الأساسي من تاريخ تقاضى الأحدث له . لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من
البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية . علة
ذلك .
(2)
مرتبات . تقادم .
الفروق المالية من الحقوق الدورية
المتجددة . مؤدى ذلك . تقادمها بخمس سنوات . م 375/ 1 مدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 6/7/1992 تقدم السادة
...،...،... و... المحامون العاملون بالنيابة العامة والأستاذ ... رئيس المحكمة
بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بتسوية مرتب كل منهم أسوة بالأستاذ ... اعتبارا من
12/4/1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقالوا
بيانا لطلبهم إنهم والمقارن به كانوا يشغلون في تاريخ 12/4/1986 وظيفة رئيس محكمة
من الفئة "ب" وما يعادلها ولما كان هذا الزميل يليهم في الأقدمية وكان
يتقاضى مرتبا أساسيا يزيد عما يتقاضونه بمبلغ عشرون جنيها تمثل إعانة التهجير
اعتبارا من التاريخ المشار إليه وفقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 وكان مقتضى
نص الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة
القضائية أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب
وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة والتفتت وزارة العدل عن إجابتهم إلى
طلبهم فقد تقدموا بهذا الطلب.
قدم
الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطالب واحتياطيا سقوط الحق في المطالبة
بالفروق المالية التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات وأبدت النيابة العامة الرأي
بإجابتهم إلى طلب التسوية دون الفروق المالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل
على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا
القانون...". وفي الفقرة الرابعة من البند "تاسعا" من قواعد تطبيق
جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب
وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات
الوظيفة..." يدل على أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة
بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن
مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة شريطة أن يتحد الأقدم والأحدث في
ذات الوظيفة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأستاذ ... تقررت له إعانة
تهجير بواقع عشرون جنيها شهريا وقد ضمت إلى أجره الأساسي فأصبح مقداره 178 جنيها
شهريا استنادا إلى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 اعتبارا من 12/4/1986 ولو تجاوز
بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة التي كان يشغلها وأنها بذلك أصبحت جزءا من مرتبه
باعتبار أن الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءا منه وتندرج فيه ويسري عليها
ما يسري على الأجر من أحكام أيا كان سبب الزيادة، وكان كل من الطالبين أقدم في
التعين بوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وما يعادلها من الأستاذ .. وعدت
بذلك أقدميته سابقة على أقدمية المقارن به في ذات الوظيفة في 12/4/1986 بما لازمه
معاملة كل منهم ذات المعاملة التي تقررت له باستحقاق كل منهم المرتب الأساسي الذي
كان يتقاضاه المقارن به في التاريخ المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار، ولا
يغير من ذلك ما أشار إليه القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى
المرتب والمعاش من عدم صرف فروق مالية في المدة السابقة على سريانه ذلك أن حكم
القانون في هذا الخصوص ينصرف إلى تسوية حالات من تقررت لهم فعلا إعانة التهجير من
المستحقين لها وضمت بمقتضى هذا القانون إلى رواتبهم الأساسية، كما لا يغير منه ما
تثيره النيابة من عدم أحقيتهم في صرف أية فروق مالية عن الماضي تطبيقا لنص الفقرة
الأخيرة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة
القضائية المضافة بالقانون رقم 11 لسنة 1981 ذلك أن هذا النص ينصرف إلى الآثار
التي ترتبت وقت نفاذ هذا القانون.
وحيث
إنه عن الدفاع المبدى من الحكومة بسقوط الحق في المطالبة بالفروق المالية بالتقادم
الخمسي، فإنه لما كانت هذه الفروق من الحقوق الدورية المتجددة فإنها تتقادم بخمس
سنوات طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني، وكان الثابت من
الأوراق أن الطالبين تقدموا بطلبهم في 6/7/1992 قبل مضي خمس سنوات على سريان أحكام
القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يتعين الحكم بسقوط حقهم فقط فيما زاد عن الخمس
سنوات السابقة على تاريخ تقديمهم الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق