الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطلب 64 لسنة 53 ق جلسة 10 /1/ 1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 1 ص 1

جلسة 10 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر، مصطفى حسيب وسعيد غرياني.

-----------------

(1)
الطلب رقم 64 لسنة 53 ق "رجال القضاء"

رجال القضاء "تعيين" "تعيين المستشارين بمحكمة النقض".
تعيين المستشار بمحكمة النقض. كيفيته. قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء الترشيح للتعيين بها. مؤدى ذلك.
تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى - الذي حل محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية - من يعين منهما مستشاراً بالمحكمة وذلك طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 سنة 1984.

--------------------
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها فإن لها - أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعني وعلى ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية أنها استبعدت الأصوات الباطلة من مجموع عدد الحاضرين في احتساب عدد الأصوات وما أثاره الطالب من أن أحد أعضاء الجمعية العامة حمل عليه بغير حق مما حال دون حصوله على عدد الأصوات المطلوبة لترشيحه فمردود بأن أعضاء الجمعية قضاة تولوا القضاء زمناً طويلاً وهم في مهامهم أصحاب إرادة حرة مختارة ولا سلطان لأحد عليهم...... لما كان ذلك، وكان لا دليل على ما استطرد إليه الطالب من تعييب لترشيحات الجمعية العامة، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة للترشيح من جانبها ولم يرشح كذلك من قبل وزير العدل فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ لم يشتمل على تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض يكون مبرءاً من أي عيب يسوغ إلغاءه في هذا الخصوص وهو ما يتعين معه رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وتلاوة التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/ 8/ 1983 تقدم المستشار الدكتور....... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 297 سنة 1983 فيما تضمنه من إغفال تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال في بيان طلبه أنه بتاريخ 13/ 6/ 1983 عرض ترشيحه مع آخرين على الجمعية العامة لمحكمة النقض للتعيين في وظائف مستشارين بها. وحصل على 35 صوتاً من مجموع أصوات الحاضرين وعددهم 81 عضواً منهم ستة أصوات باطلة وبذلك تكون عدد الأصوات الصحيحة 75 صوتاً ويكون ما حصل عليه من أصوات يقل عن النصاب اللازم للترشيح وتقدم بمذكرة لوزير العدل مبيناً بها ما شاب عملية التصويت في الجمعية العامة من مخالفة للقانون وإساءة لاستعمال السلطة. إلا أن الوزير لم يرشحه من جانبه اكتفاء بترشيحات الجمعية. وإذ كانت الجمعية العامة قد استبعدت بغير مقتض ستة أصوات بدعوى أنها باطلة رغم خلو قانون السلطة القضائية من نص يقرر هذا البطلان، وكان أحد المستشارين من أعضاء الجمعية قد حمل عليه بغير حق أثناء عملية الترشيح مما أدى إلى التقليل من الأصوات لصالحه وكانت أخطاء أخرى شابت عملية الفرز ولا يقطع فيها إلا مراجعة أوراق التصويت التي طلب ضمها وتعذر ذلك وكانت أوراق التلخيص التي عرضت على الجمعية لم يوضح فيها حقيقة مستواه الفني والعلمي. وطلب ضم هذه الأوراق وأفاد المكتب الفني للمحكمة بإعدامها، فإن ترشيحات الجمعية العامة تكون قد تمت بالمخالفة للقانون ومعيبة بسوء استعمال السلطة. وإذ صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بناء على هذه الترشيحات. ومعيباً بذات العيوب فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى - الذي حل محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية - من يعين منهما مستشاراً بالمحكمة وذلك طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون 35 سنة 1984.
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها فإن لها - أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعني وعلى ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية أنها استبعدت الأصوات الباطلة من مجموع عدد الحاضرين في احتساب عدد الأصوات وما آثاره الطالب من أن أحد أعضاء الجمعية العامة حمل عليه بغير حق مما حال دون حصوله على عدد الأصوات المطلوبة لترشيحه فمردود بأن أعضاء الجمعية قضاة تولوا القضاء زمناً طويلاً وهم في مهامهم أصحاب إرادة حرة مختارة ولا سلطان لأحد عليهم...... لما كان ذلك، وكان لا دليل على ما استطرد إليه الطالب من تعييب لترشيحات الجمعية العامة، وكان الثابت من الأوراق أنه لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة للترشيح من جانبها ولم يرشح كذلك من قبل وزير العدل فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ لم يشتمل على تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض يكون مبرءاً من أي عيب يسوغ إلغاءه في هذا الخصوص وهو ما يتعين معه رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق