برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم
محمد الشهاوي وحسين السيد متولي وعلى بدوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
إجراءات " الصفة في الطلب ".
وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول
عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب . اختصام مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي . غير مقبول .
(2)
اختصاص . قرار إداري . ندب . مجلس القضاء الأعلى .
القرارات الإدارية التي تختص محكمة
النقض بإلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية . ماهيتها . ليس من
بينها قرار إيداع إدارة التفتيش القضائي تحقيقات شكوى الملف السرى للطالب ، وقرار
مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد ندبه لسنة خامسة - في غير أوقات العمل
الرسمية - للعمل بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الاطلاع على الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 15/3/1990
تقدم الأستاذ ... رئيس المحكمة فئة "أ" بمحكمة بنها الابتدائية بطلب قيد
برقم 44 لسنة 60 ق رجال القضاء ضد وزير العدل ومساعده لشئون التفتيش القضائي.
للحكم وفقا لطلباته الختامية بإلغاء قرار إدارة التفتيش القضائي بإيداع تحقيقات
الشكوى رقم 73 لسنة 1988 حصر عام التفتيش القضائي ملفه السري واعتباره كأن لم يكن،
وحفظ الشكوى خارج ملفه السري.
وقال
بيانا لطلبه أنه أثناء عمله بمحكمة الزقازيق الابتدائية أصدر بتاريخ 17/9/1987
أمرا وقتيا بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 542 لسنة 29 ق المنصورة،
وذلك بمناسبة إشكال في تنفيذ الحكم المشار إليه مرفوع من الغير، بعد رفض الإشكال
الأول المرفوع من المحكوم عليه. وإذ تضررت المحكوم لصالحها فقد تقدمت بشكوى إلى
رئيس المحكمة – الذي أرسلها لإدارة التفتيش القضائي – وأرفق بها خطابا تضمن ما
انتهت إليه الجمعية العامة للمحكمة من عدم قانونية وقف تنفيذ الأحكام بأمر ولائي
وأن إنتاج الطالب ضعيف، ولا يقبل على العمل. وبعد تحقيق تلك الشكوى قررت اللجنة
المختصة بالتفتيش القضائي إيداع التحقيقات ملف الطالب السري، فتقدم باعتراض إلى
لجنة الاعتراضات إلا أنها قررت رفض الاعتراض. ولما كان هذا القرار مشوبا بعيب
إساءة استعمال السلطة، ذلك أن الأمر بوقف تنفيذ الحكم له ما يبرره. وأن إنتاجه
خلال شهري إبريل ومايو سنة 1988 تم على نحو مرض على خلاف ما أثاره رئيس المحكمة
بخطابه المشار إليه. فقد تقدم بطلبه، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه
على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وفي الموضوع بعدم قبوله، وأبدت
النيابة العامة الرأي بعدم قبوله كذلك، كما تقدم في 17/10/1990 بطلب قيد برقم 110
لسنة 60 ق رجال القضاء ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم له وفقا
لطلباته الختامية – بتعويض مقداره مائتي ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية
التي لحقت به من جراء عدم موافقة مجلس القضاء الأعلى على تجديد ندبه للسنة الخامسة
للعمل مستشارا قانونيا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في غير أوقات العمل الرسمية
بسبب الشكوى رقم 73 لسنة 1988 حصر عام التفتيش القضائي، وما ورد بخطاب رئيس محكمة
الزقازيق الابتدائية بنسبة وقائع غير صحيحة إليه وتجديد ندب زملاء له مما أصابه
بأضرار نفسية ومادية تتمثل في حرمانه من مكافأة الندب، وما تكبده من مصروفات
لإقامة طلبه الماثل، فقد تقدم بطلبه .
دفع
الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وفي الموضوع بعدم
قبول الطلب واحتياطيا برفضه. وأبدت النيابة العامة الرأي بعدم قبول الطلب .
ورأت المحكمة ضم هذا الطلب إلى الطلب رقم 44
لسنة 60 ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني في كلا الطلبين في محله ذلك
أنه لما كان وزير العدل – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس
الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة – دون ما
عداه – في خصومة الطلبين.
وحيث
إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون
رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلب إلغائها طبقا
للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية
النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة
بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكان إيداع إدارة
التفتيش القضائي تحقيقات الشكوى رقم 73 لسنة 1988 حصر عام التفتيش الملف السري
للطالب موضوع الطلب رقم 44 لسنة 60 ق رجال القضاء لا ينطوي على إفصاح جهة الإدارة
عن إرادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانوني للطالب فإنه لا يعد
من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون طلب إلغائه غير
مقبول. وإذ كان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 4/3/1990 بعدم الموافقة على
تجديد ندب الطالب لسنة خامسة للعمل بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة في غير أوقات
العمل الرسمية – موضوع الطلب رقم 110 لسنة 60 ق "رجال القضاء" – ليس من
قبيل تلك القرارات ذلك أن النص في المادة 62 من قانون السلطة القضائية أناط بوزير
العدل سلطة إصدار القرار بندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية
بالإضافة إلى عمله بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء
الأعلى، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة قرار إداري نهائي بحرمانه من هذا الندب فإن
طلب التعويض عنه يكون غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق