الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 مارس 2018

الطعن 100 لسنة 59 ق جلسة 11 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 87


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات " الصفة في الطلب ".
وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها . اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى . غير مقبول .
(2 ، 3) استقالة .
(2) الإكراه المبطل للرضا. تقديره. مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وأي ظرف من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. النعي على الاستقالة بأنها قدمت بناء على طلب من رئيس مجلس الصلاحية - وإن صح - لا يسلب حرية الاختيار في هذا الصدد. مؤداه. صدورها من إرادة حرة مختارة.
(3) استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط . م 70/2 من قانون السلطة القضائية . تقديمها لمجلس الصلاحية ثم إحالتها لوزير العدل الذي أصدر قراره بقبولها . لا عيب .
(4) رجال القضاء " صلاحية " . حكم " الأحكام غير الجائز الطعن فيها ".
الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء . عدم قبول الطعن فيها . أثره . عدم قبول النعي بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وتعييب حكم الصلاحية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق– تتحصل في أن الأستاذ ... تقدم بهذا الطلب في 11/7/1989 ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم: أولا: بإلغاء قرار وزير العدل رقم 388 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 18/6/1989 بقبول كتاب الاستقالة الصادر منه بتاريخ 13/6/1989 أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة عليه وإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر بانقضاء دعوى الصلاحية وانعدام كافة الآثار المترتبة على هذا القرار ثانيا: بطلان قرار وزير العدل الصادر بإحالته إلى مجلس الصلاحية لعدم دستوريته. ثالثا: "أ" عدم دستورية قانون السلطة القضائية "ب" عدم دستورية المواد 99، 107، 111 من قانون السلطة القضائية "ج" عدم دستورية الباب التاسع من قانون السلطة القضائية واحتياطيا وقف الدعوى وتكليفه بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقال بيانا لطلبه إنه كان يشغل وظيفة قاض بمحكمة شمال القاهرة وبتاريخ 24/4/1989 أقام وزير العدل عليه دعوى الصلاحية رقم 4 لسنة 1989 وفقا للمادة 111 من قانون السلطة القضائية بمقولة أنه لم يلتزم في حياته الخاصة بما تفرضه عليه تقاليد وواجبات وظيفته فقد أقامت مطلقته عليه دعوى نفقة وبعد أن حصلت على الحكم أقامت ضده دعوى أداء المفروض أو حبسه عند الامتناع بالرغم من أنها تقوم بتنفيذ هذا الحكم بالخصم من راتبه. كما قدم شخص شكوى ضده يدعي فيها أنه يداينه بمبلغ من المال وقدم سندا إذنيا طعن الطالب عليه بالتزوير فعدل الشاكي عن شكواه ولما مثل بجلسة 13/6/1989 وتبين له اقتناع مجلس الصلاحية بإدانته رغم أن الوقائع المسندة إليه لا تكفي لفقدانه الصلاحية فقد قدم استقالته استجابة لطلب المجلس. وإذ جاءت استقالته وليدة هذا الإكراه الواقع عليه كما أن الاستقالة قدمت لرئيس مجلس الصلاحية وليس لوزير العدل خلافا لما يقضي به نص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية. وأن مجلس الصلاحية لم يقم بتلاوة الأسباب عليه على النحو الذي تفرضه المادة 107 من قانون السلطة القضائية. ولما كان قانون السلطة القضائية الذي قدم بمقتضاه إلى مجلس الصلاحية غير دستوري لصدوره من رئيس الجمهورية في غير حالات الضرورة فقد تقدم بطلبه
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثاني وطلب رفضه موضوعا وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول
وحيث إنه لما كان الطالب قدم طلبه ببطلان الاستقالة المقدمة منه بتاريخ 13/6/1989 على سند من أن هذه الاستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة، وإنما كانت وليده إكراه يتمثل في اتجاه مجلس الصلاحية إلى قبول طلب فقدانه الصلاحية لولاية القضاء وإلماح المجلس له بتقديم استقالته وكان يتعين أن يراعي في تقدير الإكراه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وأي ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. وكان الطالب الذي ولى القضاء بين الناس ويعلم حق العلم أن القانون وفر له من الضمانات وحقوق الدفاع ما يكفل له نفي ما أسند إليه من وقائع أقيم عليها طلب فقد الصلاحية قد اختار الاستقالة بقصد الاستفادة مما نصت عليه المادة 104 من قانون السلطة القضائية من انقضاء دعوى الصلاحية وتجنب صدور حكم ضده فيها فإن هذه الاستقالة تكون وليده إرادة حرة اختارت البديل الأفضل ويكون طلب الطالب بطلان استقالته التي قدمها بتاريخ 13/6/1989 بدعوى صدورها منه تحت تأثير إكراه وقع عليه على غير أساس
وحيث إنه بخصوص ما يثيره الطالب من بطلان الاستقالة لعدم تقديمها لوزير العدل فإنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط وكان الطالب قد قدم استقالته إلى مجلس الصلاحية حينما أحس بأن المجلس يتجه إلى إدانته بقصد الاستفادة من المادة 104 من قانون السلطة القضائية من انقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة ثم أحيلت من بعد لوزير العدل الذي أصدر قراره رقم 388 لسنة 1989 بتاريخ 18/6/1989 بقبولها فإن هذا الطلب يكون على غير أساس
وحيث إنه بالنسبة لما يثيره الطالب من أن مجلس الصلاحية لم يقم بتلاوة الحكم عليه وفقا لما تفرضه المادة 107 من قانون السلطة القضائية، وبطلان قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية وعدم دستورية قانون السلطة القضائية فإنه لما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية في دعاوى الصلاحية المناط به الفصل فيها وفقا لحكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بمراعاة أحكام المواد 104، 105، 106، 107 من هذا القانون قد حظر المشرع الطعن فيها وفقا لما تغياه من قصر التقاضي في هذه المسائل على درجة واحدة وهو ما يستقل المشرع بتقديره في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق ومراعاة ما يقتضيه الصالح العام فإنه لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب في طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثاره حول ملابسات وظروف إصداره وكذا ما أثاره بخصوص تعييب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل في هذه المسائل من مساس بهذا الحكم ومن ثم يتعين الالتفات عن هذه الطلبات. ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق