جلسة 23 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(114)
الطعن رقم 12798 لسنة 63 القضائية
(1) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعن المتضمن المنازعة الجادة في وقت الحادث. جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق الطبيب الشرعي المختص فنياً. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر قضى بإدانته غيابياً - بأنهما: أولاً قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين) وتوجها إلى منزله وما أن فتح لهما الباب حتى بادراه بإطلاق عدة أعيرة نارية نحوه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين آليتين). ثالثاً. أحرزا ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتهما أو إحرازهما، وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - بالنسبة للمتهم الطاعن - عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 - 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرة له بغير ترخيص - قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المجني عليه لم يقتل في الساعة التي حددتها شاهدة الإثبات واستدل على ذلك بما ثبت من تقرير الصفة التشريحية من أن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وهي حالة لا يبدأ ظهورها إلا في الساعات الاثنى عشر التالية وطلب تحقيق هذا الدفاع بمناقشة الطبيب الشرعي لتحديد ساعة الوفاة خاصة وأن تقرير الصفة التشريحية قد أورد أن الوفاة مضى عليها يوم وخلا من بيان ساعة التشريح. بيد أن المحكمة أعرضت عن ذلك الطلب وردت على هذا الدفاع برد سائغ مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به قول الدفاع أن الشاهدة قررت أن الحادث كان الساعة 12 ظهراً وأن التقرير خلا من ذكر ساعة التشريح وأثبت أن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وقد مضى على الوفاة يوم ووجدت المعدة خالية من طعام والدفاع مع المتهم ينازع في ميقات الحادث وقال أن زوال التيبس الرمي الذي وجدت به الجثة لا يبدأ إلا في الاثنى عشر ساعة التالية بعد الوفاة وهذا يدل على أن الوفاة كانت قبل الميقات الذي ذكرته الشاهدة بل قتل المجني عليه في الظلام وأن المنازعة جادة في التشريح بخصوص الساعة التي لم تثبت فلابد من المحكمة أن تحقق ذلك من الطب الشرعي. وكان وقوع الدفاع على نحو ما سلف يتضمن المنازعة الجادة في وقت وقوع الحادث وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "أن ما أثاره الدفاع من تشكيك في مكان وزمان الواقعة هو مجرد قول مرسل ليس بالأوراق ما يرشح لصحته أو جديته وأن الذي وقر في وجدان المحكمة ويقينها أن الواقعة حدثت في مكان ضبطها بمدخل منزل المجني عليه قبل ظهر يوم الحادث....". لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شاهدة الإثبات وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحت - أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع عنه هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر سبق بسطه لأن هذا الرد ليس من شأنه أن يواجه دفاع الطاعن باعتباره من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها ولابد أن تستند فيها إلى رأي فني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن سالف البيان يتصل بالمتهم الأول - إلا أن الحكم بالنسبة له غير نهائي لصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق