باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين
/ هشــــــــــــــــــام قنديـــــــــل
، الدسوقى أحمد الخولى
محمــد الاتربـــــــــــــــى و
عـــــــــــــــادل فتحــــــــــــــــــى
نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد /
محمد توفيق .
وأمين السر السيد / ناصر
عرابى .
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من
ربيع الآخر سنة 1434هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول
المحكمة برقم 6677 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بصفته .
موطنه القانونى الكائن بديوان
عام الشركة بميدان المهندس عثمان أحمد عثمان – حى الشيخ زايد – محافظة الإسماعيلية
.
حضر عنه الأستاذ / محمد عبد
المنعم المحامى .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / ....... .المقيم
أبو صوير المحطة – محافظة الإسماعيلية .
لم يحضر عنه أحد .
الـوقـائــع
فـــى يوم 29/4/2012
طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف الإسماعيلية الصادر
بتاريخ 13/3/2012 فى الاستئناف رقم 670 لسنـة 36 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
.
وفى 10/5/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة
الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها
قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/2/2013
للمرافعة . وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة
- حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم
بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع علـــى الأوراق
وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيــد المستشــار المقـرر / ...... " نائب
رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون
ضــــده أقام الدعوى رقم 714 لسنة 2011 عمال الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة –
شركة القناة لتوزيع الكهرباء – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له المبلغ المتبقى له
من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة وقال بياناً لها – إنه كان من العاملين لدى
الشركة الطاعنة وأحيل للمعاش فى 3/12/2010 وإذ صرفت له الطاعنة مبلغ مائة ألف جنيه
مكافأة نهاية الخدمة وامتنعت عن صرف كامل قيمة المكافأة المستحقة له دون مبرر فقد
أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . وبتاريخ 23/11/2011 حكمت المحكمة بإجابة المطعون
ضده لطلباته . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف
رقم 670 لسنة 36 ق ، وبتاريخ 13/3/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه .
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيهــا .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن
لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 9/2/2003 بموجب القرار رقم 26
لسنة 2003 الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية
العامة للشركة والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 قد نصت فى المادة 65 منها على
" استمرار العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم
والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة وكان نظام المنحة المعمول به وقت صدور اللائحة
سالفة البيان هو قرار مجلس إدارة الشركة رقم 29 بتاريخ 30/11/2002 والذى حدد الحد
الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بالشركة بما لا يزيد عن مبلغ مائة
ألف جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى
المبلغ المقضى به استناداً إلى قرارى مجلس الإدارة الصادرين برقمى 101 لسنة 1990 ،
62 لسنة 1991 بالرغم من تعديلهما بالقرار 29 سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه .
وحيــــــث إن هذا النعى فى محله ، ذلك
أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مكافأة نهاية الخدمة التى
يمنحها رب العمل هى مبلغ اضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر
بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة فى عقود
العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة
وثابتة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة
بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى 101 لسنة 1990 ، 62 لسنة 1991
لتكون 36 شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم 203
لسنة 1991 وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال
العام رقم 247 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة 62
منها على أنه " للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام
منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن كيفية إدارة هذا
النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما
لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد
العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1998 وورد بها نص يتفق وحكم المادة 62 المشار إليها ثم
صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد 154 فى 10/7/2001
وتضمنت المادة 13 من هذا النظام النص على أنه " يكون مجلس إدارة الشركة
القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة
القابضة " كهرباء مصر " صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة
الواردة فى القانون وفى هذا النظام . وبتاريخ 30/11/2002 صدر قرار رئيس مجلس إدارة
الشركة الطاعنة رقم 29 لسنة 2002 بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ
9/2/2003 صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة
القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى
به المادة 30 من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من 29/1/2003 بعد موافقة مجلس
إدارة الشركة القابضة عليها فى 29/1/2003 وتضمنت النص فى المادة 65 منها على أن
يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول
به وقت صدور هذه اللائحة . فإن مفاد ذلك أن لائحة نظام العاملين المذكورة
والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة
الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم 29
الصادر فى 30/11/2002 بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف
جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه
شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم
تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998 إذ أن
اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية
الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق
أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ 3/12/2010 بعد العمل بأحكام
اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر
بالقرار رقم 29 لسنة 2002 وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك
القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى المبلغ المقضى به استناداً لقرار مجلس
الإدارة رقم 62 لسنة 1991 بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم 29 لسنة
2002 بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة
للشركة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه
الطعن .
وحيث
إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 670
لسنة 36 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلــــــــــــــــــــــــك
نقضــت المحكمة الحكم
المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقـم 670 لسنة 36 ق
الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتى
التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم
القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق