الوقائع المصرية العدد 61تابع بتاريخ 14 / 3 / 2018
بعد
الاطلاع على الدستور؛
وعلى
قانون العقوبات؛
وعلى
القانون المدني؛
وعلى
قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى
القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛
وعلى
القا نون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في
مجلس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات؛
وعلى
قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى
قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى
قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى
قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
وعلى
قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى
القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
السلمية؛
وعلى
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى
قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى
قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم
213 لسنة 2017؛
وبعد
أخذ رأي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال؛
وبناء
على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون المنظمات
النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف
اللائحة المرفقة.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
الفصل الأول - التعاريف والأحكام العامة
المادة 1
في
تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل
منها:
1- الدورة التثقيفية: كل دورة هدفها الثقافة العمالية العامة
لأعضاء المنظمة النقابية العمالية، تنظمها أو تشترك فيها إحدى المنظمات النقابية
أو تنظمها المؤسسات الثقافية العمالية بفروعها المختلفة.
2- الدورة الدراسية: كل دورة متخصصة تنظمها الجامعات العمالية أو
الجامعات أو المعاهد العليا أو إحدى الهيئات أو المنظمات المتخصصة بالداخل أو
الخارج، لأعضاء المنظمة النقابية العمالية، بغرض رفع مهارات وقدرات عضو التنظيم
النقابي في ممارسة النشاط النقابي.
3- مهمة العمل النقابية: كل مهمة يكلف بها أعضاء مجلس إدارة
المنظمة النقابية وترتبط بممارسة النشاط النقابي لتلك المنظمة.
4- العامل غير المنتظم: كل عامل يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته
لدى الغير مقابل أجر.
5- العامل الموسمي: العامل الذى يعمل في مواسم دورية متعارف عليها.
6- عمالة الخدمة المنزلية ومن في حكمهم: العامل الذي يؤدي عملا من أجل أسرة، أو أسر، في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمر ة أو
متقطعة، سواء داخل المنزل الخاص أو خارجه أو في أحد ملحقاته.
7- القانون: قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم
النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة
المادة 2
لا
تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات
النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي
أو إحدى مؤسساته، أو أي مكان آخر مناسب.
فإذا
ما رأت المنظمة النقابية العمالية عقد اجتماعاتها خارج مقراتها أو مؤسساتها، وجب
عليها مراعاة ألا يترتب على ذلك تعطيل الخدمات أو المرافق العامة أو الحقوق
الأساسية للمواطنين.
ولا
يعتبر من قبيل الأماكن المناسبة لعقد تلك الاجتماعات، الطرق، أو الميادين العامة،
أو دور العبادة.
المادة 3
للعمال
– دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها،
أو الانسحاب منها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذه اللائحة والنظم
الأساسية لهذه المنظمات.
ولا
يخل انسحاب العامل من أي منظمة نقابية عمالية بأية حقوق مستحقة له عن اشتراكه بتلك
المنظمة وفقا للوائح نظمها الأساسية.
المادة 4
لكل
منظمة نقابية عمالية شخصية اعتبارية مستقلة عن غيرها من المنظمات، وللمنظمة
النقابية العمالية الأدنى، الحق في الانضمام لمنظمة نقابية أخرى أعلى، أو الانسحاب
منها، أو ممارسة نشاطها منفردة دون الانضمام لأي منظمة نقابية أخرى.
وتحدد
لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية المعنية، القواعد، والإجراءات المتعلقة
بالانضمام أو الانسحاب من المنظمات النقابية الأخرى.
المادة 5
للمنظمة
النقابية العمالية الاستفادة من برامج وأنشطة التعاون الفني التي تقدمها المنظمات
الدولية المعنية بشئون العمل والعمال.
وفى
جميع الأحوال يحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد
أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.
المادة 6
يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها
الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل،
أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو السن، أو
الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر.
المادة 7
يحظر على الجهة الإدارية أو الوزارة المختصة حل المنظمة النقابية، أو
وقف نشاطها، أو تقييد حقها في وضع نظمها الأساسية، أو في انتخاب ممثليها بحرية، أو
في تنظيم إدارتها، أو أنشطتها، أو في إعداد برامج عملها.
المادة 8
للوزير
المختص، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة
المنظمة النقابية في أي من الحالات الآتية:
1- مخالفة مجلس الإدارة لأحكام القانون، أو هذه اللائحة، بعد
إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما،
دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.
2- ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، ويعتبر من
قبيل تلك المخالفات ما يأتي:
(أ) ارتكاب مجلس الإدارة لإحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع
من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
(ب) ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة المنظمة النقابية،
أو الاستيلاء على أموالها، أو تبديدها، أو المضاربة بها لتحقيق مصالح شخصية، وذلك
بموجب حكم قضائي نهائي.
3- إصدار قرارات أو تعليمات تتضمن تحبيذ أو ترويج المبادئ التي
ترمى إلى تغيير أحكام الدستور الأساسية بطرق غير مشروعة، أو التحريض على قلب نظام
الحكم، أو التحريض على بعض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بهم.
4- إصدار قرارات، أو تعليمات تتضمن استعمال، أو التحريض على
استعمال القوة أو العنف، أو الإرهاب، أو التهديد، أو أية تدابير أخرى غير مشروعة
في الاعتداء على حق الغير في العمل.
5
- وفى جميع الأحوال، يلتزم من صدر
لصالحه الحكم بحل مجلس الإدارة بنشر ملخصه في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ صدوره.
الفصل الثاني - إنشاء المنظمة النقابية العمالية
المادة 9
تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية العمالية من تاريخ إيداع
الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة أو الوزارات المختصة بحسب الأحوال،
وتمارس نشاطها بحرية اعتبارا من هذا التاريخ.
المادة 10
تتكون
مستويات المنظمات النقابية العمالية من الآتي:
1- اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية
على مستوى المدينة أو المحافظة بحسب الأحوال.
2- النقابة العامة.
3- الاتحاد النقابي العمالي.
المادة 11
على المنظمات النقابية العمالية أن تراعي في اختيارها للاسم ألا يؤدي
إلى اللبس بينها وبين أي منظمة نقابية عمالية أخرى تشترك معها في نطاق عملها، وعند
التنازع تكون الأولوية للمنظمة الأسبق في تاريخ إيداع أوراقها، أو توفيق أوضاعها.
المادة 12
تحدد لوائح النظم الأساسية للجان النقابية المهنية العمالية،
والنقابات العامة والاتحادات النقابية العمالية، الأعمال والوظائف المرتبطة
والمتماثلة التي تدخل ضمن التصنيف النقابي التابعة لها وفقا للمعايير الدولية
المطبقة في هذا الشأن.
الفصل الثالث - إيداع وقيد أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية
المادة 13
يقوم
من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، بإيداع ثلاث
نسخ من أوراق التأسيس بالجهة الإدارية المختصة وبيانها على النحو الآتي:
1- كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبينا به اسم كل منهم،
ولقبه، ورقمه القومي، وتاريخ ومحل ميلاده، ومحل إقامته، ومهنته، وجهة عمله، ورقم
هاتفه إن وجد، موقعا عليه من كل عضو منهم.
2- النظام الأساسي للمنظمة النقابية مذيلا بتوقيع أعضاء مجلس
إداراتها، ومصدقا على إحداها رسميا من مكتب التوثيق المختص.
3- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار ممثل هيئة المكتب في
إجراءات الإيداع.
4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم،
وسنه وصناعته، ومحل إقامته، وجهة عمله، ورقمه القومي، ورقم هاتفه.
5- صورة بطاقات الرقم القومي سارية لأعضاء مجلس الإدارة.
كما
يشترط لتأسيس النقابة العامة أو الاتحاد النقابي العمالي تقديم بيان بعدد اللجان
النقابية العمالية المنظمة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أو عدد
النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي، وأسمائها ومحاضر تشكيلها، وبيان
بعدد العمال المنضمين لعضوية تلك المنظمات النقابية بحسب الأحوال.
ويجب
أن يوضع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للمنظمة النقابية أو
تشكيلاتها.
وتلتزم
المنظمات النقابية العمالية بإيداع بيان سنوي يتضمن أي تغيير يطرأ على أعداد
أعضائها.
وفى
جميع الأحوال يجب تسليم الجهة الإدارية المختصة البيانات، والكشوف المشار إليها
على أقراص مدمجة إلى جانب النسخ الورقية.
وتعتبر
الأوراق الخاصة بالإيداع المنصوص عليها في هذه المادة، أوراقا رسمية في تطبيق
أحكام قانون العقوبات.
المادة 14
تحرر
الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى
ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من الجهات الآتية:
1- البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها.
2- مصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية.
3- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام
الأساسي للمنظمة النقابية ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية.
المادة 15
إذا
تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص
عليها في المادة (13) من هذه اللائحة عدم صحة، أو عدم استيفاء الأوراق، أو
الإجراءات وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب
بعلم الوصول.
فإذا
لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق، أو الإجراءات محل الإخطار، أو استيفائها
خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على
نشأة المنظمة النقابية أمام المحكمة العمالية المختصة.
الفصل الرابع - إجراءات الترشح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية
العمالية
المادة 16
تشكل
بقرار من الوزير المختص لجان عامة للإشراف على الانتخابات على النحو الآتي:
1- أحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض، أو ما يعادلها
على الأقل. رئيسا
2- مدير مديرية القوى العاملة المختصة أو من ينيبه. عضوا
3- أحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية. عضوا
يتولى
أعمال الأمانة الفنية للجنة أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام
أو قطاع الأعمال العام أو الاتحاد النقابي العمالي أو المؤسسات التابعة له ولا
يكون له صوت معدود في مداولات اللجنة.
وتختص
اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بما يأتي:
(أ) الإشراف على تنفيذ كافة إجراءات الترشح ومراحل الانتخاب
لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.
(ب) البت في التظلمات التي تقدم من كل ذي مصلحة في إجراءات
الترشح، أو كشوف المرشحين، أو الناخبين، أو نتائج الانتخابات، وذلك خلال المواعيد
المحددة بالجدول الزمني للانتخابات.
(ج) اعتماد نتائج الانتخابات وإعلانها طبقا لأحكام القانون،
والقرارات المنفذة له، وهذه اللائحة.
المادة 17
تشكل
بقرار من الوزير المختص لجان فرعية لتنظيم عمليات التصويت، وإجراء فرز الأصوات على
النحو الآتي:
1- أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع
الأعمال العام أو الاتحاد النقابي المعنى أو المؤسسات التابعة له. رئيسا
2- عدد اثنين من أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية من غير
المرشحين.
ويتولى
أعمال الأمانة الفنية للجنة أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام
أو قطاع الأعمال العام أو الاتحاد النقابي العمالي أو المؤسسات التابعة له، ولا
يكون له صوت معدود في مداولات اللجنة إن وجدت.
وتباشر
هذه اللجان مهامها وعملها تحت الإشراف الكامل والمباشر للجان العامة المشرفة على
الانتخابات المشار إليها في المادة (16) من هذه اللائحة.
المادة 18
يجب أن تقدم طلبات الترشح من المرشح شخصيا، أو وكيله الخاص بموجب
توكيل رسمي، إلى اللجان العامة المشرفة على إجراء الانتخابات وفقا للاختصاص
المكاني لكل منها.
المادة 19
يجب
أن يشتمل طلب الترشح على ما يأتي:
1- الاسم الرباعي واسم الشهرة إن وجد.
2- الرقم القومي.
3- تاريخ ومحل الميلاد.
4- المهنة أو الوظيفة.
5- محل الإقامة.
6- محل العمل.
7- المؤهل الدراسي.
8- النقابة المهنية التي ينتمى إليها وصفته في مجلس إدارتها إن
وجد.
المادة 20
يجب
على المرشح أن يرفق بطلب الترشح المستندات الآتية:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
2- صورة من شهادة الميلاد.
3- شهادة معتمدة من الجهة التي يعمل بها تتضمن الوظيفة التي
يشغلها ودرجته الوظيفية ونوع التعاقد.
4- شهادة تفيد أنه قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها
قانونا.
5- شهادة إتمام التعليم الأساسي، أو شهادة محو الأمية على الأقل.
6- صحيفة الحالة الجنائية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر.
7- شهادة من المنظمة النقابية المعنية تفيد عضوية المرشح في
الجمعية العمومية وسداده اشتراكاتها بصفة منتظمة للمدة التي تحددها لائحة النظام
الأساسي للمنظمة النقابية المعنية حتى تاريخ فتح باب الترشح.
8- إقرار من المرشح العامل بالقطاع الخاص يفيد بأنه غير مختص أو مفوض
في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل.
9- إقرار مكتوب من المرشح بأنه غير منضم إلى أية منظمة نقابية
عمالية من ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.
10- إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس صاحب عمل في أي نشاط تجاري، أو
صناعي أو زراعي، أو خدمي.
11- إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس من بين رؤساء القطاعات، أو
رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، أو الشركات، فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة
المنتخبين.
12- إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة
أفدنة إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الزراعية المهنية.
13- شهادة طبية من أحد المعامل التابعة لوزارة الصحة تفيد خلو
المرشح من السموم.
المادة 21
يجب على المرشح لعضوية مجالس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي
أحيل للتقاعد والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي دون فاصل زمني أن يقدم بالإضافة
إلى المستندات المطلوبة في المادة السابقة، شهادة رسمية معتمدة من مكتب التأمينات
الاجتماعية المختص، تفيد تاريخ التحاق المرشح المحال إلى المعاش لبلوغ السن
القانونية بالعمل بإحدى المهن، وأنه مؤمن عليه تأمين إصابات العمل.
المادة 22
يعلن رئيس اللجنة العامة، أو من ينيبه، الكشوف النهائية لأسماء
المرشحين، والناخبين في المقر الرئيسي للمنظمة النقابية المعنية، وذلك في اليوم
التالي لغلق باب الترشح.
المادة 23
مع
مراعاة حكم المادة (40) من القانون يجب أن تتوافر شروط عضوية المنظمة النقابية،
وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية.
وتعتبر
الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية،
أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة 24
يجوز
لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية، التظلم من إجراءات الترشح أو
كشوف المرشحين، أو الناخبين، أو نتائج الانتخابات، وذلك بطلب يقدم لأمين اللجنة
العامة المختصة في الموعد الموضح بالجدول الزمني للانتخابات الذي يصدر بتحديده
قرار من الوزير المختص.
وفى
جميع الأحوال يجب على اللجنة بحث التظلم والبت فيه خلال المدة المحددة بالجدول
الزمني المشار إليه، وإخطار المتظلم بقرارها مسببا.
المادة 25
يجوز
لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية، الطعن أمام المحكمة العمالية
المختصة، على أي إجراء من إجراءات الترشح أو على نتيجة الانتخاب، أو في إجراءاته،
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء الانتخاب، أو
من تاريخ إعلان النتيجة بمقار لجان الانتخاب حسب الأحوال.
ولا
يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات وفوات ميعاد
البت فيه.
المادة 26
تضع إدارة المنشأة بالتنسيق مع ممثلي المنظمة النقابية العمالية
المعنية النظام الذي يكفل الحفاظ على مظهر ونظافة المنشأة، وكافة الإجراءات التي
تحفظ سلامتها وأمنها، وحسن سير العملية الإنتاجية بها، قبل وأثناء العملية
الانتخابية.
المادة 27
مع عدم الإخلال بحكم البند (6) من المادة (62) من قانون المنظمات
النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، تتولي الوزارة المختصة نشر نتيجة انتخاب
مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية في كافة مستوياتها في الوقائع المصرية.
الفصل الخامس - شروط وأوضاع التفرغ للقيام بالنشاط النقابي
المادة 28
في تطبيق حكم المادة (49) من القانون، يكون التفرغ للقيام بالنشاط
النقابي بقرار من مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لتحقيق أهداف المنظمة
ورعاية مصالح أعضائها.
المادة 29
على
المنظمة النقابية إخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ والوزارة المختصة
بقرار التفرغ فور صدوره بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتلتزم
جهة العمل بتنفيذ قرار التفرغ، ويمارس العضو المتفرغ نشاطه النقابي اعتبارا من
تاريخ هذا الإخطار.
المادة 30
تقوم المنظمة النقابية بإخطار جهة العمل بالإجازات التي يحصل عليها
العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه أولا بأول.
المادة 31
يحدد
عدد أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم، وفقا
لعدد عمال المنشأة، وذلك على النحو الآتي:
1- عضو واحد في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من مائة
وخمسين عاملا إلى خمسمائة عامل.
2- عضوان في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من خمسمائة
عامل إلى ألفين وخمسمائة عامل.
3- ثلاثة أعضاء في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من ألفين
وخمسمائة عامل إلى خمسة آلاف عامل.
4- أربعة أعضاء في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من خمسة
آلاف عامل إلى عشرة آلاف عامل.
5- خمسة أعضاء في المنشأة التي يعمل بها أكثر من عشرة آلاف عامل.
المادة 32
تلتزم المنظمات النقابية بإمساك سجلات حضور وانصراف للأعضاء النقابيين
المتفرغين، وبيان بالمهام النقابية التي أنجزها العضو المتفرغ معتمد من رئيس
المنظمة النقابية المعنية.
المادة 33
مع مراعاة حكم المادة (49) من القانون، تلتزم الجهات التي تسري في
شأنها أحكامه بأداء الأجر كاملا للعامل المتفرغ، وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة
تفرغه.
الفصل السادس - الشروط والأوضاع الواجب توافرها في الدورات الدراسية
والتدريبة والتثقيفية أو في المهام النقابية
المادة 34
لا يجوز أن تزيد مدة الدورة أو الدورات الدراسية، أو التدريبية، أو
التثقيفية في السنة الواحدة على ستة أسابيع بالنسبة للدورات التي تعقد في الداخل،
وثمانية أسابيع بالنسبة للدورات التي تعقد في الخارج.
المادة 35
لا يجوز في الدورة الدراسية، أو التدريبية، أو التثقيفية الواحدة،
التي تنظمها المنظمات النقابية العمالية أن يزيد عدد العمال المشاركين فيها على
خمسة وعشرين عاملا، وذلك بالتنسيق مع صاحب العمل.
المادة 36
يجب على المنظمة النقابية العمالية، أو الجهة المنظمة للدورة
الدراسية، أو التدريبية، أو التثقيفية، إخطار جهة العمل بأسماء العمال الذين تم
اختيارهم قبل بداية الدورة بأسبوع على الأقل، على أن يتضمن الإخطار مكان انعقاد
الدورة، ومدتها.
المادة 37
يجب أن تهدف الدورة الدراسية، أو التدريبية، أو التثقيفية، إلى رفع
مستوى الوعي بآليات العمل النقابي، وأحكام القوانين المنظمة للعمل والعمال، ودور
المنظمات النقابية في نشر ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعظيم دور المفاوضة الجماعية
في تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل من بين طرفي العملية الإنتاجية.
المادة 38
مع
مراعاة مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية، يشترط في مهمة العمل
النقابية التي يقوم بها عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية غير المتفرغ ما
يأتي:
1- أن ترتبط المهمة بالنشاط النقابي للعضو.
2- اعتماد أمر المهمة النقابية من رئيس مجلس إدارة المنظمة
النقابية العمالية، أو من يفوضه.
3- قيام المنظمة النقابية المعنية بإخطار صاحب العمل قبل القيام
بالمهمة بأربع وعشرين ساعة على الأقل إذا كانت داخل البلاد، وأسبوع على الأقل إذا
كانت خارج البلاد، وذلك كله في غير الحالات الطارئة.
4- ألا تتسبب المهمة النقابية في تعطيل سير العمل بالمنشأة.
المادة 39
يكون
الحد الأقصى لأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الجائز تكليفهم بالقيام
بمهمة العمل النقابية الواحدة على النحو الآتي:
1- عضو واحد في المنشأة التي يقل عدد العاملين بها عن خمسمائة
عامل.
2- عضوان في المنشأة التي يزيد عدد العاملين بها عن خمسمائة عامل.
المادة 40
لا يجوز أن تزيد مدة أو مدد مهام العمل النقابية في السنة الواحدة عن
ثلاثين يوما بالنسبة للمهام خارج البلاد، وستين يوما بالنسبة للمهام داخل البلاد.
الفصل السابع - توفيق الأوضاع
المادة 41
تحتفظ
المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما
تحتفظ بكافة ممتلكاتها.
وتثبت
الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها وفقا
لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة 42
تلتزم كافة المنظمات النقابية العمالية بتوفيق أوضاعها في موعد أقصاه
ستون يوما تبدأ من اليوم التالي للعمل بها، وللمنظمة النقابية العمالية، خلال هذه
الفترة الاستمرار في مباشرة اختصاصاتها وممارسة أنشطتها تحقيقا لأهدافها طبقا
للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية.
المادة 43
يكون
توفيق أوضاع جميع المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بأحكام القانون،
وهذه اللائحة، بناء على طلب معتمد من الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية،
يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، أو الوزارة المختصة بحسب الأحوال، على أن يرفق
بهذا الطلب المستندات الآتية:
1- بيان باسم ومقر المنظمة النقابية العمالية.
2- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل، منهم،
وسنه ومهنته ومحل إقامته، وجهة عمله، ورقم تليفونه.
3- صورة من سند ملكية، أو عقد إيجار ثابت التاريخ بمكتب التوثيق
المختص لمقر المنظمة النقابية مع تقديم أصل السند للاطلاع عليه، ويستثنى من ذلك
اللجنة النقابية العمالية للمنشأة.
4- صورة معتمدة من لوائح النظام الأساسي والمالي للمنظمة النقابية.
5- بيان بأرقام تليفونات، وفاكس أو البريد الإلكتروني للمنظمة
النقابية.
6- اسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية.
7- كشف ببيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية
على أن يكون موضحا به ما يآتي:
(أ) بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة
النقابية المهنية: بيان تفصيلي معتمد من المنشأة والتأمينات الاجتماعية موضحا به
اسم كل عضو، ورقمه القومي وتاريخ ومحل ميلاده، ومحل إقامته، ووظيفته أو مهنته،
وتاريخ بلوغه سن التقاعد، ورقم تليفونه، ويستثنى من ذلك العمالة غير المنتظمة أو
الموسمية، وعمالة الخدمة المنزلية أو من في حكمهم.
(ب) بالنسبة للنقابة العامة: بيان تفصيلي باللجان النقابية
المنضمة إليها، وتاريخ الانضمام وعدد الأعضاء بكل لجنة على حدة، والرقم التأميني
للمنشآت الموجود بها هذه اللجان.
(ج) بالنسبة للاتحاد النقابي العمالي: بيان تفصيلي بالنقابات
العامة المنضمة إليه وتاريخ الانضمام، وعدد الأعضاء بكل نقابة عامة على حدة.
وفى
جميع الأحوال يجب تسليم الوزارة المختصة، أو الجهة الإدارية المختصة، البيانات
والكشوف المشار إليها على أقراص مدمجة إلى جانب النسخ الورقية.
المادة 44
تتولى الوزارة المختصة قبول طلبات توفيق أوضاع النقابات العامة،
والاتحادات النقابية العمالية، وتتولى الجهة الإدارية المختصة قبول طلبات توفيق
أوضاع اللجان النقابية العمالية للمنشآت، واللجان النقابية المهنية على مستوى
المدن أو المحافظات.
المادة 45
تلتزم الوزارة المختصة، أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال،
بمنح المنظمة النقابية العمالية التي أتمت إجراءات توفيق أوضاعها، شهادة معتمدة
تفيد ذلك دون مقابل.
الفصل الثامن - الضبطية القضائية
المادة 46
يكون للعاملين بالوزارة المختصة، والجهة الإدارية المختصة، الذين
يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط
القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام القانون
والقرارات المنفذة له وهذه اللائحة.
المادة 47
يلتزم أصحاب الأعمال وممثلو التنظيمات النقابية العمالية أو من ينوب
عنهم بتسهيل مهمة المكلفين بمتابعة تنفيذ أحكام القانون والقرارات الوزارية
المنفذة له وهذه اللائحة، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لتمكينهم من
أداء مهامهم.
المادة 48
في تطبيق حكمي المادتين (46)، (47) من هذه اللائحة، يجب مراعاة
استقلالية المنظمات النقابية العمالية، ومبادئ الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،
وعدم التدخل في أعمال تلك المنظمات، أو تقييد ممارستها للعمل النقابي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق