جلسة 9 من فبراير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب
رئيس المحكمة.
-----------
(70)
الطعن 2108 لسنة 51 ق
(1 - 3) نقض "الأحكام
الجائز الطعن فيها" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها" " حالات الطعن : مخالفة حكم سابق". حكم " حجية الحكم" . قوة الامر المقضي به . قضاء مستعجل .
(1) الطعن بالنقض . قصره أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف .
م 248 مرافعات . الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي صدر على خلاف حكم
سابق بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
(2) جواز الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي
. شرطه . أن يكون الحكم الثاني قد صدر انتهائياً تمشياً مع الأصل العام من عدم
جواز الطعن بالطرق غير العادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو
انقضت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية .
(3) صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصيرورته
نهائياً بعدم استئنافه . عدم جواز الطعن عليه بالنقض ولو توافرت فيه إحدى حالاته .
--------
1 - النص في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع في قانون المرافعات قد قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات التي بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط حتى يطعن بالنقض في الحكم في هذه الحالة أن يكون قد صدر انتهائيا وذلك تمشيا مع الأصل العام الذي يقضي بعدم جواز الطعن بالطرق غير الاعتيادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطريق العادية قد انقضت.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصار نهائيا بعدم استئنافه والجائز طبقا للمادة 220 من قانون المرافعات فإن الطعن عليه بطريق النقض - ولو توافرت فيه إحدى حالاته - يكون بالتالي غير جائز.
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وفي
حدود ما يتطلبه الفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على
الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 4343 لسنة 1980 مستعجل القاهرة طالبا الحكم
بصفة مستعجلة بمحو التأشير الذي تم بالحكم رقم 452 لسنة 1963 مدني بندر الفيوم على
هامش العريضة رقم 432 لسنة 1963 مدني بندر الفيوم المشهر تحت رقم 1160 لسنة 63
الفيوم وعدم الاعتداد بذلك التأشير لعدم تعلق ذلك الحكم بالدعوى المشهر صحيفتها.
بتاريخ 20/5/1981 حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن تأسيسا على عدم
صدوره خلافا لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره صممت فيها النيابة
على دفعها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم
أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال
الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه
أو تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
"وفي المادة 249 على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم
انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر
بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. يدل على أن المشرع في قانون المرافعات
قد قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات التي
بينتها المادة 248 منه إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي
أيا كانت المحكمة التي أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهي حالة مخالفته
لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ كان من المقرر - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط حتى يطعن بالنقض في الحكم في هذه الحالة أن
يكون قد صار انتهائيا وذلك تمشيا مع الأصل العام الذي يقضي بعدم جواز الطعن بالطرق
غير الاعتيادية في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن
فيها بالطرق العادية قد انقضت، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة
الأولى في مادة مستعجلة وصار نهائيا بعدم استئنافه والجائز طبقا للمادة 220 من
قانون المرافعات فإنه الطعن عليه بطريق النقض - ولو توافرت فيه إحدى حالاته يكون
بالتالي غير جائز.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق