الجريدة الرسمية العدد 11مكرر بتاريخ 19 / 3 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد
أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم
انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال
العام، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي،
وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 2
تمد مدة عضوية أعضاء مجالس الإدارة
المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب
ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات
والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون
المرافق.
المادة 3
تجرى انتخابات ممثلي العاملين في مجالس
إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق في ذات الموعد الذي تجرى فيه
انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية.
المادة 4
يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد
شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات
المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون
المرافق.
المادة 5
يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من
قوانينها.
قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس
إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات
التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون العمل.
الجهة الإدارية المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل، والوحدات
التابعة لها بحسب الأحوال.
الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون: الوحدات التابعة
للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام
الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 2
يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون
انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون بالاقتراع السري العام
المباشر، تحت إشراف قضائي.
ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب:
1- من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الانتخاب.
2- من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة.
3- المعينون تحت الاختبار.
المادة 3
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1- أن
يكون قد بلغ سن الخامسة والعشرين عند فتح باب الترشح.
2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على
الأقل.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها
قانونا.
4- أن يكون لائقا من الناحية الطبية، ويصدر بتحديد شروط
وأحكام اللياقة الطبية قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون
الصحة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية أو
في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من
الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوما من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو
الجزاء طبقا للقانون.
7- ألا يكون ممن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة.
8- ألا يكون معينا تحت الاختبار.
9- ألا يكون معارا، أو مكلفا، أو منتدبا لعمل خارج الجهة،
ولا يخل ذلك بحقه في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار، أو المكلف، أو
المنتدب إليها بحسب الأحوال.
10- ألا يكون مجندا، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر
من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية.
11- ألا يكون محجورا عليه.
وتسقط العضوية عن العضو المنتخب بقوة القانون إذا فقد
شرطا من هذه الشروط خلال مدة الدورة الانتخابية.
المادة 4
يكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام
بنسبة (50%) (خمسين في المائة) على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين.
ويكون تمثيلهم في وحدات قطاع الأعمال العام وفقا لأحكام
قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
ويدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة
لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود، وإذا كان رئيس اللجنة
النقابية عضوا بمجلس الإدارة، تختار اللجنة النقابية من يمثلها في حضور اجتماعات
المجلس.
المادة 5
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنظيم
سير العملية الانتخابية، وقواعد وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجالس الإدارة.
المادة 6
يشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر
في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لإجراء الانتخاب تكون برئاسة أحد
أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة قاض على الأقل أو ما يعادلها، وعضوية
اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التي يجرى
بها الانتخاب يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المترشحين لعضوية مجلس الإدارة، من
بين من تتوافر فيهم شروط الترشح.
المادة 7
على رئيس مجلس الإدارة، أو من يقوم مقامه في
حالة غيابه، فور إبلاغه بكشوف المترشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن
يضع في مكان ظاهر قائمة بأسماء المترشحين المعتمدة، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء
الانتخاب.
المادة 8
تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة الانتخاب،
وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين.
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن على تلك النتيجة خلال ثلاثة
أيام من تاريخ إعلانها، أمام المحكمة العمالية المختصة.
المادة 9
تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة
المنتخبين أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
المادة 10
يخلو مكان عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية:
1- صدور
حكم قضائي نهائي ببطلان انتخابه.
2- انتهاء الخدمة ( لبلوغ السن القانونية للإحالة إلى
المعاش، أو الوفاة، أو الاستقالة، أو لأي سبب آخر.
3- سقوط العضوية، لفقد شرط من شروط الترشح.
4- نقل العامل، بناء على طلبه الكتابي، إلى جهة أخرى لها
شخصية اعتبارية مستقلة.
وفي حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين،
يحل محله المترشح التالي له في الحصول على عدد الأصوات، ويستكمل هذا المترشح المدة
المتبقية في الدورة الانتخابية، فإذا لم تتوافر هذه الحالة وذلك للفوز بالتزكية أو
لخلو قائمة المترشحين أو لغير ذلك من الأسباب، يجرى انتخاب تكميلي على المقعد
الخالي وفقا لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يجب على مجلس الإدارة خلال عشرة أيام
من تاريخ علمه بأي من حالات خلو المكان المنصوص عليها في هذه المادة إخطار الجهة
الإدارية بذلك، لتتولى إجراءات التصعيد على النحو المبين في الفقرة السابقة، كما
يجب عند اتخاذ إجراءات التصعيد مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون.
المادة 11
مع مراعاة أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته
الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين
بمجلس الإدارة، أو وقف عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي
في حالة ارتكابه فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل
بها.
كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية
إلا بحكم أو قرار صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال.
المادة 12
في حالة رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون في زيادة
عدد الأعضاء المعينين في مجلس الإدارة، يتعين عليها وبحسب الأحوال إما زيادة عدد
الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة، أو إجراء انتخابات لتلك المقاعد.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس
الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية.
المادة 13
يتعين إجراء انتخابات أثناء الدورة الانتخابية وذلك عند
إنشاء أو دمج أو تقسيم جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال
عشرة أيام على الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة لاتخاذ إجراءات الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق