الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 138 لسنة 51 ق جلسة 4 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 28

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /  محمود حسن رمضان و أحمد صبرى اسعد و جلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
------------
- 1  إجراءات" ميعاد الطلب". استقالة . قرار ادارى
طلب الغاء قرار قبول استقالة الطالب وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ .نشره فى الجريدة الرسمية أو اعلانه به أو عدم علمه به علما يقينيا.
لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، و كان قرار قبول إستقالة الطالب لم ينشر فى الجريدة الرسمية و خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذا القرار أو علمه به علماً يقينياً فى تاريخ معين سابق على تقديم الطلب بأكثر من ثلاثين يوماً ، فإن الطلب يكون مقدماً فى الميعاد .
- 2  إجراءات " الخصومة فى الطلب". استقالة
الصفة فى الطلب تقديم الطلب الى النائب العام وزير العدل هو صاحب الصفة فى خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذى أصدره بقبول الاستقالة توجيه الطلب الى النائب لعام غير مقبول.
وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها و صاحب الصفة فى خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذى أصدره بقبول إستقالة الطالب و لا شأن للنائب العام بهذه الخصومة ، فيكون الطلب بالنسبة له غير مقبول .
- 3 استقالة
تقدير الاكراه م 127 مدنى طلب الغاء قرار قبول استقالة الطالب استنادا الى أنها تمت تحت تأثير اكراه ثبوت عدم توافر الاكراه مؤداه وجوب رفض الطلب.
لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وأن ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وكان الطالب وهو مساعد نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء والنيابة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، فإن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رؤسائه، ومن ثم فإن تقديمه الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته ـ وإن صح ـ أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الطالب قد جهل الظروف التي تمت فيها استقالته وماهية الإكراه المدعى بوقوعه عليه وقت تقديمها، فإن الاستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حرة مختارة، ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها على غير أساس.
----------
الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 11/3/1981 تقدم الأستاذ ..... بهذا الطلب ضد وزير العدل والنائب العام للحكم باعتبار القرار الوزاري بقبول استقالته من عمله بالنيابة العامة اعتبارا من 24/12/1980 منعدما وغير قائم مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لذلك إنه عين في وظيفة مساعد نيابة بالقرار الجمهوري رقم 604 لسنة 1980 وبعد استلامه العمل ببضعة أيام استدعاه مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة لمقابلته يوم 24/12/1980 في حضور وكيل التفتيش وأجبراه على تقديم استقالته إرضاء لرؤسائه في جهة عمله السابق، وإذ لم تصدر الاستقالة منه عن إرادة حرة مختارة بل نتيجة الإكراه الواقع عليه منهما مما يجعل القرار الوزاري بقبولها عديم الأثر، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد وطلب احتياطيا رفضه، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض هذا الدفع وعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام ورفضه بالنسبة لوزير العدل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق