برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت ومحمد
عاطف ثابت.
------------
- 1 قانون "تفسيره: التفسير القضائي".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو
تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس
فيه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى
قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء
بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو
وجود لبس فيه.
- 2 ضرائب "ضريبة الدمغة:
ضريبة الدمغة النسبية: الإعفاء من الضريبة" "انقضاء الخصومة الضريبية في
ضريبة الدمغة".
الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد. اقتصاره على ما
هو مغطى نقداً. الغطاء النقدي. المقصود به. خروج الضمانات التي يقدمها العميل
تأميناً لفتح الاعتماد سواء أكانت تأمينات شخصية أو عينية عن هذا المفهوم. أثره.
خضوع الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار
لضريبة الدمغة النسبية. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون
الدمغة أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو
مغطى نقداً، والمقصود بعبارة "نقداً" كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه
ومعناه هي النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد، فلا تندرج فيه
الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة
تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو
حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من
المودعين لدى البنك المودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القروض، كما تخضع للأحكام
واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57
سالفة الذكر، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته
ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاءها من تلك الضريبة
لما عجز النص عليه صراحة.
- 3 ضرائب "ضريبة الدمغة:
ضريبة الدمغة النسبية: الإعفاء من الضريبة" "انقضاء الخصومة الضريبية في
ضريبة الدمغة".
انقضاء الخصومة لضريبة الدمغة النسبية. وجوب الحكم بها للدعاوى
المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أغسطس سنة 2006 . شرطه. عدم مجاوزة
الوعاء الضريبي محل النزاع خمسة آلاف جنيه وألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة في
الطعن خلال الأجل المحدد. م 3 ق 143 لسنة 2006.
مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض
أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 هو انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى
الضريبية المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ
العمل بهذا القانون في حال عدم مجاوزة قيمة ضريبة الدمغة مبلغ خمسة آلاف جنيه متى
كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف في تقدير قيمة الضريبة، وكان
الثابت بالأوراق أن النزاع بين مصلحة الضرائب والممول قد انصب ابتداء على مقدار
الضريبة والتي لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه وقد أقيمت الدعوى قبل العمل بهذا
القانون في أول أغسطس سنة 2006، الأمر المتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة حددت ضريبة الدمغة النسبية على عقود فتح
الاعتماد بضمان شهادات الادخار لدى البنك المطعون ضده عن الفترة من 28/11/1979 حتى
24/12/1987 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت عدم خضوعها لتلك
الضريبة، فأقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 1996 ضرائب جرجا
الابتدائية طعناً على هذا القرار، وبعد أن ندبت المحكمة خبير فيها وبعد أن قدم
تقريره حكمت بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1997 بتأييد قرار اللجنة. استأنفت الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 73 ق لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية
سوهاج" التي قضت بتاريخ 21 أبريل سنة 1998 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت على
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإعفاء عقود فتح الاعتماد
المغطاة بشهادات الادخار من ضريبة الدمغة النسبية باعتبارها غطاءً نقدياً رغم أن
هذه الشهادات تختلف عن النقود ولا تقوم مقامها في الوفاء وهو ما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه متى كان النص واضحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج
عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع
ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في المادة 57 من
القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "تستحق ضريبة
الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح
الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط
ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم
يغط .." يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد
مقصور على ما هو مغطى نقداً والمقصود بعبارة نقداً كما يدل عليه صراحة هذا النص
بلفظه ومعناه هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه
الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة
تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات
توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين
للبنك الوديع تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح
التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر
والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له، وإهدار لعلته ولو شاء
المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفائها من تلك الضريبة لما عجز عن
النص عليه صراحة، وإذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الأخذ بهذا النظر –
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب من الأول للثالث على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان
ذلك يقول إن الحكم قضى بخضوع خطابات الضمان على الأجزاء غير المغطاة لضريبة الدمغة
النسبية إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980
بإصدار قانون ضريبة الدمغة في حين أنها لا تخضع لتلك الضريبة وإنما تخضع فقط
لضريبة الدمغة النوعية والقول بغير ذلك يترتب عليه ازدواج ضريبي وهو ما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
مؤدي نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن
المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية على
سبيل الحصر وهي عقود فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف
والقروض والإقرار بالدين، ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة
النسبية لتماثلها مع عقود فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك
المحررات دون سند من نصوص القانون، ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة
النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58
من ذات القانون، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى
بإخضاع خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة لضريبة الدمغة النسبية. فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق