الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 ديسمبر 2016

الطعن 1343 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 184 ص 1161

برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال, عامر عبد الرحيم وخالد سليمان نواب رئيس المحكمة وعبد الراضي عبد الرحيم.
-----------
- 1 ضرائب "الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة" "الضريبة على فوائد الديون".
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال. مغايرتها في الأحكام الضريبية عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل، مؤداه. عدم سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص.
المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبة كسب العمل - الذي أقيمت الدعوى في ظله - بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص.
- 2  ضرائب "الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة" "الضريبة على فوائد الديون".
النصوص المنظمة للضريبة على فوائد الديون الواردة في ق 14 لسنة 1939. خلوها من النص على إجراءات مماثلة لتلك المنصوص عليها في المواد من 54 إلى 58 من ذات القانون في شأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. مؤداه. عدم سريان أحكام النصوص الأخيرة على الإخطار بضريبة فوائد الديون. علة ذلك.
البين من نصوص مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 المنظمة للضريبة على فوائد الديون والواردة في الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بالضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وهي المواد من 15 إلى 19 أنها خلت من نص مماثل للمواد من 48 إلى 54 من القانون المذكور والواردة بالفصل الخامس من الكتاب الثاني الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تلزم الممول بتقديم إقراره إلى المصلحة قبل الأول من مارس من كل سنة وتنظيم عمل لجان الطعن واختصاصاتها وكيفية إخطار الممول بتقديراتها ومواعيد الطعن عليها أمام المحكمة وحالات إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر تقدير الأرباح وأسس الربط وبالنموذج 20 ضرائب في حالة عرض النزاع على لجان التقدير وذلك حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية ومؤدى ذلك أن هذه الإجراءات قاصرة على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص وبالتالي لا تسرى على ضريبة فوائد الديون والمأمورية عند إخطارها للمطعون ضده طبقت عليه أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بها أو سبيلاً محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصيلها بأسلوب التوريد.
- 3  ضرائب "الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة" "الضريبة على فوائد الديون".
الإخطار بربط ضريبة فوائد الديون. عدم وجوب اشتماله على عناصر. الربط. علة ذلك. عدم تحديد المشرع لشكل معين للإخطار يتعين الالتزام به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضده وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على الطاعنة إخطار ممول ضريبة فوائد الديون بعناصر ربط الضريبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إخطار المطعون ضده بربط الضريبة المؤرخ 11/ 10/ 1978 لخلوه من بيان عناصر الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 1980 ضرائب كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ التي قدرتها مأمورية ضرائب الخدمات عن الفوائد المحكوم بها لصالحه وغرامة التأخير على سند من أنه بتاريخ 25/ 12/ 1976 صدر حكم لصالحه في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 91 ق استئناف القاهرة بمبلغ 71526.15 جنيه وفوائد بواقع 5% سنوياً. وعلى أثر ذلك طالبته المأمورية المختصة بمبلغ 20544.462 جنيه قيمة الضرائب عن الفوائد المحكوم بها ومبلغ 1232.640 جنيه غرامة تأخير ولما كانت المطالبة في غير محلها أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/ 5/ 1990 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 107 ق. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت في 22/ 12/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان إخطار المطعون ضده بربط الضريبة المؤرخ 11/ 10/ 1978 طعنت المأمورية في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى ببطلان إخطار المطعون بربط الضريبة المؤرخ 11/ 10/ 1978 لخلوه من عناصر الربط حال أن القانون رقم 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية لم يحددا شكلاً معيناً للإخطار بالضريبة على فوائد الديون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبة كسب العمل - الذي أقيمت الدعوى في ظله - بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص، وكان البين من نصوص مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 المنظمة للضريبة على فوائد الديون والواردة في الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بالضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وهي المواد من 15 إلى 19 أنها خلت من نص مماثل للمواد من 48 إلى 54 من القانون المذكور والواردة بالفصل الخامس من الكتاب الثاني الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تلزم الممول بتقديم إقراره إلى المصلحة قبل الأول من مارس من كل سنة وتنظيم عمل لجان الطعن واختصاصاتها وكيفية إخطار الممول بتقديراتها ومواعيد الطعن عليها أمام المحكمة وحالات إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر تقدير الأرباح وأسس الربط وبالنموذج 20 ضرائب في حالة عرض النزاع على لجان التقدير وذلك حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية ومؤدى ذلك أن هذه الإجراءات قاصرة على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص وبالتالي لا تسرى على ضريبة فوائد الديون والمأمورية عند إخطارها للمطعون ضده طبقت عليه أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بها أو سبيلاً محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصليها بأسلوب التوريد، ولما كان الثابت من الأوراق أن المأمورية الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على الطاعنة إخطار ممول ضريبة فوائد الديون بعناصر ربط الضريبة
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إخطار المطعون ضده بربط الضريبة المؤرخ 11/ 10/ 1978 لخلوه من بيان عناصر الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق