الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 ديسمبر 2016

الطعن 274 لسنة 66 ق جلسة 23 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 148 ص 868

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد علي راجح نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للغير ."
العقود. الأصل عدم نفاذها إلا في حق عاقديها. عدم التزام صاحب الحق بما صدر عن غيره من تصرفات ما لم يجز هذا التصرف. الاستثناء. حالتان. أولهما .الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل وكفالة الاستقرار الاقتصادي. ثانيهما. إسهام صاحب الحق بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق في التصرف وأن يكون خطؤه قد دفع الغير حسن النية للتعاقد مع صاحب الوضع الظاهر للشواهد المحيطة بوضعه. إجارة المالك الذي فسخ عقد ملكيته. من الحالة الأولى. سريانها في حق المالك العائدة له الملكية. شرطه. أن يكون الإيجار قبل الفسخ. علة ذلك.
الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات ما لم يُجز هذا التصرف وهذا الأصل من أركان القانون التي راعاها القانون المدني فلم يسمح بالخروج عليها إلا في واحدة من أثنين أولاها هي الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل وكفالة الاستقرار الاقتصادي ومنها إجارة المالك الذي فسخ عقد ملكيته متى أجر قبل الفسخ فإن الإيجار يسري في حق المالك الذي عادت إليه ملكيته بالفسخ عملاً بنص المادة 269 منه التي نصت صراحة على أن أعمال الإدارة الصادرة من الدائن تحت شرط فاسخ تبقى نافذه رغم تحقق الشرط، وعلة ذلك واضحة، أن المالك الأصلي قد تصرف في ملكه، وأن المالك تحت شرط فاسخ له حق الإدارة وإلا تعطلت الحياة الاقتصادية بما في ذلك حق المالك الأصلي في أن يبيع تحت شرط فاسخ، ومن ثم كان النص على أن الإيجار لا ينفسخ بفسخ الملكية، أما الثانية فما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من نفاذ التصرف إذا كان صاحب الحق نفسه قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجابا ً– في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق في التصرف، وأن يكون خطأ صاحب الحق قد دفع الغير حسن النية إلى التعاقد مع صاحب الوضع الظاهر للشواهد المحيطة بوضعه والتي أن تولد الاعتقاد الشائع لمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ونفاذ التصرف في هذه الحالة أقرب إلى أن يكون جزاءً لصاحب الحق على تقصيره.
- 2  عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للغير."
ثبوت عدم تصرف الطاعنين أو مورثيهم في ملكية فندق النزاع للشركة المطعون ضدها الثالثة ولا لغيرها لتحميلهم تبعة تصرفهم قياساً على من يبيع تحت شرط فاسخ ولم يسهموا في ظهور الحراسة أو الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بمظهر المالك لقيامهم بتنبيه الجهات المختصة بما فيها وزارة المالية والجمعية العمومية للفتوى والتشريع منذ إخضاع الفندق بإجراءات الحراسة بعدم خضوعه لها. مؤدى ذلك. عدم جواز إسناد خطأ لهم يبرر نفاذ تصرف الغير في حقهم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كان الثابت في الأوراق أنه لا الطاعنين ولا مورثيهم قد تصرفوا في ملكية الفندق إلى المطعون ضدها الثالثة ولا لغيرها بحيث يمكن تحميلهم تبعة تصرفهم قياساً على من يبيع تحت شرط فاسخ، ولا هم أسهموا في ظهور الحراسة أو المطعون ضدهما الثانية والثالثة بمظهر المالك، بل أنهم لم يتوانوا منذ إخضاع الفندق لإجراءات الحراسة على تنبيه الجهات المختصة إلى أنه غير خاضع لها بما في ذلك اللجوء إلى وزارة المالية والجمعية العمومية للفتوى والتشريع أكثر من مرة، ومن ثم فلا محل لأن ينسب إليهم خطأ يبرر نفاذ تصرف الغير في حقهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى 4011 لسنة 1993 مدني الإسكندرية الابتدائية وقالت بيانا لها إن الحراسة العامة باعت للمطعون ضدها الثانية - سلف المطعون ضدها الثالثة - فندق ...... بالإسكندرية بعقد مؤرخ 10/6/1963، ولقد أبرمت المطعون ضدها الثالثة معها بتاريخ 9/9/1987 عقد إدارة تشغيل هذا الفندق لمدة ثلاث وعشرين سنة تالية لتاريخ التعاقد، ثم علمت المدعية أن مورثة الطاعنين قد استصدرت الحكم 5273 لسنة 1977 و5186 لسنة 1978 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بثبوت ملكيتها للفندق وعدم نفاذ بيع الحراسة له في 10/6/1963 في حقها لأن ملكية هذا الفندق لم تكن من بين الأموال التي فرضت عليها الحراسة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فيما بعد، وخلصت المدعية إلى أنه لما كانت المطعون ضدها الثالثة وقت إبرام عقد الإدارة والتشغيل بتاريخ 9/9/1987 لا تزال مالكة للفندق أو مالكة ظاهرة فقد أقامت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد على مورثة الطاعنين والمطعون ضدها الثانية والثالثة. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون بالاستئناف 762 لسنة 51 ق الإسكندرية، وبتاريخ 23/11/1995 قضت المحكمة بالتأييد
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم كانوا ولا يزالون ملاك الفندق وأن لازم الحكم بثبوت ملكيتهم له وعدم نفاذ التصرف الصادر من الحراسة العامة إلى المطعون ضدها الثانية قبلهم ألا يحاجوا بعقد الإدارة والتشغيل المؤرخ 9/9/1987 فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهم بمقولة أن القانون يجيز سريان عقد الإيجار الصادر من المالك تحت شرط فاسخ رغم زوال ملكيته بأثر رجعي في حق من عادت إليه الملكية، وأن المطعون ضدها الثالثة كانت المالكة الظاهرة وقت التعاقد قبل تأييد الحكم بثبوت الملكية استئنافيا، وأن عقد الإدارة والتشغيل يماثل عقد الإيجار، في حين أن الطاعنين ومورثتهم لم يتصرفوا في الفندق تحت شرط فاسخ ... ولا أسهموا في ظهور غيرهم بمظهر المالك للفندق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها. وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات ما لم يجز هذا التصرف وهذا الأصل من أركان القانون التي راعاها القانون المدني فلم يسمح بالخروج عليها إلا في واحدة من اثنين أولاها هي الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل وكفالة الاستقرار الاقتصادي ومنها إجارة المالك الذي فسخ عقد ملكيته متى أجر قبل الفسخ فإن الإيجار يسري في حق المالك الذي عادت إليه ملكيته بالفسخ عملا بنص المادة 269 منه التي نصت صراحة على أن أعمال الإدارة الصادرة من الدائن تحت شرط فاسخ تبقى نافذة رغم تحقق الشرط .. وعلة ذلك واضحة .. أن المالك الأصلي قد تصرف في ملكه .. وأن المالك تحت شرط فاسخ له حق الإدارة وإلا تعطلت الحياة الاقتصادية بما في ذلك حق المالك الأصلي في أن يبيع تحت شرط فاسخ، ومن ثم كان النص على أن الإيجار لا ينفسخ بفسخ الملكية. أما الثانية فما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من نفاذ التصرف إذا كان صاحب الحق نفسه قد أسهم بخطئه - سلبا أو إيجابا - في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق في التصرف .. وأن يكون خطأ صاحب الحق قد دفع الغير حسن النية إلى التعاقد مع صاحب الوضع الظاهر للشواهد المحيطة بوضعه والتي أن تولد الاعتقاد الشائع لمطابقة هذا المظهر للحقيقة. ونفاذ التصرف في هذه الحالة أقرب إلى أن يكون جزاء لصاحب الحق على تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه لا الطاعنين ولا مورثيهم قد تصرفوا في ملكية الفندق إلى المطعون ضدها الثالثة ولا لغيرها بحيث يمكن تحميلهم تبعية تصرفهم قياسا على من يبيع تحت شرط فاسخ .. ولا هم أسهموا في ظهور الحراسة أو المطعون ضدهما الثانية والثالثة بمظهر المالك. بل أنهم لم يتوانوا منذ إخضاع الفندق لإجراءات الحراسة على تنبيه الجهات المختصة إلى أنه غير خاضع لها بما في ذلك اللجوء إلى وزارة المالية والجمعية العمومية للفتوى والتشريع أكثر من مرة ومن ثم فلا محل لأن ينسب إليهم خطأ يبرر نفاذ تصرف الغير في حقهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق