الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

الطعن 38814 لسنة 74 ق جلسة 18 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 21 ص 158

برئاسة السيد القاضي/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرؤوف عبد الظاهر، فؤاد حسن، محمد جمال الشربيني ونادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". تدابير احترازية. مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989. مفادها؟ إعمال المحكمة للرخصة المخولة لها بإيداع المحكوم عليه إحدى المصحات. رهن بثبوت إدمانه وبأن ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ملائمة هذا التدبير الاحترازي. تصدي المحكمة لبحث مدى توافر إعمال حقها الجوازي في إيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات. يكون بعد إسباغها الوصف الصحيح على الواقعة. مناطه: مقارفة الجاني جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد من القصود. أثره: انتفاء مبرر تدبير الإيداع بالمصحة. علة ذلك؟ الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها. متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. غير لازم. علة ذلك؟ الجدل الموضوعي في حق المحكمة في استخلاص صورة الواقعة. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وعرض لدفاع الطاعن بإدمانه تعاطي المخدر المضبوط وطلب إيداعه إحدى المصحات عملاً بنص المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن طلب الدفاع إيداع المتهم إحدى مصحات علاج الإدمان الصادر بشأنها قرار السيد الأستاذ المستشار وزير العدل، فلما كان هذا الطلب جوازي للمحكمة - وليس حقاً للمتهم - وإنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وفقاً لظروف وحالة المتهم المرضية، ولما كان الثابت من الشهادة الطبية "غير المؤرخة" والمقدمة من الدفاع أن المتهم أدخل مستشفى ... للصحة النفسية يوم ... وخرج منها في ... بعد تحسن حالته، وأنه ما يزال يتردد على العيادة الخارجية، ولما كان ذلك لا يعدو دليلاً كافياً تطمئن إليه المحكمة عن مرض المتهم وإدمانه لجوهر الهيروين المخدر حتى تأمر بإيداعه إحدى مصحات علاج الإدمان والتعاطي وترى أنه قصد بهذا الطلب إفلات المتهم من العقوبة المغلظة لإحراز جوهر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ولينعم بإيداعه بالمصحة مدة وجيزة والتي لا يجوز أن تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن طلب الدفاع وترفضه"، لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً ولا تجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر"، لما كان ذلك، وكان مفاد ومؤدى هذا النص أن إعمال المحكمة للرخصة المخولة لها بإيداع المحكوم عليه إحدى المصحات رهن بثبوت إدمانه وبأن ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ملائمة هذا التدبير الاحترازي، وكان الأصل أن تصدي المحكمة لبحث مدى توافر إعمال حقها الجوازي في الحكم بهذا التدبير الاحترازي أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان مناط إعماله هو مقارفة الجاني جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ولما كانت المحكمة قد خلصت - وعلى السياق المتقدم - وفي حدود سلطتها التقديرية في تقدير أدلة الدعوى إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون - وليس التعاطي أو الاستعمال الشخصي - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم عدم ثبوت إدمان الطاعن فإن دعوى الإدمان وتحقق مبرر الإيداع بالمصحة ولا محل لها، ولا يعدو ما يثيره في هذا الخصوص حقيقته جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مجادلتها أو مصادرتها فيها لدى محكمة النقض، هذا فضلاً على أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وأنها ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.
- 2  استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد واقعة سفر الطاعن لخارج البلاد وعودته خلال فترة التحريات وقبل صدور الإذن. لا يقدح بذاته في جدية التحري. مثال.
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية، فلما كان المقرر قانوناً أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة (جناية أو جنحة) قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض سلطة التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة الرائد شرطة ... والشاهدين الثاني والثالث وأنها تضمنت اسم المتهم ثلاثياً صحيحاً واسم شهرته ومحل إقامته تحديداً ونوع الجوهر الهيروين الذي يحرزه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ولا ينال من ذلك مجرد سفره إلى خارج البلاد وعودته خلال فترة التحريات وقبل صدور إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ومن ثم تكون قالة الدفاع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لا يساندها واقع أو قانون مما يتعين الالتفات عنها ورفضها". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لإصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها، وكان عدم إيراد واقعة سفر الطاعن إلى خارج البلاد وعودته خلال فترة التحريات وقبل صدور الإذن في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36/ 2، 38/ 1, 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة قانوناً، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون، ذلك أن دفاعه قام على إدمانه تعاطي المخدر وطلب لذلك إيداعه إحدى المصحات عملاً بنص المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، لثبوت إدمانه من اعترافه ومن الشهادة الطبية التي قدمها والثابت بها دخوله إحدى المستشفيات خلال المدة المبينة بها ثم تردده عليها لعلاجه بعد خروجه إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع والشهادة الطبية التي تظاهره بتسبيب قاصر غير سائغ دون أن تجبه إلى طلبه ودون أن تعني بتحقيقه استجلاء للحقيقة، كما أطرحت المحكمة دفاعه ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها للشواهد التي عددها بما لا يصلح اطراحه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض لدفاع الطاعن بإدمانه تعاطي المخدر المضبوط وطلب إيداعه إحدى المصحات عملاً بنص المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 واطرحه في قوله "وحيث إنه عن طلب الدفاع إيداع المتهم إحدى مصحات علاج الإدمان الصادر بشأنها قرار السيد الأستاذ المستشار وزير العدل، فلما كان هذا الطلب جوازي للمحكمة - وليس حقاً للمتهم - وإنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وفقاً لظروف وحالة المتهم المرضية، ولما كان الثابت من الشهادة الطبية "غير المؤرخة" والمقدمة من الدفاع أن المتهم أدخل مستشفى ... للصحة النفسية يوم ... وخرج منها في ... بعد تحسن حالته، وأنه ما يزال يتردد على العيادة الخارجية، ولما كان ذلك لا يعدو دليلاً كافياً تطمئن إليه المحكمة عن مرض المتهم وإدمانه لجوهر الهيروين المخدر حتى تأمر بإيداعه إحدى مصحات علاج الإدمان والتعاطي وترى أنه قصد بهذا الطلب إفلات المتهم من العقوبة المغلظة لإحراز جوهر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ولينعم بإيداعه بالمصحة مدة وجيزة والتي لا يجوز أن تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن طلب الدفاع وترفضه". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً ولا تجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر". لما كان ذلك، وكان مفاد ومؤدى هذا النص أن إعمال المحكمة للرخصة المخولة لها بإيداع المحكوم عليه إحدى المصحات رهن بثبوت إدمانه وبأن ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ملائمة هذا التدبير الاحترازي، وكان الأصل أن تصدي المحكمة لبحث مدى توافر إعمال حقها الجوازي في الحكم بهذا التدبير الاحترازي أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان مناط إعماله هو مقارفة الجاني جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ولما كانت المحكمة قد خلصت - وعلى السياق المتقدم - وفي حدود سلطتها التقديرية في تقدير أدلة الدعوى إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون - وليس التعاطي أو الاستعمال الشخصي - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم عدم ثبوت إدمان الطاعن فإن دعوى الإدمان وتحقق مبرر الإيداع بالمصحة ولا محل لها، ولا يعدو ما يثيره في هذا الخصوص حقيقته جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مجادلتها أو مصادرتها فيها لدى محكمة النقض، هذا فضلاً على أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة في الدعوى وأنها ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً للأدلة التي عولت عليها في الإدانة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية، فلما كان المقرر قانوناً أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة (جناية أو جنحة) قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض سلطة التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة الرائد شرطة ... والشاهدين الثاني والثالث وأنها تضمنت اسم المتهم ثلاثياً صحيحاً واسم شهرته ومحل إقامته تحديداً ونوع الجوهر الهيروين الذي يحرزه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ولا ينال من ذلك مجرد سفره إلى خارج البلاد وعودته خلال فترة التحريات وقبل صدور إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ومن ثم تكون قالة الدفاع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لا يساندها واقع أو قانون مما يتعين الالتفات عنها ورفضها"، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لإصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها، وكان عدم إيراد واقعة سفر الطاعن إلى خارج البلاد وعودته خلال فترة التحريات وقبل صدور الإذن في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق