برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام
هشام صادق.
------------
- 1 معاهدات "معاهدة فارسوفيا". نقل "نقل جوي: النقل الجوى
للبضائع".
مسئولية الناقل الجوى. لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى
المرسل إليه في ميناء الوصول والمكان المتفق عليه. دفع هذه المسئولية. شرطه. إثبات
الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان يستحيل عليهم
اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة.
المادتان 18، 20 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي في 28 سبتمبر 1952.
تطور وسائل النقل الجوى. لازمه. سرعة اتخاذ المرسل إليه إجراءات استلام البضائع
بمجرد علمه بوصولها ميناء الوصول أو إخطار الناقل له. علة ذلك.
المقرر في – قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 18، 20 من اتفاقية
"فارسوفيا" المعدلة ببروتوكول "لاهاي" في 28 من سبتمبر سنة
1952 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 أن مسئولية الناقل
الجوى لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو
المكان المتفق عليه، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا
كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به
أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة، فإنه وبالنظر إلى تطور
وسائل النقل الجوى وما يستتبعه من وجوب قيام المرسل إليه بدوره في سرعة اتخاذ
إجراءات استلام البضائع لدى وصولها لميناء الوصول بمجرد علمه بهذا الأمر سواء كان
علمه سابقاً على وصولها أو بموجب إخطاره من قبل الناقل – في حالة وجود اتفاق على
ذلك – حتى لا تبقى البضائع المشحونة مدة طويلة بالمخازن فتتعرض للتلف خاصة تلك
التي يحتاج حفظها لمخازن معينة تناسب طبيعتها.
- 2 حكم " عيوب التدليل . التناقض".
التناقض المفسد للحكم. ماهيته. ما تتماحى به أسبابه أو يكون واقعاً في
أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة في المنطوق. تضمن أسباب الحكم
المطعون فيه أن تلف البضاعة ناتج عن عدم اتخاذ الناقل إجراءات المحافظة عليها
بالنظر لطبيعتها. إسناده الخطأ إلى المرسل إليه بتقاعسه عن استلام البضاعة فور
وصولها رغم علمه بميعاد وصولها. تضارب في أسباب الحكم. أثره. بطلانه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما
تتعارض فيه الأسباب فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون
واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في
منطوقه، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن المرسل إليه كان على علم
مسبقاً بتاريخ وصول البضائع لميناء الوصول إلا أن عدم قيام الناقل باتخاذ
الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها بالنظر إلى طبيعتها هو الذي أدى لتلفها، رغم
الخطأ الذي أسنده للمرسل إليه المتمثل في تقاعسه عن النهوض لاستلام البضاعة فور
وصولها رغم علمه بميعاد وصولها وبطبيعتها، فإن هذه الأسباب يكون قد شابها التضارب
في جملتها إلى النتيجة التي انتهى إليها وهو ما يعيبه بالبطلان.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى
رقم ...... لسنة 1990 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن
يدفعا لها مبلغ 9749.7 دولار أمريكي و5000 جنيه مصري والفوائد القانونية حتى تمام
السداد وقالت بياناً لدعواها إنها عهدت إلى الطاعنة بنقل شحنة خضروات مجمدة إلى
فرنسا إلا أن الأخيرة أخطرتها برفض المرسل إليه الاستلام لانقضاء تسعة أيام من
تاريخ وصول البضاعة في 14/4/1989 مما أدى إلى تلفها وقيام السلطات الفرنسية
بإعدامها ولتحقق مسئولية الطاعنة بصفتها أمينة النقل الجوي عن ذلك فقد أقامت
الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1994 حكمت المحكمة بإلزام
الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 9749.7 دولار أمريكي بالجنيه المصري
تعويضاً عن الضرر المادي ومبلغ 2000 جنيه مصري تعويضاً عن الضرر الأدبي والفوائد
القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة
هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 111 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد
أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9 من فبراير سنة 2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك تقول إنه رغم تسليمه – في أسبابه – بخطأ المرسل إليه المتمثل
في تقاعسه عن استلام البضاعة رغم علمه اليقيني بميعاد وصولها بما تنتفي معه
مسئوليتها "الناقل" عن تلفها، إلا أنه انتهى إلى مسئوليتها وحدها عما
لحق رسالة التداعي من تلف استناداً إلى عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة للمحافظة
عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن مفاد المادتين 18، 20 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي
في 28 من سبتمبر سنة 1952 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين 593، 644 لسنة 1955 أن
مسئولية الناقل الجوي لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في
ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ولا ترتفع مسئوليته هذه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه
قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها
أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة، فإنه وبالنظر
إلى تطور وسائل النقل الجوى وما يستتبعه من وجوب قيام المرسل إليه بدوره في سرعة
اتخاذ إجراءات استلام البضائع لدى وصولها لميناء الوصول بمجرد علمه بهذا الأمر
سواء كان علمه سابقا على وصولها أو بموجب إخطاره من قبل الناقل – في حالة وجود
اتفاق على ذلك – حتى لا تبقى البضائع المشحونة مدة طويلة بالمخازن فتتعرض للتلف
خاصة تلك التي يحتاج حفظها لمخازن معينة تناسب طبيعتها. لما كان ذلك، وكان المقرر
أيضاً أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب فتتماحى بحيث لا يبقى
بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم
على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد
بأسبابه أن المرسل إليه كان على علم مسبق بتاريخ وصول البضائع لميناء الوصول إلا
أن عدم قيام الناقل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها بالنظر لطبيعتها هو
الذي أدى لتلفها، رغم الخطأ الذي أسنده للمرسل إليه المتمثل في تقاعسه عن النهوض
لاستلام البضاعة فور وصولها رغم علمه بميعاد وصولها وبطبيعتها، فإن هذه الأسباب
يكون قد شابها التضارب فلا تؤدي في جملتها إلى النتيجة التي انتهى إليها وهو ما
يعيبه بالبطلان الذي يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من المراسلات
المتبادلة بين أطراف الخصومة أن الراسل "المطعون ضدها الأولى" أخطرت
الناقل "الطاعنة" بموافقة المرسل إليه على أن يكون وصول البضاعة بتاريخ
1986/4/14، مما مقتضاه وجوب أن يكون الأخير في استقبالها في ذلك التاريخ، سيما
وأنه يعلم بأنها سريعة التلف وبعدم وجود ثلاجات بميناء الوصول تعمل يوم وصولها،
إلا أنه انتظر إخطاراً من الناقل بوصولها، فإن التزام الأخيرة بهذا الإخطار يكون
قد سقط عنها ومعه التزامها بحفظ تلك البضاعة بما تنتفي معه مسئوليتها عن تلفها،
وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فقد تعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق