الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 ديسمبر 2016

الطعن 77 لسنة 69 ق جلسة 29 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 165 ص 1046

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد, محمد زعلوك, محمد عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة وأحمد البدوي.
---------
- 1  تأمينات اجتماعية "معاش: معاش الأجر المتغير: استحقاقه" "الاستقالة وأثرها على رفع معاش الأجر المتغير".
الحق في المعاش. توافر أصل استحقاقه. أثره. اعتباره التزاماً على الجهة التي تقرر عليها ومترتباً في ذمتها بقوة القانون. انتهاء المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية النصوص. التي حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة. مؤداه. وجوب شمول الحماية التأمينية كل أصحاب المعاشات وأجورهم بمختلف عناصرها ومنها الأجر المتغير دون تمييز بينهم. علة ذلك
إذ كان الحق في المعاش – وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون، وقد انتهت تلك المحكمة في العديد من أحكامها إلى عدم دستورية النصوص التي حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بسبب الاستقالة تأسيساً على أن المشرع رغبة منه في تحقيق رعاية أصحاب المعاشات وتوفير معاش مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة، ويفي باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى المعاش من الحماية التأمينية لتشمل كل أصحاب المعاشات وأجورهم بمختلف عناصرها ومنها الأجر المتغير دون تميز بينهم لكونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً ويواجهون ذات الأعباء التكاليف والالتزامات.
- 2  تأمينات اجتماعية "معاش: معاش الأجر المتغير: استحقاقه" "الاستقالة وأثرها على رفع معاش الأجر المتغير".
انتهاء خدمة المطعون ضده بالاستقالة. طلبه أمام محكمة الموضوع رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر. ثبوت توافر شروط هذا الطلب. أثره. استحقاقه له على نحو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالاستقالة في 15/6/1985 وانصب طلبه أمام محكمة الموضوع على طلب رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته، وثبت من الأوراق وتقرير الخبير أنه قد استوفى شروط هذا الطلب ومن ثم فإنه يستحق رفع معاش الأجر المتغير على نحو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في رفع معاش الأجر المتغير إلى نسبة 50% من متوسط هذا الأجر في تاريخ انتهاء خدمته فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الدعوى رقم .... لسنة 1996 عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لها إنه يستحق زيادة معاشه عن الأجر المتغير بما لا يقل عن 50% من متوسط هذا الأجر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وإذ امتنعت الطاعنة عن تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للقانون أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده في رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى نسبة 50% من متوسط الأجر الذي کان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته، وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه الفروق المالية المستحقة عن المدة من 1/7/1987 وحتى تاريخ إقامة الدعوى وقدرها 1399.350 جنيهاً وما يستجد منها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 54ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وبتاريخ 10/11/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في زيادة معاشه المستحق عن الأجر المتغير إلى نسبة 50% من متوسط الأجر الذي كان يتقاضاه والفروق المالية المترتبة على ذلك تأسيساً على تقرير الخبير رغم أن انتهاء خدمته كان بسبب المعاش المبكر وليس لبلوغه سن التقاعد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الحق في المعاش – وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون، وقد انتهت تلك المحكمة في العديد من أحكامها إلى عدم دستورية النصوص التي حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بسبب الاستقالة تأسيساً على أن المشرع رغبة منه في تحقيق رعاية أصحاب المعاشات وتوفير معاش مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة، ويفي باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى المعاش من الحماية التأمينية لتشمل كل أصحاب المعاشات وأجورهم بمختلف عناصرها ومنها الأجر المتغير دون تمييز بينهم لكونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف والالتزامات. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالاستقالة في 15/6/1985 وانصب طلبه أمام محكمة الموضوع على طلب رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر الذي كان يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته، وثبت من الأوراق وتقرير الخبير أنه قد استوفى شروط هذا الطلب ومن ثم فإنه يستحق رفع معاش الأجر المتغير على نحو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في رفع معاش الأجر المتغير إلى نسبة 50% من متوسط هذا الأجر من تاريخ انتهاء خدمته فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق