الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016

الطعن 1837 لسنة 60 ق جلسة 29 /3 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 110 ص 554

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري وعبد الرحمن فكرى نائبي رئيس المحكمة، وعلي جمجوم ومحمد درويش.
-----------
- 1 شفعة " إجراءات الشفعة . إعلان الرغبة في الشفعة". محاماة " توقيع المحامي على صحف الدعاوى والطعون . توقيع المحامي على اعلان الرغبة في الشفعة".
توقيع المحامي على إعلان الرغبة في الشفعة . لا يلزم أن يكون مفوضاً تفويضاً خاصاً أو موكلاً في ذلك بتوكيل سابق.
المشرع لم يطلب أن يكون المحامي الموقع على إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة مفوضا تفويضا خاصا في هذا الشأن أو حتى موكلا في ذلك بتوكيل سابق.
- 2  إعلان " اعلان افراد القوات المسلحة".
أفراد القوات المسلحة . وجوب إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة متى علم الخصم بهذه الصفة .
مؤدى نص المادتين 6/13 ، 19 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شريطة أن يكون الخصم على علم بصفتهم.
- 3  شفعة " من شروط الأخذ بالشفعة : فى العقار المشفوع فيه . عدم جواز تجزئته". شيوع " ادارة المال الشائع : الاخذ بالشفعة فى حصة شائعة".
بيع جزء شائع في عقار لعدة مشترين على الشيوع . للشفيع الأخذ بالشفعة فى نصيب أحدهم دون أنصبة الباقين . لا يعد ذلك تجزئة للصفقة .
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بيع جزء شائع في عقار لمشترين متعددين على الشيوع فإن للشفيع الأخذ بالشفعة في نصيب أحد هؤلاء المشترين متى توافرت أسباب الشفعة دون أنصبة الباقين ولا يكون في هذا تجزئة للصفقة لأنها مجزأة في الأصل.
- 4  شفعة "تزاحم الشفيع مع مشترى توافرت له شروط الشفعة . تزاحم المشترى مع شفعاء من ذات طبقته".
ليس للشريك فى الشيوع الأخذ بالشفعة في حصة شائعة مبيعة لمشترى شريك على الشيوع توافرت فيه وقت الشراء الشروط التي تجعله شفيعاً . مشترى الحصة الشائعة الشريك على الشيوع يفضل الشفيع الشريك على الشيوع . المادتان ب/936 ، 3/937 مدنى .
مؤدى نص المادتين 936/ ب، 937/ 3 من القانون المدني - أنه لا يجوز للشريك في الشيوع الأخذ بالشفعة في حصة شائعة مبيعة لمشتري توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة في العقار الذي اشتراه لأنه في هذه الحالة يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى فإذا كان المشتري للحصة الشائعة هو نفسه شريك على الشيوع فضل على شفيع هو مثله شريك في الشيوع أي من طبقته.
- 5  حكم " عيوب التدليل : التناقض . ما لا يعد خطأ". شفعة " تزاحم الشفيع مع مشترى توافرت له شروط الشفعة . تزاحم المشترى مع شفعاء من ذات طبقته".
الحكم بعدم اعتبار الطاعنين شركاء على الشيوع في العقار المشفوع فيه . استناده في ذلك إلى أن تسجيل العقد الذى يتمسكون به في ملكيتهم في الشيوع لاحق لعقد البيع سبب الشفعة . لا خطأ .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى في الأخذ بالشفعة كشريك في الشيوع بانتفاء ملكية الطاعنين الأول والثالث والرابع وقت حصول البيع المشفوع فيه ذلك لأن العقد الذي يتمسك به هؤلاء في ملكيتهم في الشيوع وإن كان تاريخ تسجيله ذات تاريخ تسجيل العقد المشفوع فيه إلا أن الأخير أسبق عنه ساعة تسجيله ومن فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 671 لسنة 1978 مدني بني سويف الابتدائية بطلب أحقيتها في أخذ مساحة 14 ف بالشفعة التي باعها المطعون عليهما الثانية والثالثة ومورثة المطعون عليهما الرابع والخامس للطاعنين مشاعاً في مساحة 27 س 1 ط 38 ف أرضاً زراعية مبينة بها بعقد بيع عرفي مؤرخ 6/12/1977 ومشهر برقم 2430 لسنة 1977 بني سويف لقاء ما يقابلها من ثمن مقداره 11982 جنيه والتسليم. وقالت شرحاً لها أنها شريكة على المشاع مع البائعات في تلك الأرض وتوافرت لها أسباب أخذها بالشفعة فقد أعلنتهن برغبتها فيها وأودعت الثمن خزينة المحكمة المختصة وأقامت الدعوى. أجابت المحكمة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 71/18 و92/18 ق بني سويف وبتاريخ 8/6/1982 وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2209 لسنة 52 ق وبتاريخ 21/1/1987 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وبعد تعجيل الاستئنافين أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 11/3/1990 بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقولون أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لصدور إعلان الرغبة بالشفعة من غير ذي صفة، لأن هذا الإعلان تصرف قانوني من جانب واحد يلزم بالنسبة له توكيل خاص، وأنه ليس من إجراءات التقاضي فلا تتسع له وكالة المحامي الذي وجهه عن المطعون ضدها الأولى وإذ رفض الحكم هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن المشرع لم يتطلب أن يكون المحامي الموقع على إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً في هذا الشأن أو حتى موكلاً في ذلك بتوكيل سابق، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول الطاعنون أن المطعون عليها الأولى لم تتبع في إعلان رغبتها في الشفعة للطاعن الثالث وكذا إعلانه بصحيفة الدعوى وتكليفه بالحضور ما رسمه القانون لإعلان أفراد القوات المسلحة باعتباره من ضباطها، وأعلنته في موطنه بالمخالفة للمادة 13/6 من قانون المرافعات بما يعيب الإعلان بالبطلان وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن مؤدى نص المادتين 13/6، 19 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة ينبغي أن يسلم إعلانهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإعلان شريطة أن يكون الخصم على علم بصفتهم هذه وإلا صح إعلانهم طبقاً للقواعد العامة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بخلو الأوراق مما يفيد علم الشفيعة بأن الطاعن الثالث من أفراد القوات المسلحة وعدم تقديمه الدليل على هذا العلم وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول الطاعنون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها برفض الدعوى لأن طلب الشفيعة يؤدي إلى تجزئة الصفقة وهو الأمر الممتنع على الشفيع إذ تضمن العقد المشفوع فيه بيع مساحة مقدارها 13 ط 24 ف مشاعاً لسبعة مشترين، وقصرت المطعون ضدها الأولى طلبها الشفعة في حصة الطاعنين وحدهم في تلك المساحة ومقدارها 14 ف وقد رفض الحكم هذا الدفاع مخالفاً قاعدة عدم تجزئة المبيع بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بيع جزء شائع في عقار لمشترين متعددين على الشيوع فإن للشفيع الأخذ بالشفعة في نصيب أحد هؤلاء المشترين متى توافرت أسباب الشفعة دون أنصبة الباقين ولا يكون في هذا تجزئة للصفقة لأنها مجزأة من الأصل. لما كان ذلك وكان الثابت من العقد المشفوع فيه أن المساحة المبيعة للطاعنين وآخرين هي حصص شائعة مقدارها 3 ط 24 ف مشاعاً في 22 س 1 ط 38 ف لكل حصته شائعة في المساحة المبيعة، فإن ذلك لا يمنع الشفيعة "المطعون ضدها الأولى" أن تأخذ بالشفعة في نصيب بعض هؤلاء المشترين - الطاعنين - متى توافرت أسباب الشفعة فيما يأخذ بالشفعة فيه دون أنصبة الباقين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول الطاعنون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الأول والثالث والرابع منهم يملكون حصصاً أخرى شائعة في ذات العقارات المشفوع فيها وأنهم كملاك في الشيوع لا تجوز الشفعة ضدهم في حصص أخرى اشتروها في ذات الملك الشائع بالعقد المشهر رقم 2431 لسنة 1977 شهر عقاري بني سويف غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استناداً إلى انتفاء ملكيتهم وقت نشوء الحق في الشفعة رغم ملكيتهم وقت اتخاذ إجراءاتها وأن العقد آنف الذكر مشهر في تاريخ وساعة إشهار العقد المشفوع فيه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن مؤدى نص المادتين 936/ب، 937/3 من القانون المدني - أنه لا يجوز للشريك في الشيوع الأخذ بالشفعة في حصة شائعة مبيعة لمشتري توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة في العقار الذي اشتراه. لأنه في هذه الحالة يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى فإذا كان المشتري للحصة الشائعة هو نفسه شريك على الشيوع فضل على شفيع هو مثله شريك في الشيوع أي من طبقته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى في الأخذ بالشفعة - كشريك في الشيوع - بانتفاء ملكية الطاعنين الأول والثالث والرابع وقت حصول البيع المشفوع فيه ذلك لأن العقد الذي يتمسك به هؤلاء في ملكيتهم في الشيوع وإن كان تاريخ تسجيله ذات تاريخ تسجيل العقد المشفوع فيه إلا أن الأخير أسبق عنه ساعة تسجيله ومن ثم فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق