الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 43799 لسنة 77 ق جلسة 17 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 7 ص 52

جلسة 17 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وجيه أديب، محمود خضر، بدر خليفة نواب رئيس المحكمة ومحمد خلف.
-----------
(7)
الطعن 43799 لسنة 77 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة. لا قصور. 
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. متى كان ما أورده كافياً لتفهم الواقعة. المادة 310 إجراءات.
(2) إثبات "خبرة". تسجيل المحادثات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على الحكم عدم إيراده مؤدى التسجيلات على نحو مفصل. غير مجد. ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. 
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟ 
تزيد الحكم فيما استطرد إليه. لا ينال من سلامته. طالما لم يكن له من أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ 
نعي الطاعن بعدم جدوى الاستدلال بأقوال الشهود. لا محل له. ما دام الحكم قد استخلص الإدانة من مجموع ما أورده من عناصر استخلاصاً سائغاً.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟ 
اعتناق الحكم صورة واحدة للواقعة. النعي عليه بالتناقض. غير سديد. 
مثال.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
فض المحكمة للحرز واطلاع الدفاع عليه. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير سديد.
(8) استدلالات. تسجيل المحادثات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التسجيل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بمراقبة وتسجيل المحادثات. موضوعي. حد ذلك؟ 
مثال.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية". دفوع "الدفع بعدم الدستورية".
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي. 
للمحكمة وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية. أساس ذلك؟
(10) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات الاتهام". دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة. اختصاص "الاختصاص النوعي" "الاختصاص المكاني". دفوع "الدفع ببطلان التحقيق".
النيابة العامة. هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية. أساس ذلك؟ 
النائب العام. وكيل عن الهيئة الاجتماعية. ولايته عامة تشتمل سلطتي التحقيق والاتهام على إقليم الجمهورية وعلى جميع ما يقع من جرائم. له أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل عدا اختصاصاته منفرداً غيره من رجال النيابة معاونته أمر مباشرتها. 
للنائب العام ندب أحد أعضاءه ممن يعملون في أية قضية لاتخاذ إجراء مما يدخل في ولايته ولو لم يكن بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو. يجوز له أن يضفي اختصاصاً شاملاً لأعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع من الجرائم كأعضاء نيابة أمن الدولة العليا. 
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التحقيقات.
(11)  دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة.
(12) إجراءات "إجراءات التحقيق" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. 
مثال.
(13) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟
------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والتسجيلات الصوتية والمرئية ومعاينة النيابة العامة للوحدتين السكنيتين المملوكتين للمتهم وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه فيما سلف - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يورد مضمون معاينة النيابة للوحدتين ومحاضر تفريغ التسجيلات في غير محله وفضلاً عن ذلك فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من التسجيلات وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه التسجيلات على نحو مفصل ما دام أنه عول على تلك القرينة وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ولم يتخذ من هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بلا معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإذ كانت المحكمة بعد أن أنقشع الاتهام نهائياً عن الشاهد الأول بقضاء الحكم الصادر في ..... ببراءته استمعت له كشاهد بعد أدائه حلف اليمين وناقشته وكان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات ومنهم هذا الشاهد واقتنع بوقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن فضلاً عن أنه لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً طالما لم يكن له من أثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة في اطمئنانها إلى ما انتهى إليه - وهو ما لم تخطئ المحكمة في تقديره - وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص الإدانة استخلاصاً سائغاً من مجموع ما أورده من عناصر فإن ما يثيره الطاعن من عدم جدوى الاستدلال بأقوال الشهود لا يكون له محل.
5 - لما كان الحكم قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مفادها أن الطاعن بصفته في حكم الموظف العام "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ....." قد طلب من الشاهد الأول صاحب شركة ...... للأعمال الهندسية لنفسه ولغيره تشطيب الوحدتين السكنيتين المملوكتين له ولنجله بلغت ستين ألف جنيه - وكذلك مبلغ مائة ألف جنيهاً مصرياً مقابل صرف مستحقاته نظير الأعمال التي قامت بها شركته فإن ما أورده الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات على ما هي محددة به في القانون. هذا إلى أن ما أورده الحكم بمدوناته أن الوحدتين السكنيتين اللتين تم تشطيبهما ملك لنجل الطاعن ثم أورد في موضع آخر منه أن هاتين الوحدتين ملك الطاعن نفسه لا يعد تناقضاً لما هو مقرر من أن التناقض هو الذي تتهاتر به أسبابه بحيث يمحو بعضها ما يثبته بعضها الآخر، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.
6 - لما كان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي كما سلف وأوضحنا على السياق المتقدم وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين باقي الأدلة فإن في إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشهود ما يفيد اطراحها - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم على صحة الواقعة بأذونات الصرف ودفاتر خزينة شركة الشاهد الأول برغم اختلاف تاريخ هذه المستندات مع ما قرره الشاهدين الرابع والخامس لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الثابت من محضر المحاكمة أن المحكمة قامت بفض حرز المستندات المضبوطة وأطلعت الدفاع عليها وبالتالي كانت معروضة على بساط البحث ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ليس له أساس.
8 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالمراقبة والتسجيل هو من المسائل الموضوعية فمتى كانت المحكمة - وعلى ما أفصحت عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن بالمراقبة والتسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
9 - لما كان مؤدى نص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد قدرت - بحق استناداً إلى ما أوردته من أسباب سائغة أن الدفعين بعدم دستورية المادة 206 مكرراً وقرار وزير العدل غير جديين وهو ما يتسق مع قانون المحكمة الدستورية والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل التي تجعل لمحكمة الموضوع وحدها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، كما أن البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتجاوز اختصاصها عندما عرضت للدفعين بعدم الدستورية واطرحتهما كما ذهب الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للشق الثاني للدفع وهو بطلان التحقيقات وأمر الإحالة لعدم اختصاص نيابة أمن الدولة العليا ولانعقاد الاختصاص للنيابة العامة بـ ...... واطرحه بقوله ".... أن القائمين بالعمل في نيابة أمن الدولة العليا هم من أعضاء النيابة العامة الذين يعملون تحت إشراف النائب العام ....." وإذ كان هذا الذي رد به الحكم صحيح في القانون ذلك بأنه يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23 فقرة أولى، 26 من قانون السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في - مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل - فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه والأصل أنه بمجرد تعيين عضو النيابة العامة فإن وكالته للنائب العام تكون في الأصل عامة ولا تتحدد إلا بالقرار الصادر بتحديد دائرة عمله وبناء على هذا الأصل فللنائب العام أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في أية قضية أو اتخاذ إجراء مما يدخل في ولايته ولو لم يكن بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو كما يجوز للنائب العام أن يضفي اختصاصاً شاملاً لأعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع من الجرائم كما هو الحال بالنسبة لأعضاء نيابة أمن الدولة العليا التي يعتبر أعضاءها هم في الواقع من أعضاء النيابة يوجههم النائب العام بحكم منصبه الرئاسي بالنسبة لهم شأن وكلاء النيابة العامة جميعاً وتكون تصرفاتهم صحيحة في القانون - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس.
11 - من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
12 - لما كان ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن النيابة العامة فاتها التحقق مما إذا كانت مستحقات الشاهد الأول - الراشي - قد توقف صرفها قبل دفع الرشوة ثم انتظم الصرف بعد دفعها مردود بأن الطاعن وإن أثار هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم يطلب تدارك هذا النقص ومن ثم فلا يحل له أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم إلى أن دلالة التوقف عن صرف مستحقات الشاهد الأول تستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
13 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فيما نقله من المحادثات الهاتفية على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءته في قضية الجناية ..... بأنه: بصفته في حكم الموظف العام "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ..... طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة ألف جنيه وإجراء أعمال تجهيز الوحدتين السكنيتين المملوكتين له ولنجله بقيمة ستين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل صرف مستحقات شركة .... للأعمال الهندسية لدى جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة الجنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 25، 103، 110، 111/ 6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وعزله من وظيفته
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى
ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت عملاً بالمواد 25، 103، 110، 111 /6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وعزله من وظيفته عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" ..... إلخ.
---------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ لنفسه ولغيره رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان ومخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك أن الحكم جاء قاصراً في بيان واقعات الدعوى والظروف التي لابستها وخلا من استظهار عناصر الجريمة التي دانه بها وأركانها وإيراد مؤدى الأدلة المؤيدة، إذ لم يورد مضمون معاينة النيابة العامة للوحدتين السكنيتين ومحاضر تفريغ التسجيلات هذا ورغم أنه لم يتمكن من مناقشة الشاهد الأول - الراشي - إلا عند إعادة محاكمته فإن الحكم المطعون فيه عول على أقواله دون أن يزنها ويقدرها. كما عول الحكم - ضمن ما عول عليه - في إدانة الطاعن على أقوال الشهود رغم أن أقوالهم كما حصلها الحكم لا تجدي في إثبات ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه كما أن الحكم اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى حيث أثبت في موضع آخر منه أن هاتين الوحدتين ملك الطاعن كما استدل الحكم على صحة الواقعة بأذون الصرف ودفاتر خزينة شركة .... رغم مخالفتهما لما قرره الشاهدين الرابع والخامس في شأن تاريخ هذه المستندات فضلاً عن عدم اطلاع المحكمة على هذه المستندات هذا وقد دفع الطاعن ببطلان الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بالمراقبة والتسجيل للمحادثات لابتنائه على تحريات غير جدية ولعدم دستورية نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لأنه وسع من اختصاصات النيابة العامة هذا وقد دفع الطاعن ببطلان التحقيقات وأمر الإحالة لعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا لمخالفته للمادتين 165، 166 من الدستور ولانعقاد الاختصاص للنيابة العامة بـ ..... كما أن المحكمة قد تجاوزت اختصاصها عندما فصلت في صحة الدفعين بعدم الدستورية سالفي الذكر كما لم يرد الحكم على ما دفع به من كيدية الاتهام وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم التحقق مما إذا كانت مستحقات الراشي قد توقف صرفها قبل دفع الرشوة ثم انتظام صرفها بعد ذلك. وأخيراً فإن ما أورده الحكم من أنه تم الاتفاق ما بين الراشي والطاعن على أماكن ومواعيد تقاضي مبلغ الرشوة لا أصل له في التسجيلات الهاتفية، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والتسجيلات الصوتية والمرئية ومعاينة النيابة العامة للوحدتين السكنيتين المملوكتين للمتهم وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه فيما سلف - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يورد مضمون معاينة النيابة للوحدتين ومحاضر تفريغ التسجيلات في غير محله وفضلاً عن ذلك فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من التسجيلات وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه التسجيلات على نحو مفصل ما دام أنه عول على ذلك القرينة وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ولم يتخذ من هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بلا معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإذ كانت المحكمة بعد أن انقشع الاتهام نهائياً عن الشاهد الأول بقضاء الحكم الصادر في ... ببراءته استمعت له كشاهد بعد أدائه حلف اليمين وناقشته وكان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات ومنهم هذا الشاهد واقتنع بوقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن فضلاً عن أنه لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً طالما لم يكن له من أثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة في اطمئنانها إلى ما انتهى إليه - وهو لم تخطئ المحكمة في تقديره وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص الإدانة استخلاصاً سائغاً من مجموع ما أورده من عناصر فإن ما يثيره الطاعن من عدم جدوى الاستدلال بأقوال الشهود لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مفادها أن الطاعن بصفته في حكم الموظف العام "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ....." قد طلب من الشاهد الأول صاحب شركة ...... للأعمال الهندسية لنفسه ولغيره تشطيب الوحدتين السكنيتين المملوكتين له ولنجله بلغت ستين ألف جنيه - وكذلك مبلغ مائة ألف جنيهاً مصرياً مقابل صرف مستحقاته نظير الأعمال التي قامت بها شركته فإن ما أورده الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات على ما هي محددة به في القانون. هذا إلى أن ما أورده الحكم بمدوناته أن الوحدتين السكنيتين اللتين تم تشطيبهما ملك لنجل الطاعن ثم أورد في موضع آخر منه أن هاتين الوحدتين ملك الطاعن نفسه لا يعد تناقضاً لما هو مقرر من أن التناقض هو الذي تتهاتر به أسبابه بحيث يمحو بعضها ما يثبته بعضها الآخر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي كما سلف وأوضحنا على السياق المتقدم، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين باقي الأدلة فإن في إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشهود ما يفيد اطراحها - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم على صحة الواقعة بأذونات الصرف ودفاتر خزينة شركة الشاهد الأول برغم اختلاف تاريخ هذه المستندات مع ما قرره الشاهدين الرابع والخامس لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر المحاكمة أن المحكمة قامت بفض حرز المستندات المضبوطة وأطلعت الدفاع عليها وبالتالي كانت معروضة على بساط البحث ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ليس له أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالمراقبة والتسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله "أن التحريات التي أجراها عضو الرقابة الإدارية - الشاهد الثاني - قد تضمنت أن المتهم الذي يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة .... و..... والعضو المنتدب يتجر بأعمال وظيفته ويطلب ويتقاضى مبالغ مالية ومنافع من المقاولين المتعاملين مع تلك الشركة لقاء صرف مستحقاتهم وترسية الأعمال عليهم وخاصة من الشاهد الأول - صاحب شركة .... - وأوردت أن هناك اتفاق بينهما لاستلام مبلغ الرشوة، ومن ثم تكون التحريات قد تضمنت معلومات جدية عن جريمة حالة ويسوغ إصدار الإذن والمحكمة تلتفت عن هذا الدفع" وذلك من الحكم رد سائغ إذ أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالمراقبة والتسجيل هو من المسائل الموضوعية فمتى كانت المحكمة - وعلى ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن بالمراقبة والتسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد قدرت - بحق - استناداً إلى ما أوردته من أسباب سائغة أن الدفعين بعدم دستورية المادة 206 مكرراً وقرار وزير العدل غير جديين وهو ما يتسق مع قانون المحكمة الدستورية والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل التي تجعل لمحكمة الموضوع وحدها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، كما أن البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتجاوز اختصاصها عندما عرضت للدفعين بعدم الدستورية واطرحتهما كما ذهب الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للشق الثاني للدفع وهو بطلان التحقيقات وأمر الإحالة لعدم اختصاص نيابة أمن الدولة العليا ولانعقاد الاختصاص للنيابة العامة بـ ..... واطرحه بقوله: ".... أن القائمين بالعمل في نيابة أمن الدولة العليا هم من أعضاء النيابة العامة الذين يعملون تحت إشراف النائب العام ....." وإذ كان هذا الذي رد به الحكم صحيح في القانون ذلك بأنه يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23 فقرة أولى 26 من قانون السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في - مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل - فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه والأصل أنه بمجرد تعيين عضو النيابة العامة فإن وكالته للنائب العام تكون في الأصل عامة ولا تتحدد إلا بالقرار الصادر بتحديد دائرة عمله وبناء على هذا الأصل فللنائب العام أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في أية قضية أو اتخاذ إجراء مما يدخل في ولايته ولو لم يكن بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو كما يجوز للنائب العام أن يضفي اختصاصاً شاملاً لأعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع من الجرائم كما هو الحال بالنسبة لأعضاء نيابة أمن الدولة العليا الذي يعتبر أعضاؤها هم في الواقع من أعضاء النيابة يوجههم النائب العام بحكم منصبه الرئاسي بالنسبة لهم شأن وكلاء النيابة العامة جميعاً وتكون تصرفاتهم صحيحة في القانون - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس. لما كان ذلك، وكان الدفع بكيدية الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن النيابة العامة فاتها التحقق مما إذا كانت مستحقات الشاهد الأول - الراشي - قد توقف صرفها قبل دفع الرشوة ثم انتظم الصرف بعد دفعها مردود بأن الطاعن وإن أثار هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم يطلب تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل له أن يثر شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم إلى أن دلالة التوقف عن صرف مستحقات الشاهد الأول تستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فيما نقله من المحادثات الهاتفية على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق