الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

الفتوى 270 لسنة 52 جلسة 11 / 2 / 1998 ملف 518/6/86 ص 955

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع أخذ في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام ترتيب وتوصيف الوظائف وقوامه تقسيم وترتيب الوظائف بحسب واجباتها ومسئولياتها والشروط الواجب توافرها في شاغلها وربط هذه الوظائف بدرجات مالية تتدرج صعوداً كلما زادت سلطات واختصاصات الوظيفة وأهميتها ويتضمن ذلك كله بطاقة وصف الوظيفة. وتطلب ذلك لصعود العامل درجات السلم الوظيفي بترقية من وظيفته إلى وظيفة في درجة أعلى قضاء مدة بينية معينة في وظيفة الدرجة الأدنى يفترض بقضائها اكتساب العامل الخبرة اللازمة التي تؤهله للترقية لشغل الوظيفة الأعلى. فهذا جوهر الترقية وقوامها وأهم ما يميزها عن غيرها في شغل الوظائف . وأنشأ المشرع بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام إدارات قانونية ناط بشاغلي الوظائف الفنية بها اختصاصات مزدوجة ينهضون بجانب منها في جهات عملهم كمباشرة التحقيقات والإفتاء وإعداد مشروعات العقود وغير ذلك مما نصت عليه المادة {1} من هذا القانون ويمارسون الجانب الآخر من الاختصاصات التي عهدت بها هذه المادة إليهم أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والتي يلزم لها القيد بجداول نقابة المحامين طبقاً لما يشترطه قانون المحاماة في هذا الشأن. ومن هذا المنطلق ربطت المادة {13} من قانون الإدارات القانونية المشار إليه بين شغل وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية والقيد بجداول نقابة المحامين أو الاشتغال بالمحاماة للمدد التي حددتها هذه المادة. وقضى المشرع في هذا القانون بان الإدارات القانونية أجهزة معاونة للجهات المنشأة بها واعتبر أعضاءها من العاملين بهذه الجهات وبموجب القانون رقم (1) لسنة 1986 استبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال وعادل وظائف الإدارات القانونية بدرجات الجدول الجديد. وأوضحت الأعمال التحضيرية للقانون رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه وحسبما جاء بمضبطة الجلسة العشرين لمجلـــــــس الشعب المعقودة في 14 يناير سنة 1986 أن "الهدف أساسا هو المساواة الكاملة بين العاملين في الإدارات القانونية وزملائهم العاملين في نفس الموقع ". ولم ينظم قانون الإدارات القانونية المشار إليه شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية على نحو يجعلهم أصحاب كادر خاص ينتظم كل شئونهم الوظيفية أو معظمها فلم تكمل عدة مواده الثلاثين مادة وانصب محور تركيزه على كفالة الاستقلال لشاغلي وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية في ممارسة مهام وظائفهم فانشأ إدارة للتفتيش على أعمالهم وناط بها تقدير كفايتهم وأنشأ بكل وزارة لجنة للنظر في شئونهم وأنشأ بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية جميعها وناط بها وضع القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وبنص جلي العبارة استلزم المشرع في المادة 12 من قانون الإدارات القانونية المشار إليه فيمن يعين في إحدى وظائف الإدارات القانونية أن يتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين المدد التي حددتها المادة {13} من هذا القانون واستعمل في ذلك حرف العطف(و) الذي يفيد مطلق الجمع بما مؤداه ولازمه أن يتوافر في عضو الإدارة القانونية عند تعيينه تعييناً متضمناً ترقية الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة المخاطب بها العاملون في الجهة المنشأة بها الإدارة القانونية وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين المدد التي تحددها المادة {13} من هذا القانون. وفي إفصاح جهير واضح العبارة وقاطع الدلالة أوجب المشرع في المادة 24 من قانون الإدارات القانونية المشار إليه اللجوء فيما لم ينظمه هذا القانون من شئون أعضاء الإدارات القانونية إلى الأحكام السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال وكذا اللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية ومن ثم فلا مناص من الانصياع لما قضى به المشرع على هذا النحو وعدم جواز الانقطاع عنه بصفة مطلقة { في شئون أعضاء الإدارات القانونية} عن الأحكام العامة التي تسرى على العاملين بالجهات المنشأة بها الإدارات القانونية بمقولة أن لأعضاء الإدارات القانونية قانونهم الخاص الذي يسرى وحده دون غيره عليهم لما في هذا القول من تعارض مع حكم المادة{24} من قانون الإدارات القانونية المشار إليه وتعطيل لتطبيقه.ومؤدى ذلك القول بانطباق الأحكام التي تسرى على العاملين بالجهات المنشأة بها الإدارات القانونية على مديري وأعضاء الإدارة القانونية بهذه الجهة طالما أن قانون الإدارات القانونية ورد خلواً منها ولا تتعارض أو تتصادم مع أحكامه أو مقصودة.من كل ذلك ومن استقراء الأحكام السارية على أعضاء الإدارات القانونية تبين للجمعية العمومية أن أداءهم الوظيفي يجمع بين أمرين : الأمر الأول: يتعلق بارتباطهم الوظيفي بالجهة الإدارية التي عينوا بها ويعملون بها وتربطهم بها علاقة العمل التي يندرجون فيها تحت الإشراف الوظيفي والإداري لهذه الجهة. وهم في هذا الأمر يسرى عليهم ما يسرى على العاملين بهذه الجهة من أوضاع وأحكام لائحية ونظم توظف وعماله وإشراف كل ذلك بالقدر الذي يتلاءم ولا يتنافر مع ما تستلزمه أوضاع الأمر الثاني.والأمر الثاني : أنهم بالجهات التي يعملون بها يمارسون مهنة المحاماة لها الأمر الذي يوجب انطباق أحكام نظم المحاماة أمام المحاكم عليهم فيما يؤدونه من مرافعة لجهات عملهم كما يمارسون الأعمال القانونية الأخرى لجهة عملهم من تحقيقات ومراجعة عقود وبيان لأحكام القانون مما يتصل بعملهم كمحامين ويربط بين نشاطهم في الشأن القانوني والنشاط الذي قد يؤول إلى أنزعة تنظرها المحاكم. وكل ذلك يوجب في عملهم قدراً من استقلال في النظر والبحث واستخلاص حكم القانون وبيانه الأمر الذي نظمــــه قانون الإدارات القانونية وهم يجمعهم بين هذين الأمرين أنهم يخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظم علاقات العمل التي يخضعون لها مع نظام أعضاء الإدارات القانونية وذلك كله فيما لا يتنافر من الأحكام مع بعضها البعض _ تبينت الجمعية العمومية أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن انتهت بجلستها المنعقدة في 22 من مايو سنة 1988( طعن رقم 1971 لسنة 30 القضائية) إلى أنه مادام قد تخلف في حق كل من المدعية والمطعون في ترقيته أحد شروط الترقية إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية وهو قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة طبقاً لما تشترطه بطاقة وصف هذه الوظيفة فمن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً متفقاً وحكم القانون _ كما تبينت الجمعية العمومية أنه سبق لها أن انتهت بجلستها المنعقدة في فتواها ملف رقم 86 / 3 / 413 إلى أن المشرع سواء في قانون العاملين المدنيين بالدولة أو في قانون الإدارات القانونية وضع سلماً وظيفياً للفئات والوظائف ولم يجز شغل إحدى الفئات أو الوظائف إلا من الفئات والوظائف التي تسبقها مباشرة وقد نص على ذلك صراحة في المادة (14) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وفي المادة (15) من القانون رقم( 58)لسنة 1971 بل اتخذ من هذا الحكم منهاجاً وركناً أساسياً في النظام الذي تضمنه القانون الأخير إذ أوجب بقاء العامل مدة محدودة في الوظيفة التي يشغلها حتى يصلح للوظيفة الأعلى منها ومن ثم فانه لا يجوز تعيين العامل في وظيفة أعلى من الوظيفة التالية للوظيفة التي يشغلها مباشرة لتعارض ذلك مع النظام القانوني للوظائف في كل من نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون الإدارات القانونية. ولأوجه للخلط في هذا الصدد بين الترقية والتعيين لأن الترقية إنما تصدق على تقلد العامل لوظيفة أعلى في مدارج السلم الوظيفي الذي ينخرط فيه أما التعيين المبتدأ فهو دخول العامل الخدمة لأول مرة. كما انتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 7 / 1 / 1987 في فتواها ملف رقم( 86 / 6 / 358 ) إلى أن القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه قد جاء خالياً من بيان الإجراءات التي تتبع في حالة التعيين من الخارج. وإذ أحال هذا القانون في المادة(24) منه إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص وكان هذا القانون الأخير قد استلزم الإعلان عن الوظائف الخالية وناط بالسلطة المختصة تحديد الوظائف التي تشغل عن طريق الامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ومن ثم فانه يتعين إتباع الإجراءات المحددة بالقانون المحال إليه عند شغل الوظائف الخالية وإجراء الامتحان في الأحوال المقررة. وانتهت الجمعية العمومية أيضاً بجلستيها المنعقدتين في 4 / 10 / 1995 وفي 20 / 3 / 1986 في فتواها ملف رقم 86 / 3 / 898 وفتواها ملف رقم 86 / 4 / 498 إلى أن حكم المادة {25} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه والذي يقضى باحتفاظ العامل بأجره السابق في وظيفته السابقة متى كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها العامل ولا يتجاوزه يسرى على أعضاء الإدارات القانونية باعتباره مكملاً للأحكام التي تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973. كما سبق للجمعية العمومية أن انتهت بجلستها المنعقدة في 21 / 12 / 1994 في فتواها ملف رقم 86 / 6 / 465 إلى احتساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية أو مدة التكليف بالخدمة العامة في أقدمية عضو الإدارة القانونية حيثما يكون لهذا الحساب مفاد يسمح به النظام القانوني لهؤلاء ولا يتعارض معه أو يكون له أثر عملي لا يتناقض مع هذا النظام.ثم انتهت الجمعية العمومية أخيراً بجلستها المنعقدة في 21 مايو سنة 1997 إلى جواز منح أعضاء الإدارات القانونية العلاوة التشجعية بركيزة من أن المشرع لم يختص أعضاء الإدارات القانونية بجدول مالي مستقل على نحو يجعلهم من ذوى الكادرات الخاصة بما يحول دون استفادتهم من العلاوة التشجعية المقررة لغيرهم من العاملين بالجهات التي يعملون بها وعملاً بما قضى به المشرع في المادة (24) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه من وجوب اللجوء فيما لم ينظمه هذا القانون من شئون أعضاء الإدارات القانونية إلى الأحكام السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال وكذا اللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية _ الحاصل أن مديري وأعضاء الإدارات القانونية تربطهم بجهات عملهم المنشأة بها الإدارات القانونية علاقة وظيفية يعتريها ما يعترى العلاقة الوظيفية لغيرهم من العاملين بهذه الجهة وتخضع لما يخضع له من أحكام فيما عدا ما يقرره قانون الإدارات القانونية المشار إليه. وقد وردت أحكام هذا القانون وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية خلواً من اشتراط مدد بينية معينة في حالة الترقية من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى من وظائف الإدارات القانونية بينما استلزم ذلك نظام العاملين المدنيين بالدولة واشترط للترقية إلى وظيفة أعلى درجة من الوظيفة التي يشغلها العامل قضاء مدة بينيـة معينة طبقاً لما تشترطه بطاقة الوصف في وظيفة من الدرجة الأدنى وليس من تعارض بين هذا الاشتراط ولا يغنى عنه ما نصت عليه المادة(13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه بل إن هذا الاشتراط هو جوهر ما تقوم عليه الترقية وتستلزمه 
استخلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه إلى أنه ليس من ريب في اعتبار مديري وأعضاء الإدارات القانونية من العاملين بالجهات المنشأة بها هذه الإدارات القانونية وتربطهم بهذه الجهات { كما هو الشأن بالنسبة لغيرهم من العاملين بها}علاقة وظيفية تنشأ بصدور قرار التعيين الذي تتحدد بصدوره أقدمية العامل وتبدأ به آثار هذه العلاقة عدا ما كان مرتبطاً باستلام العمل والنهوض بواجبات الوظيفة. وتنبسط على هذه العلاقة { فيما عدا ما نظمه صراحة قانون الإدارات القانونية المشار إليه أو يتعارض مع الاستقلال المقصود لهم } سائر الأحكام التي تنظم العلاقة الوظيفية التي يخضع لها سائر العاملين بالجهات المنشأة بها الإدارات القانونية. وقد يشغل عضو الإدارة القانونية وظيفته عن طريق التعيين المبتدى أو عن طريق التعيين الذي يتضمن ترقية. ولكل منهما قواعده وضوابطه وأحكامه وإجراءاته فيسرى على الأول قواعد وأحكام التعيين ويسرى على الثاني قواعد وأحكام الترقية _ غنى عن البيان أن مجرد القيد بجداول نقابة المحامين أو انقضاء مدد معنية عليه أو على الاشتغال بالمحاماة لا ينشىء بذاته العلاقة الوظيفية وبما تثمره من أقدمية على نحو يعكس أثره عند شغل هذه الوظائف عن طريق الترقية. والحاصل أن مدد القيد والاشتغال بالمحاماة التي اشترطتها المادة (13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه لشغل وظائف الإدارات القانونية هي شرط أساسي تأهيلي يلزم توافره لشغل هذه الوظائف سواء عن طريق التعيين أو الترقية أو الندب ولا يغنى توافره عن ضرورة توافـر الضوابط والشروط الخاصة بكل من الطرق المختلفة لشغل الوظائف كتلك التي تتعلق باشتراط قضاء مدة معينة في الدرجة الأدنى عند الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأعلى. فمدد القيد التي تشترطها المادة(13) من قانون الإدارات القانونية المشار إليه تختلف في طبيعتها ومجال وعلة اشتراطها عن المدد البينية التي تشترط في حالة شغل الوظيفة عن طريق الترقية فلكل منهما مجال في التطبيق ويعالج وجهاً معيناً بغير تنافر أو تعارض بينهما ومن ثم كان حقيقاً ضرورة الجمع بينهما في حالة شغل وظائف الإدارات القانونية عن طريق الترقية _ مؤدى ذلك: اشتراط توافـــــر المدة البينية المقررة طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ووفقاً لما تشترطه بطاقة الوصف فيمن يشغل إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق