جلسة 12 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عطية النادي, نبيل أحمد صادق, حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس
المحكمة.
-------------
(176)
الطعن 10091 لسنة 79 ق
- 1 قانون " تفسير القانون :
التفسير القضائي".
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج
عليه أو تأويله .
- 2 رهن " الرهان التجاري :
بيع ورهن العدل التجاري ".
عدم استيفاء البائع أو الدائن المرتهن لدينه، أثره. حقه في طلب الإذن
ببيع المحل المرهون بالمزاد العلني بعد ثمانية أيام من التنبيه على المدين. شرطه.
تقديم الطلب في مدة الرهن الأصلية أو المجددة وقت سريانه. عدم تجديد الرهن خلال
مدة سريانه. اعتباره لاغياً. علة ذلك. المادتين 1/14، 23 ق 11 لسنة 1940.
- 3 رهن " الرهان التجاري :
بيع ورهن العدل التجاري ".
انتهاء مدة الرهن دون تجديده. اعتباره لاغياً من تاريخ الانتهاء.
أثره. انقضاء شروط بيع المحل المرهون. قضاء الحكم المطعون فيه بالإذن ببيع المحل
المرهون باعتبار أن الرهن سارياً رغم حصول التجديد بعد انتهاء مدته. مخالفة
للقانون. م 23 ق 11 لسنة 1940.
---------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - مفاد النص في المادة 14/1 من القانون 11 لسنة 1940 أن القانون أعطى للبائع أو الدائن المرتهن ولو بعقد عرفي عند عدم استيفائه لدينه بعد ثمانية أيام من التنبيه على المدين رسمياً أن يطلب الإذن ببيع المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني شريطة أن يكون هذا الرهن سارياً وقت تقديم الطلب سواء كان ذلك خلال مدته الأصلية أو تجديده خلال مدة سريانه وإلا اعتبر قيده لاغياَ إذا لم يجدد خلال مدة سريانه السابقة، وذلك حتى لا يبقى الرهن سيفا مسلطا على تجارته ويسترد حقه في التصرف في المحل المرهون.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإذن ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري موضوع النزاع وإعتبر قيد الراهن سارياً معولاً في ذلك على التجديد الحاصل في 13 /10 /2008 بعد مدة القيد السابقة المنتهية في 7/ 10/ 2008 بما يكون معه الرهن قد أصبح لاغياً من هذا التاريخ الأخير عملاً بالمادة 23 من القانون 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها بما يترتب عليه انقضاء شروط بيع المحل المرهون، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب إلى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضياً
للأمور المستعجلة لبيع كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة الطاعنة المرهونة
لصالحه بالعقد رقم ..... لسنة 1998 بنوك المقيد في 28/10/1998 والمجدد قيده في
8/10/2003 وفاءا لمديونية قدرها 44656797.02 جنيه، وإذ أصدر السيد رئيس المحكمة
أمره برفض طلبه فتظلم منه بالدعوى رقم .... لسنة 2007 تجاري الجيزة الابتدائية،
وبتاريخ 26 من مايو سنة 2008 رفضت المحكمة التظلم. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ 15
من إبريل سنة 2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على
الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى للمطعون
ضده بطلباته في حين أن تجديد الرهن قد تم في تاريخ لاحق لتقدم المطعون ضده بطلبه
لقاضي الأمور المستعجلة والحكم المستأنف وتم أثناء تداول الاستئناف المطعون عليه،
بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أنه "متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه
فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأن النص في المادة 14/1 من القانون 11 لسنة 1940
بشأن بيع المحال التجارية ورهنها على أنه "عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو
بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد
ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيها رسمياً
أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب
الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها
امتياز البائع أو الراهن" والنص في المادة 23 من القانون السالف على أنه
"يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، كما أنه يؤمن فوائد
الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التي للدين الأصلي ويعتبر القيد لاغياً
إذا لم يجدد خلال المدة السابقة" مفاده أن القانون أعطى للبائع أو الدائن
المرتهن ولو بعقد عرفي عند عدم استيفائه لدينه بعد ثمانية أيام من التنبيه على
المدين رسمياً أن يطلب الإذن ببيع المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني شريطة أن
يكون هذا الرهن سارياً وقت تقديم الطلب سواء كان ذلك خلال مدته الأصلية أو تجديده
خلال مدة سريانه وإلا اعتبر قيده لاغياً إذا لم يجدد خلال مدة سريانه السابقة، وذلك
حتى لا يبقى الرهن سيفا مسلطا على تجارته ويسترد حقه في التصرف في المحل المرهون،
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإذن
ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري موضوع النزاع واعتبر قيد الراهن
سارياً معولاً في ذلك على التجديد الحاصل في 13/10/2008 بعد مدة القيد السابقة
المنتهية في 7/10/2008 بما يكون معه الرهن قد أصبح لاغيا, من هذا التاريخ الأخير
عملا بالمادة 23 من القانون 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها بما
يترتب عليه انقضاء شروط بيع المحل المرهون، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف
القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن
عقد الرهن سند النزاع أصبح لاغياً لعدم سريانه وقت تقديم طلب بيع المحل المرهون،
ومن ثم انتفت شروط هذا الطلب دون أن ينال ذلك تجديد قيد الرهن بعد تقديم الطلب
لصراحة النص وفق ما سبق، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذا النظر فإنه يتعين
تأييده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق