الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

الطعن 34492 لسنة 76 ق جلسة 21 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 16 ص 120

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وجيه أديب، النجار توفيق ورضا بسيوني نواب رئيس المحكمة ويوسف قايد.
------------
- 1 حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف. لا قصور.
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ودلل على ثبوتها في حقه بأدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
- 2  عقوبة "العقوبة المبررة". قتل عمد. نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم قصوره في التدليل على توافر نية القتل. غير مجد. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل مع استبعاد تلك النية.
من المقرر أنه لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصور في التدليل على توافر نية القتل لديه ذلك لأن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة للجريمة التي اقترفها مع استبعاد نية القتل وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات.
- 3  قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قصد القتل. أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه. موضوعي. مثال.
من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيه ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات وعرضه لنية القتل في قوله (وحيث إنه بالنسبة للقصد الجنائي الخاص في جريمة القتل هو نية إزهاق الروح فلما كان المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. لما كان ذلك، فإن المحكمة تستخلص نية القتل لدى المتهم بتوافرها لديه وتستدل على توافر هذه النية من حدوث مشاجرة بين الطرفين ولسابقة خلاف بينهما فقد حمل المتهم سلاحاً نارياً وصوبه ناحية المتهم في رأسه وأطلق صوبه العيار الذي هشم الجمجمة وأسقط خلايا المخ أرضاً ثم فر هارباً من مكان الحادث ولسابقة خلاف بينهما على الأرض الزراعية وأسبقية الري ولاطمئنان المحكمة إلى شهادة الشهود فإن المحكمة تستخلص نية القتل من جماع ذلك ومن إدراك المتهم أن السلاح المستخدم في الحادث قاتل بطبيعته وأن إطلاق العيار الناري الذي أدى إلى مقتل المجني عليه جاء وليد مشاجرة على ري الأرض وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية لدى الجاني إثر مشادة كلامية) فإن ذلك كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل.
- 4  إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلي ما أورده شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقواله متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود المتعددة. كفاية أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود – إن تعددت – وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهد الأول/ ..... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثاني قولاً آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول – على فرض صحة ذلك – إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهد الثاني.
- 5 إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه. دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها.
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.
- 6  ارتباط. عقوبة "تطبيقها" "العقوبة الأصلية" "العقوبة التكميلية" "عقوبة الجريمة الأشد" "عقوبة الجرائم المرتبطة". سلاح. ذخائر. قتل عمد. غرامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. دون العقوبات التكميلية. العقوبات التكميلية. نوعية. وجوب توقيعها والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. عقوبة الغرامة المقررة بالفقرتين الأولى والخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954. تكميلية. كونها ذات صبغة عقابية بحتة يجعلها تتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية. أثر ذلك: إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. قضاء الحكم بتوقيع الغرامة المقررة لجريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص باعتبارهما عقوبتي الجرائم الأخف بعد توقيعه عقوبة الجريمة الأشد. خطأ في تطبيق القانون. يستوجب نقضه جزئياً بإلغاء عقوبة الغرامة.
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمتي القتل العمد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعن بينها ارتباط ووقعت لغرض إجرامي واحد ومن ثم فقد أخذه بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وتغريمه عما أسند إليه مع مصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234/1 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو السجن المؤقت والتي يجوز تبديلهما عملاً بالمادة 17 من القانون السابق بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل هي السجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، كما أن عقوبة جريمة إحراز الذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً كما جرى بذلك نص الفقرة الخامسة من المادة 26 المذكورة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساس المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن عدد أنواع الجرائم في الباب الثاني من الكتاب المذكور، ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة 10 العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والسجن، أما الغرامة فقد نص عليها في المادة 46 تخييرية مع السجن أو الحبس كعقوبة أصلية للشروع في جناية عقوبتها إذا تمت هي السجن، وفي هذه الحالة وحدها تكون الغرامة في الجنايات عقوبة أصلية، أما إذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها، ويصدق هذا النظر أيضاً على العقوبات المقيدة للحرية (كالحبس) التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذ نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون العقوبات التي نصت على عقوبة الحبس الذي لا يجاوز خمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجريد المدني. لما كان ذلك، فإن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرتين الأولى والخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمعدل تعد عقوبة تكميلية، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء، وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص – وهما الجريمتين الأخف بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد – وهو الأشد – عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بحذفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- قتل ... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً في رأسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". 3- أحرز ذخائر "عدد خمس طلقات" مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/5،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين. ثانياً:- بإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن تدليله على نية القتل جاء قاصراً، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما بشأن رؤية الطاعن أثناء إطلاقه العيار الناري على المجني عليه، وأخيراً قضى بعقوبة الغرامة في حين أن مقتضى تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حقه هو الحكم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بوصفها الجريمة الأشد دون تطبيق عقوبة الغرامة المنصوص عليها بالإضافة إلى عقوبة السجن في الجريمتين الأخف وهما جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص مما ينفي ضرورة توقيعها مع العقوبة الأشد التي أوقعها الحكم وهي السجن، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ودلل على ثبوتها في حقه بأدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصور في التدليل على توافر نية القتل لديه ذلك لأن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة للجريمة التي اقترفها مع استبعاد نية القتل وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات، هذا إلى أنه من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيه ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات وعرضه لنية القتل في قوله (وحيث إنه بالنسبة للقصد الجنائي الخاص في جريمة القتل هو نية إزهاق الروح فلما كان المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية
لما كان ذلك، فإن المحكمة تستخلص نية القتل لدى المتهم بتوافرها لديه وتستدل على توافر هذه النية من حدوث مشاجرة بين الطرفين ولسابقة خلاف بينهما فقد حمل المتهم سلاحاً نارياً وصوبه ناحية المتهم في رأسه وأطلق صوبه العيار الذي هشم الجمجمة وأسقط خلايا المخ أرضاً ثم فر هارباً من مكان الحادث ولسابقة خلاف بينهما على الأرض الزراعية وأسبقية الري ولاطمئنان المحكمة إلى شهادة الشهود فإن المحكمة تستخلص نية القتل من جماع ذلك ومن إدراك المتهم أن السلاح المستخدم في الحادث قاتل بطبيعته وأن إطلاق العيار الناري الذي أدى إلى مقتل المجني عليه جاء وليد مشاجرة على ري الأرض وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية لدى الجاني إثر مشادة كلامية). فإن ذلك كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها فإن النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود – إن تعددت – وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهد الأول/ ..... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثاني قولاً آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول – على فرض صحة ذلك – إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهد الثاني، وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمتي القتل العمد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعن بينها ارتباط ووقعت لغرض إجرامي واحد ومن ثم فقد أخذه بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وتغريمه عما أسند إليه مع مصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234/1 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو السجن المؤقت والتي يجوز تبديلهما عملاً بالمادة 17 من القانون السابق بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل هي السجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، كما أن عقوبة جريمة إحراز الذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً، كما جرى بذلك نص الفقرة الخامسة من المادة 26 المذكورة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساس المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن عدد أنواع الجرائم في الباب الثاني من الكتاب المذكور. ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة 10 العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والسجن، أما الغرامة فقد نص عليها في المادة 46 تخييرية مع السجن أو الحبس كعقوبة أصلية للشروع في جناية عقوبتها إذا تمت هي السجن، وفي هذه الحالة وحدها تكون الغرامة في الجنايات عقوبة أصلية، أما إذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها، ويصدق هذا النظر أيضاً على العقوبات المقيدة للحرية (كالحبس) التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذ نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون العقوبات التي نصت على عقوبة الحبس الذي لا يجاوز خمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجريد المدني. لما كان ذلك، فإن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرتين الأولى والخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 54 في شأن الأسلحة والذخائر والمعدل تعد عقوبة تكميلية، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء، وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص – وهما الجريمتين الأخف بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد – وهو الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بحذفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق