برئاسة السيد القاضي/ محمد نجيب جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ منصور العشري, محمد خلف, خالد مدكور وبهاء صالح نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 تقادم "قطع التقادم:
الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية".
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. م 383 مدني. الدفع أمام
محكمة الموضوع بالتقادم. وجوب البحث عن شرائطه القانونية. التقرير بوقف التقادم أو
انقطاعه. شرطه. توافر سببه.
إذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مفاد نص المادة 283 من القانون
المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه
أثناء السير في إحدى الدعاوى. والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن
لمدينه مطالبة صريحة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار
المدين على الوفاء بما التزم به والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه
تعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق ما دامت هذه المطالبة تدل في ذاتها
على قصد صاحب الحق في التمسك به وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى
يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن
تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام
سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.
- 2 عمل "الدعوى العمالية:
تقادم الدعوى العمالية: سريان التقادم على التعويض عن الفصل التعسفي"
"أثر رفع الدعوى أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائي على التقادم".
إنهاء خدمة المطعون ضده في 27/12/2005 - إقامته دعوتين بطلباته أمام
اللجنة القضائية قبل مضي سنة على تاريخ انتهاء خدمته سالف البيان وفقاً لنص المادة
71 ق 12 لسنة 2003. قاطعة للتقادم. صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية
المادة سالفة البيان. لا ينال من صحة ما تم من إجراءات. علة ذلك.
إذا كان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن قرار
إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 27/5/2005 وأقام دعويين رقمي ...., .... لسنة
2006 أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي وقبل مضي سنة على تاريخ
انتهاء خدمته إعمالاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة
2003 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى في تاريخ انتهاء خدمته. ومن ثم تكون هاتين
الدعويين قاطعتين للتقادم حتى مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
تلك المادة وذلك لما تقتضيه قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانوني
التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه بأحكام
القانون وغير سائغ تحمله تبعة خطأ المشروع, ولما كان النزاع بشأن هاتين الدعويين
قد استمر حتى صدور الحكم في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 78 ق بتاريخ 3/5/2009
بانعدام قرار اللجنة فإنه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة تقادم جديدة وإذ أقيمت الدعوى
الماثلة بتاريخ 14/5/2009 فتكون طلباته بشأنها عدا طلب التعويض بمنأى عن التقادم
الحولي.
- 3 عمل "الدعوى العمالية:
تقادم الدعوى العمالية: سريان التقادم على التعويض عن الفصل التعسفي"
"أثر رفع الدعوى أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائي على التقادم".
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء
العقد. م 698 مدني. علة ذلك. سريان هذا التقادم على دعوى التعويض عن الفصل
التعسفي. طلب المطعون ضده التعويض عن فصله تعسفياً بعد مرور أكثر من سنة على قرار
إنهاء خدمته. سقوطه بالتقادم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني يدل على
أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك
لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية
لكل من رب العمل والعامل على السواء. وأن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي
تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد
العمل. لما كان ذلك, وكان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن قرار إنهاء
خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 27/12/2005, وكانت طلباته في الدعويين رقمي ....,
.... لسنة 2006 لجان خماسية بورسعيد قد خلت من طلب التعويض عن الفصل التعسفي ولم
يطالب به إلا أمام محكمة أول درجة في الدعوى الماثلة المرفوعة بتاريخ 14/5/2009
بعد مرور أكثر من عام على صدور قرار إنهاء خدمته. ومن ثم يكون حقه في هذا الطلب قد
سقط بالتقادم الحولي باعتبار أن طلب التعويض مستقل عن طلب إلغاء قرار الفصل فلا
يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
معيباً.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة .......... – الدعوى رقم .....
لسنة 2009 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار فصله الصادر بتاريخ
27/12/2005 وما يترتب عليه من آثار وصرف مستحقاته المالية والقضاء له بتعويض مؤقت
عما أصابه من أضرار. وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وإذ أنهت
خدمته دون مبرر تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص وإذ لم يتمكن مكتب العمل من
تسوية النزاع ودياً أحال الأوراق إلى ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي
بمحكمة بورسعيد الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ..... لسنة 2006. كما أقام الدعوى
رقم .... لسنة 2006 أمام ذات اللجنة بطلب إلغاء قرار فصله وما يترتب عليه من آثار.
وبعد أن تم ضم الدعويين أصدرت اللجنة قرارها بإجابته لهذا الطلب الأخير وتأيد هذا
القرار بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 47ق الإسماعيلية – مأمورية
بورسعيد – طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5089 لسنة 78ق.
وبتاريخ 3/5/2009 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت بانعدام القرار المستأنف
فأقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 3/12/2009 أضاف المطعون ضده
إلى طلباته السابقة طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه
تعويضاً عما أصابه من أضرار ومقابل مهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد إجازاته وأرباحه
عن عام 2005 ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي
للمطعون ضده مبلغ 907.43 جنيه أرباحه عن عام 2005 وبسقوط ما عدا ذلك من طلبات
بالتقادم الحولي. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية -
مأمورية بورسعيد - بالاستئناف رقم ... لسنة 52ق. وبتاريخ 20/9/2011 حكمت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضده بالتقادم الحولي
وبإلغاء قرار الفصل وما يترتب عليه من آثار مع إلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ
13635.18 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء الفصل التعسفي ومبلغ 1573.29 جنيه
مقابل مهلة الإخطار وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بسقوط
الدعوى بالتقادم الحولي غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على سند من
أن الخصومة التي كانت مرددة بينها وبين الطاعن أمام ما كان يسمى باللجنة ذات
الاختصاص القضائي ممتدة حتى تاريخ صدور حكم النقض مع أن القرار الصادر من تلك
اللجنة أصبح منعدماً ولا يرتب أي آثار قانونية ومنها قطع التقادم منذ صدور حكم
المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 27ق دستورية بعدم دستورية تلك
اللجان، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد
نص المادة 383 من القانون المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل
يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. والمقصود بالمطالبة
القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع
الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به والمطالبة بما يجب
بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق ما
دامت هذه المطالبة تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك به وحسب محكمة
الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة
بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه
إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة
التقادم. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن
قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 27/12/2005 وأقام دعويين رقمي .....، ...
لسنة 2006 أمام ما کان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي وقبل مضي سنة على تاريخ
انتهاء خدمته إعمالا لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة
2003 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى في تاريخ انتهاء خدمته، ومن ثم تكون هاتين
الدعويين قاطعتين للتقادم حتى مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
تلك المادة وذلك لما تقتضيه قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانوني
التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه بأحكام
القانون وغير سائغ تحمله تبعة خطأ المشرع، ولما كان النزاع بشأن هاتين الدعويين قد
استمر حتى صدور الحكم في الطعن بالنقض رقم 5089 لسنة 78ق بتاريخ 3/5/2009 بانعدام
قرار اللجنة فإنه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة تقادم جديدة وإذ أقيمت الدعوى الماثلة
بتاريخ 14/5/2009 فتكون طلباته بشأنها عدا طلب التعويض بمنأى عن التقادم الحولي،
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في
الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن طلب التعويض عن الفصل التعسفي
لم يكن مطروحاً في الخصومة التي كانت منعقدة أمام اللجنة الخماسية ولم يطلبه المطعون
ضده إلا في الدعوى الماثلة بعد مضي أكثر من عام على انتهاء خدمته وإذ قضى الحكم
المطعون فيه برفض دفعها بسقوط هذا الطلب بالتقادم الحولي فإنه يكون معيبا بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة
698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم
الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا
العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء.
وأن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء
العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. لما كان ذلك، وكان البين من
الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ
27/12/2005، وكانت طلباته في الدعويين رقمي .... و...... لسنة 2006 لجان خماسية
بورسعيد قد خلت من طلب التعويض عن الفصل التعسفي ولم يطالب به إلا أمام محكمة أول
درجة في الدعوى الماثلة المرفوعة بتاريخ 14/5/2009 بعد مرور أكثر من عام على صدور
قرار إنهاء خدمته، ومن ثم يكون حقه في هذا الطلب قد سقط بالتقادم الحولي باعتبار
أن طلب التعويض مستقل عن طلب إلغاء قرار الفصل فلا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا
الخصوص.
وحيث إن الموضوع في حدود ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم
يتعين القضاء في الاستئناف رقم .... لسنة 52ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد –
بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق المستأنف في طلب التعويض عن الفصل
التعسفي بالتقادم الحولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق