الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 ديسمبر 2016

الطعن 163 لسنة 73 ق جلسة 12 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 143 ص 846

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم نائبي رئيس المحكمة حاتم كمال وعصام توفيق.
----------
- 1  أوراق التجارية "من صور الأوراق التجارية: الكمبيالة" "السند الإذني" "تقادم الأوراق التجارية. قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
الكمبيالة. ماهيتها. م 379 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
الكمبيالة - طبقاً لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذي تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أي هو الدائن بالحق الثابت في الورقة.
- 2  أوراق التجارية "من صور الأوراق التجارية: الكمبيالة" "السند الإذني" "تقادم الأوراق التجارية. قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان ".
السند الإذني. ماهيته. م 468 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
السند لأمر - طبقاً لنص المادة 468 من ذات القانون - فهو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد.
- 3  أوراق التجارية "من صور الأوراق التجارية: الكمبيالة" "السند الإذني" "تقادم الأوراق التجارية. قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
محرر السند لأمر. انطباق الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم. علة ذلك. م 470، 471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
مفاد النص في المادتين 470، 471 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم.
- 4  أوراق التجارية "من صور الأوراق التجارية: الكمبيالة" "السند الإذني" "تقادم الأوراق التجارية. قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
استحداث المشرع مدة تقادم مسقط - بالنسبة للكمبيالة - في قانون التجارة. م 465 من القانون سالف الذكر. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 465 من قانون التجارة الجديد يدل على أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد.
- 5  أوراق التجارية "من صور الأوراق التجارية: الكمبيالة" "السند الإذني" "تقادم الأوراق التجارية. قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
تعهد محرر السندات بدفع مبلغاً في ميعاد محدد. اعتبارها سنداً لأمر. علة ذلك. م 468 ق التجارة. أثره. انطباق الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم. م 470، 471 ق التجارة. مؤداه. سريان مدة التقادم المسقط بثلاث سنوات من تاريخ تحريرها حتى تاريخ المطالبة القضائية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان الثابت من السندات محل التداعي أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين (محرر السند والمستفيد) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد، وأنه طبقاً لنص المادتين 470، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهي ثلاث سنوات، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هي على التوالي في 30/10، 30/12/1996 ، ثم في يوم 28/2/1997، ويوم 30 من كل شهر من باقي شهور هذه السنة ، ثم في يوم 30/1 ، 28/2/1997 ، وفى يوم 30 من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ، ثم يوم 30/1 ، 28/2/1998 ويوم 30 من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى 30 نوفمبر، فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 5/12/2001 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها، ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء ضد الطاعن بصفته أقام عليه الدعوى رقم ...... لسنة 2002 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 70.000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل سند وحتى تمام السداد، وقال بياناً لدعواه إنه يداين – ........ – بالمبلغ سالف الذكر بموجب سندات إذنية ظهرها له الأخير تظهيراً ناقلاً للملكية، وقد امتنع الطاعن بصفته - الساحب - عن السداد رغم إنذاره في 4/11/2001، فأقام الدعوى، وبتاريخ 30/6/2002 أجابت المحكمة المطعون ضده بصفته لطلباته. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 58 ق الإسكندرية، وبتاريخ 11/2/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى المطعون ضده بصفته في المطالبة بقيمة الكمبيالات سند المطالبة في الدعوى لمرور أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك طبقاً لنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد، إذ تستحق أول كمبيالة في 30/10/1996 وآخرها في 30/1/1999، ولم ترفع الدعوى إلا في 15/12/2001 أي بعد مرور أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الكمبيالة - طبقا لنص المادة 379 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هي محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذي تتضمنه، والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر، ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أي هو الدائن بالحق الثابت في الورقة. أما السند لأمر – طبقاً لنص المادة 468 من ذات القانون – فهو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد، وقد نصت المادة 470 من القانون سالف الذكر – على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ومن بين ذلك أحكام التقادم، كما نصت المادة 471 - من القانون ذاته – على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة" ومفاد ذلك أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم، وإذ نصت المادة 465 من قانون التجارة الجديد – على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف" وهذه المادة تقابلها المادة 194 من قانون التجارة القديم التي كانت تجعل التقادم خمسياً، والنص في المادة الثامنة من القانون المدني على أن "1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك، أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي" ومفاد ذلك أن المشرع استحدث في قانون التجارة الجديد مدة تقادم مسقط على النحو المبين بالمادة 465 من القانون، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من السندات محل التداعي أن كلاً منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تضمن سوى شخصين (محرر السند والمستفيد) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد، وأنه طبقاً لنص المادتين 470، 471 من قانون التجارة فإن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم، ومن ثم فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدني فإنه يخضع لمدة التقادم المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهي ثلاث سنوات، وإذ كان ميعاد استحقاق السندات لأمر المستحقة هي على التوالي في 30/10، 30/12/1996 ثم في يوم 28/2/1997, ويوم 30 من كل شهر من باقي شهور هذه السنة، ثم في يوم 30/1، 28/2/1997، وفي يوم 30 من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر، ثم يوم 30/1، 28/2/1998 ويوم 30 من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى 30 نوفمبر فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 5/12/2001 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها، ويضحى الدفع بالتقادم بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للسندات المستحقة من 30/10/1996 حتى 30/11/1998 وبسقوطها بالتقادم وتأييده فيما عدا ذلك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق