برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد المنعم دسوقي, أحمد الحسيني, عبد الرحمن مطاوع وناصر مشالي نواب رئيس
المحكمة.
-------------
- 1 نقض "أسباب الطعن: السبب
الوارد على غير محل".
الطعن بالنقض. دلالته. مخاصمة الحكم المطعون فيه. لازمه. أن ينصب
النعي على عيب قام عليه الحكم. خلوه من ذلك. أثره. عدم قبوله. مثال " بشأن
علامات تجارية."
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان الطعن بالنقض إنما يعني
مخاصمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم،
فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو
غير مقبول، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مغايرة العلامتين محل
النزاع تماماً من حيث الحجم والكتابة والمظهر العام ونفي التشابه بينهما والتقليد
فإن النعي يكون وارداً على غير محل، ومن ثم غير مقبول.
- 2 علامة تجارية " التشابه
والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية " " حماية
العلامة التجارية والصناعية. "
العلامة التجارية. غرضها. تمييز المنتجات والسلع. سبيل ذلك وغايته.
المستقر - في قضاء محكمة النقض -أن الغرض من العلامة التجارية هو أن
تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي
تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في
الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن
غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها على حدة.
- 3 علامة تجارية " التشابه
والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية " " حماية
العلامة التجارية والصناعية. "
العلامة التجارية. العبرة فيها. الصورة التي تنطبع في الذهن ويُخدع
بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. مؤداه. لا أثر للعناصر التي تتركب منها.
العبرة - في العلامة التجارية - هي بالصورة العامة التي تنطبع في
الذهن نتيجة لتركيب الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في
علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها والتي يخدع بها المستهلك
المتوسط في الحرص والانتباه.
- 4 علامة تجارية " التشابه
والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية " " حماية
العلامة التجارية والصناعية. "
حماية العلامة التجارية أو الصناعية. حماية لكل من المنتج والمستهلك.
علة ذلك.
حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست في رفع التشابه وإنما
باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم
إلى مستهلكيها فتُعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء.
- 5 علامة
تجارية " التشابه والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة
التجارية " " حماية العلامة التجارية والصناعية. "
تسجيل العلامة التجارية. قرينة على استعمالها من تاريخ إجرائه. إثبات
استعمالها في وقت سابق على هذا التاريخ. جائز. أثره. تقرير ملكية العلامة لمن دحض
تلك القرينة. مؤداه. الاستعمال يولد الحق في ملكيتها.
المقرر أن ملكية العلامة لا تستند إلى مجرد التسجيل الذي لا ينشئ
بذاته حقاً في ملكيتها إذ إن هذا الحق وليد استعمالها، ولا يقوم التسجيل إلا قرينة
على استعمالها من تاريخ إجرائه، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في
استعمال تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها.
- 6 علامة
تجارية " التشابه والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة
التجارية " " حماية العلامة التجارية والصناعية. "
تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والصناعية والتحقق من
سبق استعمال العلامة قبل تسجيلها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
المقرر أن تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والصناعية
الذي من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين والتحقق من سبق استعمال العلامة قبل
تسجيلها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك بأسباب سائغة.
- 7 علامة تجارية " التشابه
والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية " " حماية
العلامة التجارية والصناعية. "
اكتساب ملكية العلامة التجارية. أثره. اقتصار حق استعمالها على صاحبها.
يتوقف على كسب ملكية العلامة التجارية حق مقصور على صاحبها يخوله وحده
استعمالها في تمييز منتجاته عن مثيلاتها وما يشابهها من المنتجات المنافسة.
- 8 محكمة الموضوع " سلطة
محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع والقرائن وتقدير الأدلة."
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء. من سلطة
محكمة الموضوع. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
إذ كانت محكمة أول درجة بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى
وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى
لسلامة الأسس التي بنى عليها، والذى انتهى إلى التغاير التام بين العلامتين محل
النزاع وأن علامة الطاعن بصفته هي "نظّارات ......" وأن علامة المطعون
ضده هي "...... للبصريات" ولم ترد استقلالا على المطاعن الموجهة إليه
بما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ورتبت على
ذلك قضاءها المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى، وكان ذلك بأسباب سائغة لها
أصلها الثابت في الأوراق بما يكفى لحمل قضاءه، ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً أن
بُعد المسافة بين محلات طرفي الطعن لا يوقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل،
وأن الطاعن لا يقوم بتصنيع العدسات والنظّارات وأكياسها فيغدو النعي بباقي الأسباب
في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة
هذه المحكمة ويخالف ما استقر عليه قضاؤها، ومن ثم غير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ....... لسنة 1997 مدني أسيوط
الابتدائية على المطعون ضده ثم أدخل فيها آخرين – لم يختصما في الطعن – بطلب الحكم
بسحب المنتجات التي يحوزها وتحمل العلامة التجارية الخاصة بالطاعن "نظّاراتي
....." وإتلاف أغلفتها وعنوان محلاته التي تحمل هذه العلامة وإلزامه بأن يتخذ
أسماً مغايراً لها, وبأن يؤدي للطاعن مبلغ مقداره مائتا ألف جنيه تعويضاً عما
أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء فعل المطعون ضده, وقال بياناً لها إن الأخير
زور وقلد واستعمل علامته التجارية "نظّاراتي ......" المسجلة برقمي
......, ..... لسنة 1968 بوضعها على محله التجاري وعلى مشغولاته من النظّارات
وأكياسها الجلدية, وهو ما يوهم المتعاملين معه بأن محله فرع لمحل الطاعن, مما أضر
بتجارته فأقام دعواه, ومحكمة أول درجة – بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى – وقدم
تقريره حكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 76 ق
أمام محكمة استئناف أسيوط, وبتاريخ 27 من مايو سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها,
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث
منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والبطلان, وفي بيان
ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن
المطعون ضده يستعمل علامة الطاعن ثم عاد وقرر أن استعمالها لا يُعد تقليداً ولا
خطأ ينسب إليه, في حين أن الاستعمال أحد أركان التقليد ويتوفر به الخطأ في جانب
المطعون ضده, ورغم وجود التشابه بين العلامتين إلا أن الحكم المطعون فيه اعتمد على
صورة فوتوغرافية لنفي التشابه بينهما مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أنه لما كان الطعن بالنقض إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه, ومن ثم يتعين أن
ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم, فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان
النعي وارداً على غير محل, ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه على مغايرة العلامتين محل النزاع تماماً من حيث الحجم والكتابة
والمظهر العام ونفي التشابه بينهما والتقليد فإن النعي يكون وارداً على غير محل,
ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بباقي الأسباب القصور
والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, إذ التفت عما قرره مدير إدارة العلامات
التجارية بشأن تشابه العلامتين محل النزاع وأن بعد المسافة بين محلات الطرفين لا
يوقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وأن الطاعن لا يقوم بتصنيع العدسات وأنه
بعد حذف البيان التجاري سيكون تطابق بينهما وللالتفات عن دفاع الطاعن بأن الحكم
الابتدائي خلط بين دعوى تقليد العلامة ودعوى المنافسة غير المشروعة القائمة على
التقليد ذاته رغم وجود التشابه ولإقرار المطعون ضده باستعمال علامته التجارية
"......" ولاستناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير رغم الاعتراضات
الموجهة إليه ومخالفته لتقرير إدارة العلامات التجارية بشأن استعمال العلامة كل
ذلك يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك بأن المستقر – في قضاء هذه المحكمة
– أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق
هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع
اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل, ومن أجل ذلك وجب لتقرير
ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل
العناصر التي تتركب منها على حدة, فالعبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن
نتيجة لتركيب الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة
أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها والتي يخدع بها المستهلك المتوسط
في الحرص والانتباه, فحماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست في رفع التشابه
وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم
إلى مستهلكيها فتُعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء, وأن ملكية العلامة
لا تستند إلى مجرد التسجيل الذي لا ينشئ بذاته حقاً في ملكيتها, إذ إن هذا الحق
وليد استعمالها, ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على استعمالها من تاريخ إجرائه, وهذه
القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت سابق على
تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها, وأن تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات
التجارية والصناعية الذي من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين والتحقق من سبق استعمال
العلامة قبل تسجيلها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك بأسباب سائغة, وأنه يتوقف
على كسب ملكية العلامة التجارية حق مقصور على صاحبها يخوله وحده استعمالها في
تمييز منتجاته عن مثيلاتها وما يشابهها من المنتجات المنافسة. لما كان ذلك, وكانت
محكمة أول درجة بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها
تقارير الخبراء قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأسس التي
بني عليها, والذي انتهى إلى التغاير التام بين العلامتين محل النزاع وأن علامة
الطاعن بصفته هي "نظاّرات ......" وأن علامة المطعون ضده هي
"...... للبصريات" ولم ترد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه بما يفيد
أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ورتبت على ذلك
قضاءها المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى, وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها
الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه, ولا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً أن بُعد
المسافة بين محلات طرفي الطعن لا يوقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وأن
الطاعن لا يقوم بتصنيع العدسات والنظّارات وأكياسها فيغدو النعي بباقي الأسباب في
حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه
المحكمة ويخالف ما استقر عليه قضاؤها, ومن ثم غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق