الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 ديسمبر 2016

الطعن 8481 لسنة 66 ق جلسة 9 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 142 ص 841

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعاوى الشخصية العقارية: ماهيتها".
الدعاوي الشخصية العقارية. ماهيتها. الدعاوى المستندة لحق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق. من تلك الدعاوى. دعوى المشتري بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار. علة ذلك. رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل.
مفاد النص في المادة 50 من قانون المرافعات على أن المقصود بالدعاوى الشخصية العقارية هي الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق، ومنها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار بحسبانه أثراً من آثار العقد وتنفيذاً له، وقد راعى الشارع هذا الازدواج في تكوين الدعوى ومآلها حينما جعل الاختصاص المحلى بنظر هذه الدعاوى معقوداً للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
- 2  اختصاص "الاختصاص المحلي: رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار".
إقامة المطعون ضده دعواه بطلب الحكم بتسليمه عقار النزاع من الطاعن بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار. مؤداه. إقامتها بالمحكمة المختصة بنظرها. انتهاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً. صحيح.
إذ كان الثابت أن الدعوى (دعوى المطعون ضده قبل الطاعن بطلب الحكم بتسليمه شقة النزاع) أقيمت في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل طلب التسليم فإنها تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى لرفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي قد أصاب صحيح القانون.
- 3  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي" "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: ضم الدعاوى".
احتمال وقوع تناقض بين الأحكام. للمحكمة درأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى أو بضمها لدعوى أخرى مرتبطة بها أو الفصل في تلك المسألة الأولية ما دامت لا تخرج عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي أو غير ذلك مما رسمه القانون. علة ذلك. رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه كلما بدا للمحكمة احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي - أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو الفصل في تلك المسألة الأولية ما دامت لا تخرج عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي أو غير ذلك مما رسمه القانون، رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل.
- 4  قوة الأمر المقضي "نطاقها".
تصديق القاضي على محضر الصلح. قصر مهمته على ما حصل أمامه من اتفاق. اعتباره عقداً ليس له قوة الأمر المقضي. م 103 مرافعات.
مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له قوة الأمر المقضي وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته.
- 5  بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام".
تمسك الطاعن بإقامته دعوى ببطلان الحكم الصادر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف وتقديمه المستندات الدالة على دفاعه هذا. تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع الدعوى الراهنة بتسليم المطعون ضده شقة النزاع دون أن يواجه دفاع الطاعن الذي في حقيقته بحسب مرماه ببطلان عقد الصلح المبرم عن تلك الشقة بما يسقطه أو يعن بالوقوف على مآل إليه الحكم في دعوى البطلان وتشبث في قضائه بالحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح وهو ما لا يحوز حجية الشيء المحكوم به. قصور.
إذ كان الطاعن قد تمسك ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني جنوب القاهرة الابتدائية القاضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، وأنه أقام بشأنه الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني الجيزة الابتدائية والتي ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف وقدم للمحكمة المستندات الدالة على ذلك، وقد انتهت هذه الدعوى فيما بعد بالحكم لصالحه ، وكان حقيقة هذا الدفاع بحسب مرماه بطلان عقد الصلح المبرم عن العقار محل التداعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في موضوع الدعوى دون أن يواجه هذا الدفاع بما يسقطه أو يعن بالوقوف على ما آل إليه الحكم في دعوى البطلان المقامة من الطاعن وتشبث في قضائه بالحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح وهو ما لا يحوز حجية الشيء المحكوم به فإنه يكون قاصر البيان.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1995 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتسليمه الشقة المبينة بالصحيفة، على سند من أنه اشترى من الطاعن تلك الشقة بموجب عقد بيع مؤرخ 14/6/1994 وقضى في الدعوى ...... لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية – المقامة منه بطلب صحة توقيع المطعون ضده على عقد البيع – بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة، وإزاء تقاعسه عن تسليمه الشقة فقد أقام دعواه. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 52 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/6/1996 قضت برفض دفعه بعدم الاختصاص المحلي وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ دفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً باعتبار أن دعوى تسليم العقار متعلقة بحق شخصي فينعقد الاختصاص للمحكمة الواقع بها موطنه، فرفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 50 من قانون المرافعات على أن "في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة، وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه "والمقصود بالدعاوى الشخصية العقارية هي الدعاوى التي تستند إلي حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق، ومنها الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار بحسبانه أثراً من آثار العقد وتنفيذاً له، وقد راعى الشارع هذا الازدواج في تكوين الدعوى ومآلها حينما جعل الاختصاص المحلي بنظر هذه الدعاوى معقوداً للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه، وإذ كان الثابت أن الدعوى أقيمت في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل طلب التسليم فإنها تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى لرفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي قد أصاب صحيح القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ إن الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح المدعى إبرامه عن العقار محل التداعي أقيم بشأنه دعوى بطلان مبتدأة وطعن فيها بالتزوير على ذلك العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بتسليم العقار مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه كلما بدا للمحكمة احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى – على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي – أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو الفصل في تلك المسألة الأولية ما دامت لا تخرج عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي أو غير ذلك مما رسمه القانون رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل, وكان مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له قوة الأمر المقضي وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1994 مدني جنوب القاهرة الابتدائية القاضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، وأنه أقام بشأنه الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني الجيزة الابتدائية والتي ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف، وقدم للمحكمة المستندات الدالة على ذلك، وقد انتهت هذه الدعوى فيما بعد بالحكم لصالحه، وكان حقيقة هذا الدفاع بحسب مرماه بطلان عقد الصلح المبرم عن العقار محل التداعي فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في موضوع الدعوى دون أن يواجه هذا الدفاع بما يسقطه أو يعن بالوقوف على ما آل إليه الحكم في دعوى البطلان المقامة من الطاعن وتشبث في قضائه بالحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح وهو ما لا يحوز حجية الشيء المحكوم به فإنه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق