برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض وعضوية
السادة القضاة/ محمد برهام عجيز, طارق سيد عبد الباقي, أحمد برغش وأحمد يوسف أحمد
علي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 تقادم "التقادم المسقط:
تقادم دعوى إبطال العقد للغبن". عقد "عيوب الرضا: الغبن".
دعوى إبطال العقد للغبن. شرطه. أن يكون دافع إبرام العقد استغلال أحد
المتعاقدين طيشاً بيناً أو هوى جامحاً في الآخر. وجوب رفع الدعوى خلال سنة من
تاريخ العقد. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوي. م 129 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يُشترط لتطبيق المادة 129 من
القانون المدني التي تجيز إبطال العقد للغبن أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم
العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن
يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد. وإنه يجب أن ترفع
الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
- 2 حكم "عيوب التدليل:
مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيته.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل
الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على
فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
- 3 تقادم "التقادم المسقط:
تقدم دعوى إبطال العقد للغبن. عقد "عيوب الرضا: الغبن".
إقامة الطاعن البائع دعوى بإنقاص مساحة العقار المبيع ليتناسب مع
السعر الوارد بعقدي البيع للغبن قبل مرور عام من تاريخ العقد. قضاء الحكم المطعون
فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أبرم عقدي البيع محل النزاع
بتاريخي 9/1/1997، 5/6/1997 وأقام دعواه بالغبن وأودع صحيفتها قلم کتاب محكمة أول
درجة في 2/9/1997 ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وخلص في قضائه إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد
على أساس رفعها في 2/9/1999 فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذي أدى به
إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث أسباب استئناف الطاعن وما أبداه من
دفاع فيها بما يعيبه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ..... لسنة 1997 أمام
محكمة شمال القاهرة الابتدائية للحكم. وفقا لطلباته الختامية. بإنقاص مساحة العقار
المبيع بالعقدين المؤرخين 9/1/1997، 5/6/1997 لرفع ما وقع فيه من غبن، وقال بيانا
لذلك إنه بموجب هذين العقدين اشترى المطعون ضده بصفته أرض وعقار التداعي المبينين
بالصحيفة منه بسعر أقل من ثمنهما الحقيقي مستغلا طيشه البين وهواه الجامح في سرعة
إتمام البيع نظرا للضائقة المالية التي يمر بها، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته
أنفة البيان. بتاريخ ..../..../..... حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا
الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" برقم .....
لسنة ...ق، وبتاريخ .../..../...... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن،
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه باع
أرض وعقار التداعي للمطعون ضده بصفته بموجب العقدين المؤرخين 9/1/1997، 5/6/1997
وأودع صحيفة دعواه قلم الكتاب محكمة أول درجة في 2/9/1997 بما تكون دعواه قد أقيمت
في الميعاد القانوني طبقا للمادة 129 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر واستند في قضائه بعدم قبول الدعوى إلى مضي أكثر من سنة على تاريخ
إبرام العقدين المشار إليهما، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة–
أنه يُشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني التي تجيز إبطال العقد للغبن أن
يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً
بيناً أو هوى جامحاً بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون
إلى التعاقد، وإنه يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير
مقبولة، كما أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف
محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته
المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن
الطاعن قد أبرم عقدي البيع محل النزاع بتاريخي 9/1/1997، 5/6/1997 وأقام دعواه
بالغبن وأودع صحيفتها قلم کتاب محكمة أول درجة في 2/9/1997 ومن ثم فإنها تكون قد
أقيمت في الميعاد القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وخلص في قضائه إلى
عدم قبول الدعوى لإقامتها بعد الميعاد على أساس رفعها في 2/9/1999 فإنه يكون
معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك
عن بحث أسباب استئناف الطاعن وما أبداه من دفاع فيها بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق