الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 ديسمبر 2016

الطعن 3496 لسنة 82 ق جلسة 10 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 175 ص 1102

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ محمد برهام عجيز, طارق سيد عبد الباقي, أحمد برغش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج".
النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعي يكون غير مقبول.
- 2  التزام "انتقال الالتزام: حوالة الدين". تأمين. "أثر دمج شرکات التأمين".
حلول شركة مصر للتأمين محل شركة التأمين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وأداء التأمينات المتعلقة بها. شمولها تأمين الممتلكات والتأمين الإجباري طبقاً للقانونين 652 لسنة 1955، 72 لسنة 2007 وتأمين السيارات التکميلي بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير. مؤداه. براءة ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وإلزام الشركة الأولى بالأداء من تاريخ نفاذه في 2009/7/1 الذي أدرك الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه. نعي الشركة الأولى عليه بالخطأ في تطبيق القانون لإلزامها بالتعويض رغم اختصام شركة التأمين الأهلية في الاستئناف دونها. غير منتج. أثره. غير مقبول.
إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قررها رقم 323 لسنة 2010 بتاريخ 29/6/20100 - المنشور في الوقائع المصرية بالعدد (2) في 2011/1/2 – بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتأمين – الطاعنة –، وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها، وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات في شركة التأمين الأهلية المصرية ونقله إلى الشركة الطاعنة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/2009، وهو ما يدل على أن الشركة الطاعنة قد حلت محل شركة التأمين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وفي أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات – والتي تشمل تأمين الممتلكات والتأمين الإجباري طبقاً للقانونين رقمي 652 لسنة 1955، 72 لسنة 2007 وتأمين السيارات التكميلي وذلك بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير –، وأن هذا الحلول نافذ من تاريخ 2009/7/1، وهو ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وتلتزم الشركة الطاعنة من حينه بأدائها إلى هؤلاء حال وجوبها، وكان هذا التاريخ المنوه عنه قد أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا الوجه – وأياً كان وجه الرأي فيه – لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بطريق النقض، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.
- 3  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. الحد من تلك الولاية بما لا يخالف أحكام الدستور. اعتباره استثناء وارداً على أصل عام. لازمه. عدم جواز التوسع في تفسيره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
- 4  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
مطالبة المضرور لشركة التأمين بمبلغ التأمين. م 8 ق 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. عدم اعتباره شرطاً مسبقا لقبول دعوى المطالبة به. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع شركة التأمين الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية يدل على أن لجوء المستحق أو ورثته إلى شركة التأمين لاقتضاء مبلغ التأمين ليس أمراً وجوبياً وإنما لهما الخيار بين مطالبة شركة التأمين أو طرح دعواهما مباشرةً أمام القضاء باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات ولا تعد مطالبة الشركة شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى، إذ أن النص ورد عاماً ومطلقاً ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
- 5 قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
الأصل تطبيق القانون على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه. القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر على ما يقع أو يتم بعد نفاذه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم بعد نفاذه.
- 6  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق الالتزام بمبلغ التأمين".
التزام شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث النقل السريع. حالاته. تحديد الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها. علة ذلك. م 8 ق72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية الصادر بقراري وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007. حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر. تحديد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز. التزام الجهة الطبية المختصة إثبات ذلك العجز وتحديد نسبته. حالات العجز الجزئي المستديم غير الواردة في ذلك الجدول. تحديد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج. شرطه. إقرار القومسيون الطبي لها. سريانه من تاريخ العمل بذلك القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه. العبرة فيه بوقت حصول الواقعة المنشئة والتي أكتمل بها المركز القانوني.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – المعمول به اعتباراً من 2007/6/30 والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 - والمعمول به اعتباراً من 26/8/2007 - أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديدا – على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 – حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها، في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، مراعاةً للجانب الاقتصادي لشركات التأمين، ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع في بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي، بما لازمه أن يجري إعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود غايته، فيسري من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، لأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اکتمل بها المرکز القانوني.
- 7  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق الالتزام بمبلغ التأمين".
ثبوت إصابة نجلة المطعون ضده في حادث سيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين الطاعنة بعد نفاذ ق 72 لسنة 2007 وتخلف لديها عاهة مستديمة تقدر بنسبة معينة. مؤداه. استحقاق المطعون ضده لمبلغ تأمين بمقدار تلك النسبة من الحد الأقصى المحدد قانونا وفقاً للقانون المشار إليه. قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ يجاوز المبلغ المحدد قانوناً. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث والذي وقع بتاريخ 2008/5/23، كان مؤمناً من مخاطرها إجبارياً لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 21/8/2007، حتى 21/8/2008، بعد نفاذ القانون رقم 72 سنة 2007، و من ثم فإن أحكامه هي المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم أثارها، وكان قد ثبت من تقرير الطب الشرعي المندوب من محكمة الاستئناف – وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه – أن نجلة المطعون ضده أصيبت بالرأس بكدمة نزفية وارتشاح بالمخ وكسر شرطي بالعظم الضمري وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة بنسبة 10%، كما أصيبت بالطرفين السفليين بكسور ملتحمة معيبة وضمور بعضلات الساقي اليسرى وقصر بها وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة بنسبة 6% بإجمالي عاهة مستديمة تقدر بنسبة 60%، وكان يستحق للمذكورة عما لحق بها من عجز مستديم على هذا النحو، نسبة من الحد الأقصى لمبلغ التأمين – طبقاً لأحكام القانون الأخير ولائحته التنفيذية والجدول المرفق بها – تعادل مبلغ 24000 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً للمطعون ضده بصفته عن الضررين المادي والأدبي إلى مبلغ 80000 جنيه متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون على النحو السالف بيانه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق، قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على نجلته "......" أقام على شركة التأمين الأهلية الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي دمنهور "مأمورية كفر الدوار" للحكم بإلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 400000 جنيه كتعويض وبالفوائد القانونية، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ .../ .../ 2008 أصيبت نجلته من حادث سيارة رقمها ... أجرة بحيرة - مؤمن من مخاطرها إجبارياً لدى الشركة الطاعنة – بسبب خطأ قائدها، وتحرر عنه محضر الجنحة رقم ... لسنة 2008 مركز كفر الدوار، وقضت فيها المحكمة الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بحكم صار باتاً ألزم الأخير بتعويض مؤقت، وإذ لحقت بنجلته جراء الحادث أضرار مادية وأدبية قدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ثم ترك الخصومة فيها قبل الشركة المدعى عليها وأدخل الشركة الطاعنة للحكم عليها بالطلبات ذاتها، وبتاريخ ../ ../ .. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم .. لسنة .. ق، كما استأنفته الطاعنة لدى المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم .. لسنة .. ق والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً من مصلحة الطب الشرعي أودع تقريره، قضت بتاريخ ../ ../ .. بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض إلى 80000 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما جاوز مبلغ 24000 جنيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده بصفته أدخلها خصماً في الدعوى للحكم عليها بالتعويض المطالب به وترك الخصومة بالنسبة لشركة التأمين الأهلية، وصدر الحكم الابتدائي بإلزامها – الطاعنة – بالتعويض الذي قدره، وإذ استأنف المذكور هذا الحكم بالاستئناف الأصلي رقم .. لسنة .. ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" مختصماً فيه تلك الشركة دونها، فإن هذا الاستئناف وما يبنى عليه من حكم مطعون فيه قد جاء باطلاً ولا ينتج أثراً في إلزامها - الطاعنة - بالتعويض المعدل استئنافيا، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعي يكون غير مقبول. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم 323 لسنة 2010 بتاريخ 29/6/2010 - المنشور في الوقائع المصرية بالعدد (2) في 2011/1/2 – بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتأمين – الطاعنة –، وذلك نفاذا لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها، وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات في شركة التأمين الأهلية المصرية ونقله إلى الشركة الطاعنة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ذلك اعتباراً من تاريخ 1/7/2009، وهو ما يدل على أن الشركة الطاعنة قد حلت محل شركة التأمين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وفي أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات – والتي تشمل تأمين الممتلكات والتأمين الإجباري طبقاً للقانونين رقمي 652 لسنة 1955، 72 لسنة 2007 وتأمين السيارات التكميلي وذلك بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير –، وأن هذا الحلول نافذ من تاريخ 2009/7/1، وهو ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وتلتزم الشركة الطاعنة من حينه بأدائها إلى هؤلاء حال وجوبها، وكان هذا التاريخ المنوه عنه قد أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا الوجه – وأياً كان وجه الرأي فيه – لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بطريق النقض، ومن ثم يضحي النعي غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 72 لسنة 2007 على اعتبار أنه جعل أمر استحقاق مبلغ التأمين المحدد بالمادة الثامنة منه منوطا بلجوء المضرور إلى شركة التأمين قبل ولوج باب القضاء، وأن حكم هذه المادة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، بما كان يتعين معه على المطعون ضده بصفته اللجوء مباشرةً إليها – الطاعنة – دون القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع وألزمها بالتعويض الذي قدَّره، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وأن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليه من المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ...." يدل على أن لجوء المستحق أو ورثته إلى شركة التأمين لاقتضاء مبلغ التأمين ليس أمراً وجوبياً وإنما لهما الخيار بين مطالبة شركة التأمين أو طرح دعواهما مباشرةً أمام القضاء باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات ولا تعد مطالبة الشركة شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى، إذ إن النص ورد عاماً ومطلقاً ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول وبباقي السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت في الأوراق، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بوجوب تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/6/2007، لصدور وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث ووقوعه بعد سريان هذا القانون، ولما كانت الإصابة التي لحقت بنجلة المطعون ضده والمطالب بالتعويض عنها جراء الحادث قد تخلف عنها عاهة مستديمة بالرأس والطرفين السفليين بلغ مجموع نسبتها 60% بما يكون معه مبلغ التأمين المستحق لها وفقاً للمادة الثامنة من ذلك القانون هو 24000 جنيه فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض يجاوز هذا المبلغ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه جزئياً فيما جاوز هذا المبلغ
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم بعد نفاذه. وأن المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع - المعمول به اعتباراً من 2007/6/30 - قد نصت في فقرتها الأولى والثانية على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه ...." ونصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 - والمعمول به اعتبارا من 26/8/2007 - على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم، ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي ..... على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة الوفاة"، ومفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً – على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 – حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها، في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، مراعاةً للجانب الاقتصادي لشركات التأمين، ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع في بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود غايته، فيسري من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، لأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث والذي وقع بتاريخ 23/5/2008، كان مؤمناً من مخاطرها إجباريا لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 21/8/2007 حتى 21/8/2008، بعد نفاذ القانون رقم 72 سنة 2007، ومن ثم فإن أحكامه هي المنطبقة على واقعة النزاع وتحكم أثارها، وكان قد ثبت من تقرير الطب الشرعي المندوب من محكمة الاستئناف – وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه – أن نجلة المطعون ضده أصيبت بالرأس بكدمة نزفية وارتشاح بالمخ وكسر شرطي بالعظم الضمري وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة بنسبة 10%، كما أصيبت بالطرفين السفليين بكسور ملتحمة معيبة وضمور بعضلات الساق اليسرى وقصر بها وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة بنسبة 50% بإجمالي عاهة مستديمة تقدر بنسبة 60%، وكان يستحق للمذكورة عما لحق بها من عجز مستديم على هذا النحو، نسبة من الحد الأقصى لمبلغ التأمين – طبقاً لأحكام القانون الأخير ولائحته التنفيذية والجدول المرفق بها – تعادل مبلغ 24000 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائياً للمطعون ضده بصفته عن الضررين المادي والأدبي إلى مبلغ 80000 جنيه متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون على النحو السالف بيانه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق، قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبل الطاعنة من تعويض يجاوز تلك النسبة من مبلغ التأمين أنفة البيان البالغ مقدارها 24000 جنيه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ تأمين مقداره 24000 جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق