جلسة 5 من يوليو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عادل الشوربجي، حسين الصعيدي، ممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة وحسين
حجازي.
------------
(4)
الطعن 34700 لسنة 77 ق "نقابات"
(1) نقض "التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب. ميعاده". محاماة. إعلان.
خلو الأوراق من إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول الطعن
شكلاً. أساس وعلة ذلك؟
مثال.
(2) محاماة. نقض "نظر الطعن
والحكم فيه".
إلغاء القرار المطعون فيه من نقابة المحامين التي أصدرته واعتباره كأن
لم يكن. أثره: اعتبار الطعن غير ذي موضوع.
مثال.
------------
لما كان القرار المطعون فيه صدر من مجلس نقابة المحامين بتاريخ .... بنقل اسم الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين، فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .....، أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي ذات التاريخ قدمت أسباب الطعن، لما كانت الطاعنة قد أشارت بأسباب طعنها أنها أعلنت بالقرار المطعون فيه في ..... وأرفقت صورة من خطاب النقابة المرسل إليها ويبين منه أنه مؤرخ .....، ولما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار"، وكانت الأوراق وملف القرار المطعون فيه الوارد من نقابة المحامين قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على التاريخ الذي أشارت إليه الطاعنة وهو ..... - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كان الثابت من كتاب نقابة المحامين المؤرخ ..... والمرفق بملف الطعن بناء على طلب هذه المحكمة - محكمة النقض - أن القرار المطعون فيه والصادر في ..... بنقل اسم الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين قد ألغي واعتبر كأن لم يكن في .....، ومن ثم فإنه لا محل لبحث ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها وبعد أن بات عديم الجدوى، باعتبار أن الطعن قد أصبح غير ذي موضوع، ويتعين القضاء بذلك.
----------
الوقائع
أصدرت النقابة العامة للمحامين قرارا بنقل الطاعنة إلى جدول غير
المشتغلين بتاريخ .... اعتباراً من ..... تاريخ الحكم الصادر في الدعوى رقم .....
لسنة ..... جنايات ..... والتي قدمت فيها بتهمة التزوير والذي قضى بمعاقبتها
بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة.
فطعنت في هذا القرار بطريق النقض ........ إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر من مجلس نقابة المحامين بتاريخ
..... بنقل اسم الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين، فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق
النقض بتاريخ .....، أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة
1983 بإصدار قانون المحاماة وفي ذات التاريخ قدمت أسباب الطعن، لما كانت الطاعنة
قد أشارت بأسباب طعنها أنها أعلنت بالقرار المطعون فيه في ..... وأرفقت صورة من
خطاب النقابة المرسل إليها ويبين منه أنه مؤرخ .....، ولما كان قضاء هذه المحكمة -
محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء
ميعاد، فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون
للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا
الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار"، وكانت الأوراق وملف
القرار المطعون فيه الوارد من نقابة المحامين قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة
بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على التاريخ الذي أشارت إليه الطاعنة وهو .....
- آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ صدر بنقل اسم الطاعنة
إلى جدول غير المشتغلين قد خالف القانون، ذلك بأنه استند إلى الحكم الصادر في
القضية رقم ..... لسنة ..... جنايات ..... والمقيدة برقم ..... لسنة ..... كلي
..... والذي قضى بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر في حين أنها أقامت
طعناً بالنقض على هذا الحكم قيد برقم ..... لسنة ...ق ناعية عليه القصور في
التسبيب، والفساد في الاستدلال، إذ عول على أقوال شهود الإثبات بالرغم من تناقضها
وعدم جدية التحريات، هذا فضلاً عن انتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة التزوير
وعدم ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى أن المحكمة أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس
المقضي بها، مما يعيب القرار المطعون فيه ويستوجب إلغائه، وأنهت الطاعنة أسباب
طعنها بطلب وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض رقم
..... لسنة ...ق.
وحيث إن الثابت من كتاب نقابة المحامين المؤرخ ..... والمرفق بملف
الطعن بناء على طلب هذه المحكمة - محكمة النقض - أن القرار المطعون فيه والصادر في
.... بنقل اسم الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين قد ألغي واعتبر كأن لم يكن في
.....، ومن ثم فإنه لا محل لبحث ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها وبعد أن بات عديم
الجدوى، باعتبار أن الطعن قد أصبح غير ذي موضوع، ويتعين القضاء بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق