برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ حامد نبيه مكي نائب رئيس المحكمة عادل عبد الحميد، عامر عبد الرحيم
وعلي ميرغني الصادق.
--------
- 1 التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل
الضمان". دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى البوليصية".
الدعوى البوليصية. ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين
المعسر إضراراً بدائنة. تضمنها إقراراً بجدية تصرف المدين. امتناع طلب إلغاء
التصرف بمقتضاها. عدم مساس الحكم الصادر فيها صحته. بقاؤه صحيحاً وقائماً بين
عاقديه منتجاً كافة آثاره. أثره. رجوع العين المتصرف فيها إلى الضمان العام
للدائنين.
الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيقتها دعوى بعدم نفاذ
التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنة، وهي بذلك تتضمن إقراراً بجدية
تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته
بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه منتجاً كافة أثاره ولا يترتب على
الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى المدين وإنما ترجع
فقط إلى الضمان العام للدائنين.
- 2 التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل
الضمان". دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى البوليصية".
الدعوى البوليصية. دعوى شخصية. لا يؤول الحق العيني بمقتضاها إلى
الدائن أو مدينه. دخولها ضمن وسائل الضمان. أثره. رجوع العين المتصرف فيها إلى
الضمان العام للدائنين.
الدعوى البوليصية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس من شأنها
المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني ولا يؤول
بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون
حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن
تعود الملكية إلى المدين، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين.
- 3 التزام "ما يكفل حقوق
الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان". دعوى "أنواع من الدعاوى:
الدعوى البوليصية".
تمسك الدائن بعدم نفاذ تصرف الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين
بعوض إلى خلف آخر. لازمه. علم الخلف الأول والثاني بغش المدين. شرطه. ثبوت علم
الخلف الثاني بوقوع غش من المدين بكون التصرف منه ترتب عليه إعساره. وبعلم الخلف
الأول بذلك. وجوب تقديم الدليل عليه. م 238/3 مدني.
إذ كان مفاد نص المادة 238/3 من القانون المدني أنه إذا كان الخلف
الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن
يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم بغش المدين وعلم الخلف
الأول بهذا الغش فيكون القانون قد ألزمه بأن يثبت علم الخلف الثاني بأمرين الأول
وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه ترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره والثاني
وهو علم الخلف الأول بغش المدين، وهذا العلم لا يفترض وإنما يجب أن يقدم الخصم
عليه دليله.
- 4 التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل
الضمان". دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى البوليصية".
إعسار المدين. ماهيته. حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله
للوفاء بديونه المستحقة الأداء. قيامه على أمر واقع. إدعاء الدائن إعسار مدينه.
وجوب إقامته الدليل عليه. عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين.
إن الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال
المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد
عليه وعلى من يدعى أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي
تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي الدين.
- 5 عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش
والتدليس".
العلم بغش المدين. وجوب إظهاره. عدم كفاية مجرد القول بحصول التواطؤ
للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات. وجوب إقامة الدليل على اشتراك طرفي
العقد في إجراء تصرف بقصد إخراج العقار المتصرف فيه من مال المدين. بمقتضاه. لا
يجد الدائن مالاً للتنفيذ بدينه عليه.
إن العلم بغش المدين يجب أيضاُ إظهاره فلا يكفي مجرد القول بحصول
التواطؤ للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات وذلك كقضية مسلمة وإنما يجب
إقامة الدليل على اشتراك طرفي العقد في إجراء تصرف ينطوي على غش من جانبهما في حق
الدائن بقصد إخراج العقار محل التصرف من مال المدين بحيث لا يجد الدائن مالاً يمكن
التنفيذ بدينه عليه.
- 6 حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
طلب المطعون ضده بطلان العقد الصادر للطاعن من المطعون ضدهم من الثالث
إلى السادس واعتباره كأن لم يكن وعدم نفاذه في حقه. تكييف محكمة أول درجة لتلك
الطلبات بأنها طعن بالصورية المطلقة وقضاؤها برفض الدعوى عند فشله في إثباتها.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القضاء السالف مسبغاً على الدعوى أنها دعوى بوليصية
وأورد أسباباً مجهلة غامضة لا يبين منها استيثاق أحكام وشروط تلك الدعوى ملتفتاً
عن إيراد دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي والذي كان معروضاً على المحكمة بحكم الأثر
الناقل للاستئناف والرد عليه رغم جوهريته. خطأ وفساد وقصور.
إذ كان البين من واقع الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب في دعواه
ببطلان العقد المسجل الصادر للطاعنين من المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس
وباعتباره كأن لم يكن وبعدم نفاذه في حقه، فأسبغت محكمة أول درجة على هذه الطلبات
أنها طعن بالصورية المطلقة بقصد محو هذا العقد من الوجود واستئثار المطعون ضده
الأول المشتري بعقد عرفي بالصفقة لنفسه ومن ثم كلفته بإثبات الصورية ولما فشل في
إثباتها أعملت المحكمة قواعد الأفضلية في التسجيل وحكمت برفض الدعوى إلا أن الحكم
المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف مسبغاً على الدعوى أنها دعوى بوليصية طبقاً
لأحكام المادة 238 من القانون المدني وأورد لذلك أسباباً مجملة ضمنها أن المطعون
ضدهم من الثالثة حتى السادس تصرفوا ومورثهم بالبيع في الأرض المملوكة لهم للمطعون
ضده الثاني والذي باعها بدوره للمطعون ضده الأول ثم أعاد بيعها للطاعنين بعقد تم
تسجيله بطريق الغش المفسد لكل شيء وأنهم مع الطاعنين يعلمون بإعسار المدين وبدين
المطعون ضده الأول وأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، وإذ كانت هذه الأسباب قد
وردت في عبارات مجملة وغامضة ولا يبين منها استيثاق أحكام وشروط الدعوى البوليصية
على النحو المبين في القانون ومنها تحديد الدين وكيفية تحققه وهل ما زالت ذمه
المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس مشغولة به أم هو في جزء منه مودع بخزينة
المحكمة لم يتم صرفه بعد وهل الدين بعد تقريره أدى إلى إعسار المطعون ضدهم
المذكورين أو زاد في إعسارهم ومدى علم الطاعنين بهذا الدين وهذا الإعسار والدليل
على حصول الغش أن التواطؤ بما لا يوحي للخلط بين دعوى البطلان المبطل للعقد المسجل
وبين بقاؤه صحيحاً بين عاقديه غير نافذ في حق الدائن وفوق كل ذلك فإن الحكم
المطعون فيه التفت عن إيراد دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي والذي كان معروضاَ
على المحكمة بحكم الأثر الناقل للاستئناف والرد عليه رغم جوهريته، ومن ثم فإن
الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد أصابه الفساد في
الاستدلال والقصور في التسبيب.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - بالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن
المطعون ضده الأول أقام الدعوى ..... لسنة 1989 مدني محكمة شمال القاهرة
الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجل
برقم ..... لسنة 1989 شهر عقاري شمال القاهرة وبعدم نفاذه في حقه, وقال شرحاً لذلك
إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15/10/1983 اشترى من المطعون ضده الثاني قطعة أرض
صالحة للبناء موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وقد آلت ملكيتها للمطعون ضده الثاني
بالمشتري بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 13/7/1983 من المطعون ضدها الثالثة ومن مورثها
والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس وأنه قام باستلامها وأقام عليها مباني, ثم
أقام دعوى بصحة ونفاذ العقدين ولدى تداولها تبين عدم سداد المطعون ضده الثاني باقي
ثمن المبيع فقام بإيداعه من ماله الخاص بخزينة المحكمة لحساب البائعين ثم حكم بصحة
ونفاذ العقدين ولما هم باتخاذ إجراءات التسجيل تبين قيام المطعون ضدهم من الثالثة
وحتى السادس ببيع ذات الأرض عن طريق وكيلهم المطعون ضده العاشر للطاعنين والمطعون
ضدهم من السابع حتى العاشر بعقد أجروا تسجيله برقم ..... سنة 1989 شهر عقاري شمال
القاهرة, ولأن هذا العقد صوري صورية مطلقة وتم بطريق التواطؤ بقصد الإضرار بحقوقه
فإنه يكون باطلاً وغير نافذ في حقه, ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى
إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول صورية عقد البيع المسجل صورية مطلقة, وبعد أن
استمعت للشهود حكمت برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم .... لسنة 108 ق القاهرة,
وبتاريخ 6/6/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم نفاذ العقد المسجل في
حق المطعون ضده الأول واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وإذ قضي بعدم نفاذ عقد شرائهم
المسجل واعتباره كأن لم يكن في حق المطعون ضده الأول بالتطبيق لأحكام المادتين
237, 238 من القانون المدني لمجرد القول بأن العقد المسجل تم بطريق الغش والتواطؤ,
وأن الطاعنين على علم بإعسار المطعون ضده الثاني دون أن يورد الدليل الذي استثنى
منه حصول الغش والتواطؤ وعلم الطاعنين بالإعسار رغم أن الثابت في الأوراق أن عقد
شراء الطاعنين المسجل تم صحيحاً وبحسن نية وانتقلت به الملكية من بائعين لا يشوب
سند ملكيتهم عيب يبطله وذلك قبل صدور الحكم في دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ
عقديه فضلاً عن أن هذا الدائن لم يتخذ ثمة إجراء يستشف منه المجاهرة بعقده في
مواجهة الطاعنين أو أن يقدم دليلاً على أن التصرف المسجل أدى إلى إفقار البائعين
بحيث لم يجد شيئا يمكن التنفيذ بدينه عليه حال أن البائعين اشتروا في تاريخ معاصر
للبيع شهادات استثمار تفوق ذلك الدين، كما وأن هو على فرض أن المطعون ضده الأول
كان يستهدف من طعنه بعدم نفاذ التصرف المسجل الصادر للطاعنين والذي أقره عليه
الحكم المطعون فيه إجراء المفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد الطاعنين المسجل بقصد
التخلص من آثار هذا العقد المسجل فإن طعنه بالدعوى البوليصية يكون غير منتج حتى
ولو كانوا أطرافه متواطئين كل التواطؤ على حرمان المطعون ضده الأول من الصفقة، وإذ
التفت الحكم المطعون فيه عن إيراد هذا الواقع الثابت بالأوراق أو يعني بفحصه
وتمحيصه رغم جوهريته ولم يثبت من مدى انطباق الشروط القانونية لدعوى عدم النفاذ
على واقع الدعوى المعروض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان
بل هي في حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه،
وهي بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء هذا التصرف
ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته بل يظل هذا التصرف صحيحاً قائماً بين عاقديه
منتجاً كافة آثاره ولا يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود ملكية العين
المتصرف فيها إلى المدين وإنما ترجع فقط إلى الضمان العام للدائنين، كما وأن
الدعوى البوليصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنها المفاضلة بين
العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني ولا يؤول بمقتضاه الحق
العيني إليها وإلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حق وقال دائنين ضمن
وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيه الصالح الدائن أن تعود الملكية إلى
المدين، وإنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين، وإذ كان مفاد نص المادة
238/3 من القانون المدني أنه إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد
تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان
الخلف الثاني يعلم بغش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش فيكون القانون قد ألزمه
بأن يثبت على الخلف الثاني بأمرين الأول وقوع غش من المدين وهو أن التصرف منه
يترتب عليه إعسارها وزيادة إعساره والثاني وهو علم الخلف الأول بغش المدين، وهذا
العلم لا يفترض وإنما يجب أن يقدم الخصم عليه دليله إذ الإعسار لا يعدو أن يكون
حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وهو
يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن
يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين
بإثبات أن يساره يغطي الدين، كما وأن العلم بغش المدين يجب أيضاً إظهاره فلا يكفي
مجرد القول بحصول التواطؤ للإضرار بالدائنين أو أن الغش مبطل للتصرفات وذلك كقضية
مسلمة وإنما يجب إقامة الدليل على اشتراك طرفي العقد في إجراء تصرف ينطوي على غش
من جانبهما في حق الدائن بقصد إخراج العقار محل التصرف من مال المدين بحيث لا يجد
الدائن مالاً يمكن التنفيذ بدينه عليه. لما كان ذلك، وكان البين من واقع الدعوى أن
المطعون ضده الأول طلب في دعواه ببطلان العقد المسجل الصادر للطاعنين من المطعون
ضدهم من الثالثة حتى السادس وباعتباره كأن لم يكن وبعدم نفاذه في حقه، فأسبغت
محكمة أول درجة على هذه الطلبات أنها طعن بالصورية المطلقة بقصد محو هذا العقد من
الوجود واستئثار المطعون ضده الأول المشتري بعقد عرفي بالصفقة لنفسه ومن ثم كلفته
بإثبات الصورية ولما فشل في إثباتها أعملت المحكمة قواعد الأفضلية في التسجيل
وحكمت برفض الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف مسبقاً على
الدعوى أنها دعوى بوليصية طبقاً لأحكام المادة 238 من القانون المدني وأورد لذلك
أسبابا مجملة ضمنها أن المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس تصرفوا ومورثهم بالبيع
في الأرض المملوكة لهم للمطعون ضده الثاني والذي باعها بدوره للمطعون ضده الأول ثم
أعادوا بيعها للطاعنين بعقد تم تسجيله بطريق الغش المفسد لكل شيء وأنهم مع
الطاعنين يعلمون بإعسار المدين وبدين المطعون ضده الأول وأن التسجيل لا يصحح عقداً
باطلاً، وإذ كانت هذه الأسباب قد وردت في عبارات مجملة وغامضة ولا يبين منها
استيثاق أحكام وشروط الدعوى البوليصية على النحو المبين في القانون ومنها تحديد
الدين وكيفية تحققه وهل ما زال تذمه المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس مشغولة به
أم هو في جزء منه مودع بخزينة المحكمة لم يتم صرفه بعد وهل الدين بعد تقديره أدى
إلى إعسار المطعون ضدهم المذكورين أو زاد في إعسارهم ومدى علم الطاعنين بهذا الدين
وهذا الإعسار والدليل على حصول الغش أو التواطؤ بما لا يوحى للخلط بين دعوى
البطلان المبطل للعقد المسجل وبين بقائه صحيحاً بين عاقديه غير نافذ في حق الدائن،
وفوق كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه التفت عن إيراد دفاع الطاعنين الوارد بسبب
النعي والذي كان معروضاً على المحكمة بحكم الأثر الناقل للاستئناف والرد عليه رغم
جوهريته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد
أصابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق