جلسة 2 فبراير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ حامد نبيه مكي نائب رئيس المحكمة، عادل عبد الحميد، محمد محسن
غبارة وعلي ميرغني الصادق.
-----------
(41)
الطعن 7745 لسنة 66 ق
- 1 عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: سلطان الإرادة".
حرية التعاقد. قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية.
وجوب وضعها في ضوابطها القانونية. عدم جواز إجبار الشخص على إثبات تصرف لم تنصرف
إرادته لإبرامه.
- 2 إثبات "عبء الإثبات: القواعد الموضوعية والإجرائية".
التزام القاضي بإثبات الواقع على ضوء قواعد الإثبات الموضوعية
والإجرائية. تقيده في ذلك بحكم القانون وخضوعه فيه لرقابة محكمة النقض. من تلك
القواعد. التمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته والمدعى خلاف الأصل عليه عبء إثبات
ما يدعيه.
- 3 إثبات "عبء الإثبات: القواعد الموضوعية والإجرائية".
الإجراءات المنصوص عليها في المواد 20، 21، 22، 23، 24 من ق الإثبات
بشأن وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدمه. تعلقه بالدليل على التصرف لا التصرف
ذاته. خضوعه لتقدير المحكمة.
- 4 دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد. دعوى موضوعية. امتداد سلطة المحكمة فيها إلى بحث
موضوع العقد ومداه ونفاذه. اتساعها لما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه
وبصحته أو بطلانه. علة ذلك.
- 5 بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة". حكم
"عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة. خضوعه لعملية
مركبة لها جانبان تعاقدي وإداري تسيير الإدارة فيه على مقتضى النظام القانوني
المقرر لذلك وتتصل بالعقد من ناحية شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده.
مؤداه. إسهامها في تكوينه بهدف إتمامه. وقوع العقد بالمخالفة لتلك القواعد
واللوائح. أثره. اعتباره معدوم الأثر قانوناً.
- 6 بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة". حكم
"عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة. تمامه بالتصديق عليه من
المحافظ المختص بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة. مؤداه. إعلان الحكومة عن
رغبتها في البيع وإجراءاتها لهذا الغرض. عدم اعتباره إيجاباً من جانبها. علة ذلك.
المواد 29 ق نظام الحكم المحلى المعدل بالقانونين 50 لسنة 1981، 26 لسنة 1982
والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1986، 8، 17، 18 من لائحة
شروط بيع أملاك الدولة الحرة. مثال لتسبيب معيب.
-----------
1 - إذ كانت حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية، إلا أنه يتعين وضعها في ضوابطها القانونية وبما لا ينبغي معه إجبار الشخص على حمل ما لا يرضاه بإثبات تصرف لم تنصرف إرادته لإبرامه.
2 - يتعين على القاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون في الإثبات الموضوعية منها والإجرائية على السواء، ومن هذه القواعد أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وأما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه، وأن القاضي عند تطبيقه لهذه القواعد مقيد بحكم القانون وخاضع فيه لرقابة محكمة النقض.
3 - إذ كان مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد من حيث وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل.
4 - المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وبالتالي فهي تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه.
5 - إذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة أنه يخضع لعملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدي بحت والآخر إداري وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك وتتصل بالعقد من ناحية شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وبالتالي فهي تسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه بحيث إذا تبين وقوع العقد بالمخالفة لهذه القواعد واللوائح اعتبر العقد معدوم الأثر قانونا.
6 - مفاد نص المادة 29 من قانون نظام الحكم المحلي المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981، 26 لسنة 1982 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/8/1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة - بطريق الممارسة - لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء والممارسة على الثمن إيجابا من جانبها، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولا للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجبر على نقلها بغير تعاقد صحيح ونافذ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بتقديم عقد بيع عن الأرض موضوع الدعوى بالثمن الذي حدده الحكم ثم اتخذ من عدم تقديمه دليلا كاملا على وجوده واستيفائه كافة الأركان القانونية وشروط صحته وانتهى من بعد إلى إجابة المطعون ضدهما أولا وثانيا إلى طلبهما بصحته ونفاذه مع عقدهما الصادر لهما من المطعون ضدها الثالثة في حين أن الطاعن بصفته أنكر صدور عقد بيع عن أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وأنه لا يجبر على تقديم عقد لم ينشأ أصلا ولا دليل على صدوره أو حتى فقده ولا يعتبر تقديم المطعون ضدها الثالثة لطلب شرائها ولا دفعها للمبلغ الوارد بالقسيمة التي اعتبرها الحكم هي كل ثمن المبيع والتي لا تحمل توقيعا للطاعن بصفته قبولا صحيحا للبيع ولا تصلح حتى كمبدأ ثبوت بالكتابة لأنها غير معدة لإثبات التصرف المدعى به وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه الدلائل والمبررات القانونية التي تقطع بقيام العقد ووجوده تحت يد الطاعن بصفته والتي تجيز إجباره على تقديمه ودون أن يتحقق من أن هذا البيع صالح أو غير صالح لإنفاذه بسبب قانوني وحصول موافقة اللجنة التنفيذية والمحافظ على البيع وهو ما حجبه عن بحث قيام ركن القبول لانعقاده على نحو ما سلف فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون بإثبات تصرف غير موجود ولم ينشأ صحيحا بين عاقديه قد عاره قصور يبطله.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً أقاموا الدعوى ........... لسنة 1987 مدني
محكمة المنصورة الابتدائية ضد الطاعن بصفته والمطعون ضدها الثالثة بطلب الحكم بصحة
ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 9/ 1985 الصادر لهم من المطعون ضدها الثالثة عن قطعة
أرض صالحة للبناء مملوكة للدولة ملكية خاصة ومبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وبصحة
ونفاذ عقد بيع ذات الأرض الصادر من الطاعن بصفته للمطعون ضدها الثالثة سند ملكية
البائعة لهم. تمسك الطاعن بصفته بعدم صدور عقد بيع للأرض موضوع النزاع وأنها
مازالت مملوكة للدولة ملكية خاصة وأن المطعون ضدها الثالثة تقدمت بطلب شرائها
وسددت رسم معاينة بأمر التوريد المؤرخ 27/ 12/ 1983. حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضدهما أولاً وثانياً هذا الحكم برقم
...... سنة 45 ق المنصورة. قضت المحكمة بجلسة 22/ 2/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف
وقبل الفصل في الموضوع بإلزام الطاعن بصفته مع المطعون ضدها الثالثة بتقديم عقد
البيع المبرم بينهما وحددت جلسة لتقديمه، ولعدم تقديمه قضت المحكمة بجلسة 29/ 5/
1996 بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق
النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته بسببي الطعن على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلغاء الحكم
الابتدائي وبإلزام الطاعن بصفته مع المطعون ضدها الثالثة بتقديم عقد البيع المبرم
بينهما لمصلحة المطعون ضدهما أولاً وثانياً ثم إتخذ من عدم تقديمه دليلاً كاملاً
على وجوده واتبع ذلك القضاء بصحته ونفاذه معتمداً في بيان أوصافه على قول مرسل
للمطعون ضدهما أولاً وثانياً في حين أن الطاعن بصفته إعتصم ومنذ فجر الخصومة بأن
الأرض موضوع النزاع مازالت مملوكة للدولة ملكية خاصة وبما لا اعتراض عليه في ذلك
من الخصوم وأن المطعون ضدها الثالثة تقدمت بطلب لشرائها بطريق الممارسة وسددت
بتاريخ 27/ 12/ 1983 رسماً لمعاينتها بموجب قسيمة التوريد المقدمة في الدعوى وأن
هذه الإجراءات لا ينعقد بها البيع إذ لم يصدر من الطاعن بصفته ثمة عقد بيع صحيح
حتى يمكن تقديمه، وإذ تغافل الحكم عن هذه الحقيقة الثابتة ولم يتحقق من توفر أركان
البيع الذي نسبه للطاعن وشروط صحته ومن أخصها التصديق على العقد من صاحب الصفة
الوحيد في إبرامه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كانت حرية التعاقد قاعدة
أساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية، إلا أنه يتعين وضعها في ضوابطها
القانونية وبما لا ينبغي معه إجبار الشخص على حمل ما لا يرضاه وذلك بإثبات تصرف لم
تتصرف إرادته لإبرامه، ويتعين على القاضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن
يكون إثباته للواقع على ضوء قواعد القانون في الإثبات الموضوعية منها والإجرائية
على السواء، ومن هذه القواعد أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته وأما من
يدعي خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه، وأن القاضي عند تطبيقه لهذه القواعد
مقيد بحكم القانون وخاضع فيه لرقابه محكمة النقض، ولما كان مفاد المواد من 20 إلى
24 من قانون الإثبات أن الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد من حيث وجود المحرر
في حوزة الخصم أو عدم وجوده تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر
فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، وكان المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هي – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع
العقد ومداه ونفاذه وبالتالي فهي تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد
وانعدامه وبصحته أو بطلانه إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود
قانونا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه، وإذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن
بيع الأملاك الخاصة بالدولة أنه يخضع لعملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدي بحت
والآخر إداري وفيه تسيير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك وتتصل
بالعقد من ناحية شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وبالتالي فهي تسهم في
تكوينه وتستهدف إتمامه بحيث إذا تبين وقوع العقد بالمخالفة لهذه القواعد واللوائح
اعتبر العقد معدوم الأثر قانوناً. وأن مفاد نص المادة 29 من قانون نظام الحكم
المحلي المعدل بالقوانين رقمي 50 لسنة 1981, 26 لسنة 1982 والمادة الأولى من قرار
رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذي يحكم واقعة الدعوى - والمواد 8, 17, 18
من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 13/ 8/ 1902 أن التعاقد بشأن بيع
الأملاك الخاصة بالدولة – بطريق الممارسة – لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء
إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه
بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا
يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض
من مفاوضات مع راغبي الشراء والممارسة على الثمن إيجابياً من جانبها، ذلك أن
الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين،
ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك
فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه
راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة
ليس إلا، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجبر على
نقلها بغير تعاقد صحيح ونافذ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بإلزام الطاعن بصفته بتقديم عقد بيع عن الأرض موضوع الدعوى بالثمن الذي حدده الحكم
ثم اتخذ من عدم تقديمه دليلاً كاملاً على وجوده واستيفائه كافة الأركان القانونية
وشروط صحته وانتهى من بعد إلى إجابة المطعون ضدهما أولاً وثانياً إلى طلبهما بصحته
ونفاذه مع عقدهما الصادر لهما من المطعون ضدها الثالثة، في حين أن الطاعن بصفته
أنكر صدور عقد بيع عن أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة وأنه لا يجبر على تقديم عقد لم
ينشأ أصلاً ولا دليل على صدوره أو حتى فقده ولا يعتبر تقديم المطعون ضدها الثالثة
لطلب شرائها ولا دفعها للمبلغ الوارد بالقسيمة التي اعتبرها الحكم هي كل ثمن
المبيع والتي لا تحمل توقيعاً للطاعن بصفته قبولاً صحيحاً للبيع ولا تصلح حتى
كمبدأ ثبوت بالكتابة لأنها غير معده لإثبات التصرف المدعي به، وإذ لم يورد الحكم
المطعون فيه الدلائل والمبررات القانونية التي تقطع بقيام العقد ووجوده تحت يد
الطاعن بصفته والتي تجيز إجباره على تقديمه ودون أن يتحقق من أن هذا البيع صالح أو
غير صالح لإنفاذه بسبب قانوني وحصول موافقة اللجنة التنفيذية والمحافظ على البيع
وهو ما حجبه عن بحث قيام ركن القبول لانعقاده على نحو ما سلف فإنه يكون فضلا عن
مخالفته للقانون بإثبات تصرف غير موجود ولم ينشأ صحيحاً بين عاقديه قد عاره قصور
يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كانت الأوراق قد خلت
من دليل يقيني على صدور عقد بيع من الطاعن بصفته للمطعون ضدها الثالثة عن الأرض
محل النزاع ولا محل لإمكان إجباره على إنفاذ إلتزامه بنقل ملكيتها للمطعون ضدهما
أولاً وثانياً بسبب قانوني يرجع إلى عدم بيعها للمطعون ضدها الثالثة وأن الإجراءات
التي اتخذتها الأخيرة لا تعدو أن تكون دعوة للتعاقد وإجراءات تمهيدية لم تعقبها
الموافقة الصريحة من اللجنة التنفيذية بالمحافظة ومن الطاعن بصفته على البيع، فإن
دعوى المستأنفين بطلب صحة ونفاذ عقدهم وعقد البائعة لهم تكون غير مقبولة، وإذ وافق
الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين القضاء بتأييده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق