الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 ديسمبر 2016

الطعن 12141 لسنة 79 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 179 ص 1129

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد, الريدي عدلي نواب رئيس المحكمة وطارق سويدان.
-----------
- 1  عقد "زوال العقد: فسخ العقد". بنوك "عمليات البنوك: التسوية بين البنك والعميل".
العقود الملزمة. الأصل فيها. عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد. التقايل عن العقد. جائز. شرطه. الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل عنه، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين.
- 2  عقد "زوال العقد: فسخ العقد". بنوك "عمليات البنوك: التسوية بين البنك والعميل".
تمسك البنك بعقد الاتفاق والتسوية المبرم مع الطاعن بعد إقامة الدعوى بطلب إلزامه بالرصيد المستحق عليه لأول مرة أمام الخبير المنتدب رغم عدم تمسكه بتنفيذ ما ورد به طوال مراحل الدعوى. مؤداه. تقابل إرادة الطرفين على التقايل عن هذا العقد. أثره. عدم جواز الاحتجاج بما ورد به لأي منهما.
إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقام دعواه بتاريخ 20 من مايو سنة 2004 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بالرصيد المدين المستحق عليه حتى تاريخ 30 من أبريل سنة 2004، ورغم إبرام البنك عقد اتفاق وتسوية مع الطاعن بتاريخ 12 من يوليه سنة 2005 فإن الطرفين لم يتمسكا بتنفيذ ما اتفق عليه في ذلك العقد طوال مراحل نظر الدعوى حتى تاريخ صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتاريخ 27 من مايو سنة 2009، بل جاءت مذكرة البنك الختامية المقدمة بجلسة 9 من أكتوبر سنة 2008 خالية من الإشارة إلى ذلك الاتفاق، وكان تمسك البنك به لأول مرة أمام الخبير الذي ندبته هذه المحكمة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 2011. فإن مؤدى ذلك كله أن إرادة الطرفين قد تقابلت على التقايل عن هذا العقد فلا يرتب أي أثر ولا يجوز لأي منهما الاحتجاج بما ورد به.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: إقفاله".
قفل الحساب الجاري وتصفيته. مناطه. توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر. مؤداه. استمرار قيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب والفوائد والعمولات في الجانب المدين منه. تتحقق معه شرط تبادل المدفوعات.
الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر. لما كان ذلك، وكان الخبير الذي ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن البنك المطعون ضده قد منح الطاعن تسهيلات ائتمانية بموجب أربعة تعهدات بحساب جارٍ مدين، نتج عنها دين مستحق على الطاعن بلغ في 24 من أبريل سنة 2000 مبلغ 3127610.51 جنيه. وإذ كان البنك قد وجه إخطاراً إلى الطاعن بتاريخ 16 من مايو سنة 2000 لمطالبته بهذا الدين، إلا أن البين من كشوف الحساب المقدمة أن تبادل المدفوعات قد استمر بعد ذلك بقيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب, وقيد الفوائد والعمولات والمصروفات في الجانب المدين منه, فضلاً عن صلاحية ذلك الحساب لاستقبال أي مدفوعات أخرى, بما يتحقق معه شرط تبادل المدفوعات في الحساب الجاري.
- 4  أوراق تجارية "تحصيل البنوك للأوراق التجارية".
دعوى التعويض لإخلال البنك بالتزاماته وإهماله في تحصيل الأوراق التجارية المقدمة ضماناً لعقد التسهيل المبرم مع الطاعن. عدم سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني عليها. علة ذلك.
إذ كانت العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هي علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتي قدمت الأوراق التجارية تأميناً للمديونية الناتجة عنها أو سداداً لها, فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني والخاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع.
- 5  أوراق تجارية "تحصيل البنوك للأوراق التجارية".
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق تجارية. التزام. ببذل عناية. ماهيته. اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها.
البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.
- 6  أوراق تجارية "تحصيل البنوك للأوراق التجارية".
اقتصار البنك المطعون ضده على تحرير بروتستو عدم الدفع عن الأوراق التجارية المسلمة إليه دون إعادتها إلى الطاعن أو إخطاره بما تم من إجراءات حتى انقضت بالتقادم. مؤداه. تحقق مسئولية البنك عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك. علة ذلك.
إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقر بموجب كتابيه المؤرخين 3 من أكتوبر و3 من يونيه سنة 2003 أنه تسلم من الطاعن كمبيالات وشيكات عددها 49 وقيمتها 2740000 جنيه مظهرة لصالح البنك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تأمينياً. وقد أوضحت الكشوف المقدمة من البنك بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2011 أمام الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن عدد 31 كمبيالة مظهرة إلى البنك على سبيل الضمان قام بإجراء برتستو عدم الدفع لها خلال عام 2000, عدا أربع كمبيالات مستحقة في عام 2000 وحرر بروتستو عدم الدفع لها في عامي 2002, 2003. وأن عدد 14 شيكاً مظهرة إليه على سبيل التحصيل تم تقديمها للبنك المسحوب عليه والحصول على إفادات بالرجوع على الساحب في خلال عام 2000, وقيمة هذه الكمبيالات والشيكات مبلغ 1740000 جنيه. بينما لم يقدم البنك ما يفيد ما تم بشأن أربع كمبيالات تبلغ قيمتها مليون جنيه. ورغم أن ما قام به البنك بشأن هذه الكمبيالات والشيكات وارتدادها دون تحصيل كان خلال عام 2000 إلا أنه لم يقم بإعادتها إلى الطاعن ولم يخطره بما اتخذه من إجراءات حتى يتخذ ما يراه بشأنها للحفاظ على حقوقه, وتركها حتى انقضت جميعاً بالتقادم, فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن. ولا يغير من ذلك طلب الطاعن في كتابه المؤرخ 22 من مايو سنة 2000 إيقاف تحصيل الشيكات والكمبيالات المودعة لدى البنك, إذ أن ذلك كان مشروطاً بإعادة جدولة الدين على أقساط شهرية وتحرير شيكات بقيمة هذه الأقساط, وهو ما لم يتم الأمر الذي يتوافر معه الخطأ في حق البنك وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك وهو تقادم الأوراق التجارية سالفة البيان وتعذر حصوله على حقوقه بموجبها.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه بتاريخ 24 من مايو سنة 2011 – وتحيل المحكمة عليه في بيانها وتجتزئ منها أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى ... لسنة 2004 مدني شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مقداره 6991960 جنيه قيمة الرصيد المستحق عليه حتى 30 من أبريل سنة 2004 بخلاف ما يستجد عليه من فوائد بواقع 16% والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد، وذلك على سند من أنه منح الطاعن تسهيلات ائتمانية نتج عنها الرصيد المطالب به وإذ لم يقم بسداده فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 2740000 جنيه قيمة كمبيالات وشيكات قام بتظهيرها للأخير لتحصيلها وإضافتها لحسابه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالت محكمة شمال الجيزة الابتدائية الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص وقضت الدائرة الابتدائية بالمحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظرها وأحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية وأعيد قيدها لديها برقم .... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة والتي قضت بتاريخ 27 من مايو سنة 2009 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 9788240 جنيه وما يستجد من فوائد وعمولات بواقع 16% من تاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 وحتى تمام السداد، وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 24 من مايو سنة 2011 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة – الأصلية والفرعية – بندب خبير مصرفي لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق ذلك الحكم
وحيث إن الخبير المنتدب باشر المأمورية الموكلة إليه وقدم تقريراً خلص فيه إلى أن التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك المطعون ضده للطاعن قد نتج عنها دين مستحق على الأخير بلغ في 24 من أبريل سنة 2000 مبلغ 3127610.51 جنيه، ثم تدرج حتى بلغ في الأول من يناير سنة 2012 مبلغ 19370465 جنيه، وأن البنك تسلم شيكات وكمبيالات من الطاعن تبلغ قيمتها 2740000 جنيه ولم يقم بردها إليه. وبعد أن أودع الخبير تقريره قدم البنك ثلاث حوافظ مستندات طويت أولها على أصل عقد اتفاق وتسوية مؤرخ 12 من يوليه سنة 2005، وطويت الثانية على طلب موجه من الطاعن للبنك بتاريخ 22 من مايو سنة 2000، وطويت الثالثة على أصل مصادقة مؤرخة 27 من سبتمبر سنة 2000 وأخرى مؤرخة 16 من نوفمبر سنة 2000 وصورة طلب فتح حساب جار مدين مؤرخ 29 من سبتمبر سنة 1998. كما قدم مذكرة تمسك فيها بحجية اتفاق تسوية الدين المؤرخ 12 من يوليه سنة 2005، ودفع بسقوط حق الطاعن في طلب التعويض موضوع دعواه الفرعية عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني واحتياطياً رفضها. وقدم الطاعن مذكرة تمسك فيها باعتبار الحساب الجاري مغلقاً اعتباراً من تاريخ 24 من أبريل سنة 2000 وخصم ما قام بسداده من المديونية المستحقة في ذلك التاريخ، وبعدم الاعتداد بعقد الاتفاق والتسوية المؤرخ 12 من يوليه سنة 2005 والحكم بطلباته في الدعوى الفرعية. وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن تمسك البنك المطعون ضده بحجية عقد الاتفاق والتسوية المؤرخ 12 من يوليه سنة 2005، فإنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل عنه، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقام دعواه بتاريخ 20 من مايو سنة 2004 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بالرصيد المدين المستحق عليه حتى تاريخ 30 من أبريل سنة 2004، ورغم إبرام البنك عقد اتفاق وتسوية مع الطاعن بتاريخ 12 من يوليه سنة 2005 فإن الطرفين لم يتمسكا بتنفيذ ما اتفق عليه في ذلك العقد طوال مراحل نظر الدعوى حتى تاريخ صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتاريخ 27 من مايو سنة 2009، بل جاءت مذكرة البنك الختامية المقدمة بجلسة 9 من أكتوبر سنة 2008 خالية من الإشارة إلى ذلك الاتفاق، وكان تمسك البنك به لأول مرة أمام الخبير الذي ندبته هذه المحكمة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 2011. فإن مؤدى ذلك كله أن إرادة الطرفين قد تقابلت على التقايل عن هذا العقد فلا يرتب أي أثر ولا يجوز لأي منهما الاحتجاج بما ورد به
وحيث إنه عن موضوع الدعوى الأصلية، وكان من المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر. لما كان ذلك، وكان الخبير الذي ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن البنك المطعون ضده قد منح الطاعن تسهيلات ائتمانية بموجب أربعة تعهدات بحساب جار مدين، نتج عنها دين مستحق على الطاعن بلغ في 24 من أبريل سنة 2000 مبلغ 3127610.51 جنيه. وإذ كان البنك قد وجه إخطارا إلى الطاعن بتاريخ 16 من مايو سنة 2000 لمطالبته بهذا الدين، إلا أن البين من كشوف الحساب المقدمة أن تبادل المدفوعات قد استمر بعد ذلك بقيد إيداعات ومبالغ محصلة في الجانب الدائن من الحساب، وقيد الفوائد والعمولات والمصروفات في الجانب المدين منه، فضلاً عن صلاحية ذلك الحساب لاستقبال أي مدفوعات أخرى، بما يتحقق معه شرط تبادل المدفوعات في الحساب الجاري. ولما كان هذا التبادل بين المدفوعات قد توقف اعتباراً من تاريخ 31 من ديسمبر 2006، فإن هذا التاريخ الأخير يكون هو تاريخ قفل الحساب بما يتعين معه إجراء المقاصة العامة بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتحديد الرصيد النهائي له. وقد خلص الخبير المنتدب من المحكمة الابتدائية إلى أن رصيد الحساب الجاري في ذلك التاريخ قد أسفر عن مديونية الطاعن بمبلغ 9788240 جنيه (تسعة مليون وسبعمائة وثمانية وثمانين ومائتي وأربعين جنيهاً)، وتأكد ذلك مما ثبت بكشوف الحساب المقدمة. ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده المبلغ سالف البيان
وحيث إنه عن طلب البنك المطعون ضده عائد ذلك المبلغ بواقع 16% سنوياً، وكانت التعهدات بحساب جاري مدين التي أبرمها الطاعن مع البنك بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1998 قد تضمنت جميعها الاتفاق في البند السادس منها على إنه في حالة التأخر عن السداد عند الاستحقاق أو في أي وقت يصبح فيه الحساب واجب الدفع قبل حلول الأجل، فالمبالغ التي تكون مستحقة تسري عليها في الحال فائدة بسعر 17% سنوياً. وإذ كان البنك يطالب بالعائد بسعر 16% سنويا فإنه يتعين إجابته إلى طلبه على أن يكون العائد بسيطاً يسري اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 2006
وحيث إنه عن الدعوى الفرعية فقد أقامها الطاعن لإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 2740000 جنيه تعويضاً عن إخلاله بالتزاماته وإهماله في تحصيل الكمبيالات والشيكات المسلمة إليه، والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق هذه الكمبيالات والشيكات
وحيث إنه عن الدفع بتقادم هذه الدعوى عملاً بالمادة 172 من القانون المدني، ولما كانت العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هي علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتي قدمت الأوراق التجارية تأميناً للمديونية الناتجة عنها أو سداداً لها، فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني والخاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، فتقضي المحكمة برفض هذا الدفع
وحيث إنه من المقرر أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقر بموجب كتابيه المؤرخين 3 من أكتوبر سنة 2002 و3 من يونيه سنة 2003 أنه تسلم من الطاعن كمبيالات وشيكات عددها 49 وقيمتها 2740000 جنيه مظهرة لصالح البنك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تأمينياً. وقد أوضحت الكشوف المقدمة من البنك بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2011 أمام الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن عدد 31 كمبيالة مظهرة إلى البنك على سبيل الضمان قام بإجراء بروتستو عدم الدفع لها خلال عام 2000، عدا أربع كمبيالات مستحقة في عام 2000 وحرر بروتستو عدم الدفع لها في عامي 2002، 2003. وأن عدد 14 شيكاً مظهرة إليه على سبيل التحصيل تم تقديمها للبنك المسحوب عليه والحصول على إفادات بالرجوع على الساحب في خلال عام 2000، وقيمة هذه الكمبيالات والشيكات مبلغ 1740000 جنيه. بينما لم يقدم البنك ما يفيد ما تم بشأن أربع كمبيالات تبلغ قيمتها مليون جنيه. ورغم أن ما قام به البنك بشأن هذه الكمبيالات والشيكات وارتدادها دون تحصيل كان خلال عام 2000 إلا إنه لم يقم بإعادتها إلى الطاعن ولم يخطره بما اتخذه من إجراءات حتى يتخذ ما يراه بشأنها للحفاظ على حقوقه، وتركها حتى انقضت جميعاً بالتقادم، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن. ولا يغير من ذلك طلب الطاعن في كتابه المؤرخ 22 من مايو سنة 2000 إيقاف تحصيل الشيكات والكمبيالات المودعة لدى البنك، إذ أن ذلك كان مشروطاً بإعادة جدولة الدين على أقساط شهرية وتحرير شيكات بقيمة هذه الأقساط، وهو ما لم يتم. الأمر الذي يتوافر معه الخطأ في حق البنك وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك وهو تقادم الأوراق التجارية سالفة البيان وتعذر حصوله على حقوقه بموجبها. وتقدر له المحكمة تعويضاً عن ذلك مبلغ، 2740000 جنيه (اثنين مليون وسبعمائة وأربعين ألف جنيه)، وهو قيمة تلك الكمبيالات والشيكات. وتقضي بإلزام البنك بأن يؤدي للطاعن هذا المبلغ
وحيث إنه عن طلب الطاعن الفوائد القانونية فإن المحكمة تقضي بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن الفوائد القانونية على المبلغ الأخير بسعر 5% سنوياً تسري اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى السداد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق