الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 ديسمبر 2016

الطعن 389 لسنة 48 ق جلسة 28 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 296 ص 1639

برئاسة السيد المستشار / حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد صبرى اسعد و أحمد ضياء عبد الرازق و سعد حسين بدر و محمد مختار منصور.
-----------
- 1 اختصاص " الاختصاص المحلى". دعوى " انواع من الدعاوى . دعوى صحة التعاقد".
الدعاوي العقارية الشخصية. المقصود بها دعوى صحة التعاقد الصادر من المورث، دعوى شخصية عقارية غير متعلقة بالتركة. اختصاص محكمة موقع العقار أو موطن المدعي عليه بنظرها .
المقصود بالدعوى الشخصية العقارية - و على ما ورد بالمذكرة التفسيرية فى تعليقها على المادة 56 من قانون المرافعات السابق الذى رفعت الدعوى الماثلة فى ظله ، و المقابلة للمادة 50 من قانون المرافعات الحالى - الدعاوى التى تستند إلى حق شخص و يطلب بها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا الحق ، و منها الدعوى التى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل و يطلب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد ، و لقد أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية سالفة الذكر عن علة إيراد القاعدة التى جعلت الاختصاص بنظر هذه الدعوى لمحكمة العقار إلى جانب محكمة موطن المدعى عليه ، فذكر أنه راعى فى ذلك مآل الدعوى و الازدواج الواقع فى تكوينها و إذ كان الثابت - و الذى لا خلاف عليه - أن الدعوى الحالية رفعت إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التعاقد الذى طلب الحكم بصحته ، و كانت هذه الدعوى ليست من الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض و التى جعلت المادة 59 من قانون المرافعات السابق " المقابلة للمادة 52 من قانون المرافعات الحالي الاختصاص بنظرها للمحكمة التي يقع فى دائرتها محل إفتاح التركة أى آخر موطن للمتوفى ، فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة بنظرها و يكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة محلياً بنظر الدعوى غير مخطئ فى تطبيق القانون .
- 2  حكم " التناقض".
التناقض الذي يفسد الأحكام. ماهيته.
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب و تتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .
- 3  تزوير " الادعاء بالتزوير والحكم فيه". صورية .
الادعاء بالتزوير. ماهيته. القضاء برفض الادعاء بالتزوير، لا يحول دون الحكم بصورية العقد محل الادعاء.
الأمر فى الادعاء بالتزوير يقتصر على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته أو بطلانه ، و إذ صدر الحكم باعتبار العقدين موضوع الدعوى وصية بعد قضائه برفض الادعاء بتزوير ذات العقدين فإنه لا يكون هناك تناقض بين القضائين .
------------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 74 سنة 1964 مدني كلي المنيا ضد الطاعن الأول طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الصادرين له من مورثة هذا الأخير المرحومة ...... في 16/6/1960 عن مساحة 12س – 17ط – 22ف بثمن قدره 4364 جنيه وفي 21/9/1961 عن مساحة 12س، 2ط، 22ف مقابل ثمن قدره 4276 جنيه والتسليم. وبتاريخ 28/6/1964 أجابت المحكمة المطعون عليه الأول إلى طلباته. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 213 سند 2ق بني سويف (مأمورية المنيا) طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء أصلياً بعدم اختصاص محكمة المنيا الابتدائية محلياً بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو برفض الدعوى، وبتاريخ 12/10/1966 قبلت المحكمة تدخل الطاعنة الثانية والمطعون عليها الثانية خصمين منضمين للطاعن الأول في طلب رفض الدعوى. وبعد أن طعن الطاعن الأول بالتزوير على عقد البيع موضوع الدعوى حكمت المحكمة في 16/5/1967 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن المذكور أن مورثته لم توقع على العقدين، وأنها إذا كانت قد وقعت، فإنها كانت في حالة مرض شيخوخة لا تعي ما تفعل. وبعد أن استمعت المحكمة إلى الشهود حكمت في 12/5/1968 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها. وفي 21/4/1970 حكمت برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن الأول 25ج وبصحة العقدين. وبتاريخ 20/1/1971 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقدي البيع يخفيان وصية وبعد أن – استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت في 23/6/1973 بتعديل الحكم المستأنف إلى اعتبار العقدين وصية وبصحتهما ونفاذهما في حدود ثلث تركة المورثة مع ندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وذلك بعد أن أوردت في أسبابه رفضها الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وبتاريخ 26/12/1977 وبعد أن قدم الخبير تقريره – حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقدين فثار النزاع بالنسبة لمساحة 4س، 23ط، 22ف أرضاً زراعية شيوعاً في 14س،21ط، 68ف المبينة بتقرير مكتب الخبراء. طعن الطاعنان في هذا الحكم والحكم الصادر في 23/6/1973 بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق