الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 ديسمبر 2016

الطعن 12995 لسنة 77 ق جلسة 17 /11 / 2009 مكتب فني 60 ق 147 ص 863

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ فتحي المصري نائب المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، هشام قنديل نائبي رئيس المحكمة محمد زعلوك ومحمد عبد الظاهر.
----------
- 1  عمل "أجر: ماهية الأجر".
احتفاظ عمدة القرية بوظيفته الأصلية واعتباره متفرغاً لعمله طوال مدة شغله لوظيفة العمدة. أثره. صرف جميع مميزات وظيفته الأصلية من مرتب وبدلات. المستحقات. مدلولها م 22 ق 58 لسنة 1978.
مفاد النص في المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ المعدلة بالقوانين رقمي 147 لسنة 1980 و26 لسنة 1994 يدل على أن المشرع وإن احتفظ لعمدة القرية بوظيفته الأصلية واعتبره متفرغاً لعمله طوال مدة شغله لوظيفة العمدة، وقرر صرف جميع مميزات وظيفته الأصلية من مرتب وبدلات، إلا أن المقصود بتلك المستحقات هو الراتب الأساسي والبدلات الثابتة التي لا تتأثر بعمل دون آخر داخل جهة العمل ولا تتغير من شهر إلى آخر نتيجة أي ظرف طارئ، بل يستمر استحقاقها ثابتاً مطرداً مستقراً بغير اعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات الأجر غير الدائمة والتي ليس لها صفة الثبات من حيث الاستحقاق ما دام العامل لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل فعلاً بقصد زيادة الإنتاج كالأجر الإضافي ومكافآت الإنتاج والحوافز.
- 2  عمل "أجر: ماهية الأجر".
حصول المطعون ضده على قرار بالتفرغ لأداء وظيفة عمدة قرية لمدة خمس سنوات. أثره. صرف راتبه الأساسي وبدلاته الأساسية. عدم استحقاقه أية حوافز أو أرباح. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كحوافز شهرية وأرباح سنوية. خطأ.
إذ كان ذلك، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع نظاما مجردا لصرف البدالات والحوافز واشترط في المادة (19) منه على أن "لا يستفيد من نظام الحوافز ...... المنتدبون أو المعارون طوال الوقت خارج الشركة وذلك عن الفترة التي يتقرر عنها الحافز" وهو ما لا يناهض أحكام القانون ويتفق مع نص المادة (22) من القانون سالف البيان، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده حصل على قرار بالتفرغ لأداء وظيفة "عمدة قرية" اعتبارا من 1/9/1997 لمدة خمس سنوات، وصرف راتبه الأساسي وبدلاته الثابتة – وهو ما لا خلاف عليه بين الطرفين - ومن ثم فإنه لا يستحق أي حوافز أو أرباح – ملحقات الأجر غير الدائمة - تكون قد تقررت اعتبارا من هذا التاريخ للعاملين الذين يشغلون وظائفهم فعليا ويقومون بأعبائها ومسئولياتها لأنه لم يباشر أي عمل داخل الشركة حتى يستحق عنه ذلك الحافز أو تلك الأرباح وبالتالي لا يحق له مطالبة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأحقية المطعون ضده في المبلغ المقتضي به كحافز شهرية وأرباح سنوية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الشركة ....... للاتصالات – الدعوى رقم ...... لسنة 2002 عمال شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 37500 جنيهاً وما يستجد، وقال بياناً للدعوى إنه يعمل لدى الطاعنة بمهنة "ملاحظ"، وإذ صدر قرار وزير الداخلية رقم ..... لسنة 1997 بتعيينه في وظيفة عمدة لقرية ...... مركز قويسنا – محافظة المنوفية – لمدة خمس سنوات فقد أصدرت الطاعنة القرار رقم ...... لسنة 1997 بتفرغه لتلك الوظيفة اعتباراً من 1/9/1997 مع تمتعه بجميع مميزات وظيفته الأصلية إلا أنها رغم ذلك امتنعت عن صرف الحافز الشهري والأرباح السنوية المستحقة له، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. دفعت الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الخمسي، والمحكمة ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بقبول الدفع عن الفترة من 5/10/1997 حتى 5/10/2002، وألزمت الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 6071.64 جنيهاً قيمة الحوافز الشهرية اعتباراً من 1/1/2003 حتى 31/12/2003 ومبلغ 2934.90 جنيهاً قيمة الأرباح السنوية عن سنة 2003 وما يستجد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 37 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ...... لسنة 37 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 19/7/2007 بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 17869.64 جنيهاً قيمة الحوافز الشهرية و10497.30 جنيهاً قيمة الأرباح السنوية المستحقة له عن المدة من 1/9/1997 حتى نهاية سنة 2003 وما يستجد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضده بالحوافز الشهرية والأرباح السنوية عن الفترة المتنازع عليها تأسيساً على نص المادة 22 من القانون 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، في حين أن تلك الحوافز والأرباح لا تستحق إلا بمباشرة العمل فعلاً، كما أنه طبقاً لنص المادة 19 من لائحة البدلات والحوافز بالشركة لا يستحق أيضاً تلك المزايا لأنه كان متفرغاً طوال الوقت خارج الشركة بوظيفة عمدة قرية، ومن ثم لا يحق له سوى أجره الأساسي والبدلات المقررة لوظيفته دون غيرهما وهو ما صرفته له، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ المعدلة بالقانونين رقمي 147 لسنة 1980 و26 لسنة 1994 على أن "إذا تم تعيين أي من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمدة، ويعتبر متفرغاً لعمله كعمدة "ومتمتعاً بجميع مميزات وظيفته الأصلية، ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية" يدل على أن المشرع وإن احتفظ لعمدة القرية بوظيفته الأصلية واعتبره متفرغاً لعمله طوال مدة شغله لوظيفة العمدة، وقرر صرف جميع مميزات وظيفته الأصلية من مرتب وبدلات، إلا أن المقصود بتلك المستحقات هو الراتب الأساسي والبدلات الثابتة التي لا تتأثر بعمل دون آخر داخل جهة العمل ولا تتغير من شهر إلى آخر نتيجة أي ظرف طارئ، بل يستمر استحقاقها ثابتاً مطرداً مستقراً بغير اعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات الأجر غير الدائمة والتي ليس لها صفة الثبات من حيث الاستحقاق ما دام العامل لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل فعلاً بقصد زيادة الإنتاج كالأجر الإضافي ومكافآت الإنتاج والحوافز. لما كان ذلك، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع نظاماً عاماً مجرداً لصرف البدلات والحوافز واشترط في المادة (19) منه على أن "لا يستفيد من نظام الحوافز ...... المنتدبون أو المعارون طوال الوقت خارج الشركة وذلك عن الفترة التي يتقرر عنها الحافز" وهو ما لا يناهض أحكام القانون ويتفق مع نص المادة (22) من القانون سالف البيان، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده حصل على قرار بالتفرغ لأداء وظيفة "عمدة قرية" اعتباراً من 1/9/1997 لمدة خمس سنوات، وصرف راتبه الأساسي وبدلاته الثابتة - وهو ما لا خلاف عليه بين الطرفين – ومن ثم فإنه لا يستحق أية حوافز أو أرباح – ملحقات الأجر غير الدائمة – تكون قد تقررت اعتباراً من هذا التاريخ للعاملين الذين يشغلون وظائفهم فعلياً ويقومون بأعبائها ومسئولياتها لأنه لم يباشر أي عمل داخل الشركة حتى يستحق عنه ذلك الحافز أو تلك الأرباح وبالتالي لا يحق له المطالبة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به كحوافز شهرية وأرباح سنوية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي .....، .... لسنة 37 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" صالحان للفصل فيهما، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق